مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1009

(120)
جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6748 لسنة 42 القضائية

 قرار إدارى - نفاذ القرارات الإدارية - سريان القرار الإدارى من حيث الزمن
الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بالنسبة للمستقبل ولا تسرى بأثر رجعى إلا إذا نص القانون على ذلك تطبيقاً لمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات لذلك فقد جاء الدستور مؤكدا لهذا الأصل الطبيعى لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت إلا بقانون وذلك بأن جعل تقرير الرجعية رهناً بنص خاص فى قانون - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت 21/ 9/ 1996 أودعت الأستاذة/ .......... المستشار بهيئة النيابة الإدارية نيابة عن الطاعن بصفته - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 6748/ 42 ق عليا وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 26/ 23 ق والقاضى بجلسة 24/ 7/ 1996 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فى موضوعها بهيئة مغايرة.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 26/ 5/ 1998 والجلسات التالية وقررت بجلسة 9/ 5/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الخاصة عليا موضوع لنظره بجلسة 9/ 7/ 2000 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة 18/ 2/ 2001، ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن تم تقديمه في المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية قد أقامت بتاريخ 9/ 7/ 1995 الدعوى التأديبية رقم 26/ 23 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد كل من:
1 - ........ مدير عام التصميم سابقاً ومدير عام مشروعات السفن حالياً بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن (درجة مدير عام).
2 - ........ رئيس قطاع الشئون الفنية بالشركة المذكورة سابقاً وحالياً بالمعاش (درجة عالية)
3 - ....... مهندس ثالث بالإدارة العامة لبناء السفن بالشركة المذكورة درجة ثالثة.
4 - ....... مهندس ثان بالإدارة العامة لبناء السفن (درجة ثانية)
5 - ...... مدير عام الإدارة العامة لبناء السفن بالشركة المذكورة درجة مدير عام.
إذ إتهمتهم خلال الفترة من فبراير عام 91 حتى نوفمبر عام 1994 بالشركة المذكورة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على أموال الجهة التى يعملون بها بأن:
الأول: تسبب بإهماله فى توريد مولدين غير مطابقين للمواصفات لعمليتى بناء وحدتين بحريتين لصالح كل من الشركة المصرية للمبانى والإنشاءات (ايجيكو) ومصلحة موانى البحر الأحمر مما أدى إلى رفض المولدين فى هيئة الإشراف المنوط بها الإشراف على بناء هاتين الوحدتين وتكبد الشركة بناء على ذلك بنفقات شراء هذين المولدين ونفقات شراء مولدين آخرين مطابقين للمواصفات المتفق عليها مع الجهة المتعاقدة وتأخير تنفيذ هاتين العملتين عن الموعد المقرر لكل منهما وتحمل الشركة نتيجة لذلك بغرامة تأخير قدرها (82500) جنيه عن العملية الأولى، (70897.023) جنيه عن العملية الثانية وتحقيق العملية الأولى نتيجة لذلك خسارة للشركة قدرها (43546.38) جنيه على النحو المبين بالأوراق.
الثانى: أ) أهمل فى الإشراف على أعمال الأول مما أدى إلى تسببه فى تحميل الشركة بالأضرار سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.
ب) بوصفه عضو مجلس إدارة الشركة وفى ذات الوقت رئيس القطاع الفنى المشرف على توريد وشراء مكونات الوحدة البحرية الخاصة بشركة ايجيكو لم يحط باقى أعضاء المجلس علماً بأن المولد المطلوب إعتمادهم شراؤه كسلطة إعتماد مالى غير مطابق للمواصفات المتفق عليها مع الجهة العميلة المذكورة مما أدى إلى تكبيد الشركة بالأضرار سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق.
الثالث: بوصفه المسئول عن الإشراف على تنفيذ الوحدة البحرية الخاصة بالشركة المصرية للمبانى والإنشاءات (إيجيكو) تسبب بإهماله فى الإشراف على تنفيذ هذه الوحدة فى تجاوز مدة التنفيذ المتفق عليها مع الجهة العميلة المذكورة وتحمل الشركة نتيجة لذلك بغرامة تأخير قدرها (82500) جنيه وتحقيق هذه العملية نتيجة لذلك خسارة للشركة قدرها (43546.038) جنيه
الرابع: بوصفه المسئول عن الإشراف على تنفيذ الوحدة البحرية بمصلحة موانى البحر الأحمر تسبب بإهماله فى الإشراف على تنفيذ هذه الوحدة فى تجاوز المدة المتفق عليها مع الجهة العميلة لتنفيذ هذه العملية وتحمل الشركة نتيجة لذلك بغرامة تأخير قدرها (70897.033) جنيه على النحو المبين بالأوراق.
الخامس: بوصفه المختص بالإشراف على أعمال المخالفين الثالث والرابع تسبب بإهماله فى الإشراف على تنفيذ الأعمال الموكولة للمخالفين الثالث والرابع سالفة البيان فى تأخير تنفيذها عن المدة المتفق عليها مع الجهتين المالكتين لهاتين الوحدتين وتحمل الشركة نتيجة لذلك بغرامات التأخير والخسائر سالفة البيان على النحو المبين بالأوراق - وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحالين تأديبياً طبقاً للمواد المبينة بتقرير الاتهام - وقد تداولت المحكمة المذكورة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قضت بجلسة 24/ 7/ 1996 بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأقامت قضاءها تأسيسا على أن البين من أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن والتى يعمل بها المحالون من الشركات التابعة لشركة النقل البحرى وقد صدر قرار وزير قطاع الأعمال العامة رقم 356/ 1995 باعتماد لائحة العاملين بها. متضمنا النص على العمل بهذه اللائحة إعتباراً من 1/ 7/ 1995 وكان الثابت أن النيابة الإدارية قد أقامت الدعوى الماثلة بتاريخ 9/ 7/ 1995 أى بعد صدور لائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة فمن ثم لا تكون هذه المحكمة مختصة بنظر الدعوى عملاً بنص المادة (6) من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة ولائياًبنظر الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تفسيره وتطبيقه ذلك أن الأصل ألا تسرى القرارات الإدارية بأثر رجعى تطبيقاً لقاعدة الحقوق المكتسبة وإذ كان ثمة إستثناء لقاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية فإنه إستثناء لا يخل بحكمة هذا الأصل فإذا كان الاستثناء حالة إذا كان القرار الإدارى صادراً تنفيذاً لقانون فإنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون هذا القانون قد نص فيه على الأثر الرجعى أو على الترخيص للإدارة بتقرير الرجعية، وحيث إن مفاد المادتين الرابعة والخامسة من قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 إستمرار المحاكم التأديبية بمجلس الدولة فى نظر الدعاوى التأديبية التى رفعت قبل تاريخ صدور اللوائح المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار إليها فإنه لا يغير من ذلك مجرد الإشارة بمواد القانون إلى أن ذلك الاختصاص بالدعاوى يتحدد بالتاريخ السابق للعمل باللوائح قبل تاريخ صدورها إذ أن العمل بهذه اللوائح لا يكون حسب المبادئ المستقرة إلا من تاريخ صدورها ودون أن يرد نص باللائحة بتحديد العمل بها بتاريخ سابق على تاريخ إصدارها من السلطة المختصة لمخالفة ذلك لمبدأ عدم الرجعية للقرارات التنظيمية، وحيث إنه متى كان ذلك وكانت لائحة العاملين بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن قد صدرت بتاريخ 16/ 8/ 1995 وهو تاريخ إعتمادها من وزير قطاع الأعمال وقد تمت إحالة المحالين إلى المحكمة التأديبية بتاريخ سابق على ذلك فى 9/ 7/ 1995 فمن ثم فإن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بالإسكندرية تظل هى الجهة المختصة بالفصل فى الدعوى التأديبية التى رفعت إليها ودون أن يحول فى ذلك مجرد النص باللائحة على سريانها إعتباراً من 10/ 7/ 1995 إذ أن ذلك النص يعد عديم الأثر قانوناً بالنسبة لاختصاص المحكمة التأديبية لمخالفته لمبدأ عدم الرجعية فضلاً عن أن قانون شركات قطاع الأعمال العام لم يخول الجهة المختصة تضمين هذه اللوائح أثراً رجعياً ومن ثم فإن ما انتهت إليه المحكمة من عدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يكون قد خالف القانون وشابه الخطأ فى التفسير والتأويل على ما انتهت إليه لرفض الطعن.
ومن حيث إن القانون رقم 203/ 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام ينص فى المادة الرابعة منه على أن " ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون الى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شؤونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق خلال سنة من التاريخ المذكور....
وتنص المادة الخامسة من ذات القانون على أنه " مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها.
كما تنص المادة السادسة من ذات القانون على أن " تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر:
أولاً: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة....... ".
وتنص المادة (42) من قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه: تضع الشركة بالاشتراك مع النيابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص...
ومن حيث إنه وفقاً للنصوص المشار إليها فقد حدد المشرع الأوضاع الوظيفية للعاملين المنقولين إلى التنظيمات الجديدة بالشركات القابضة والشركات التابعة خلال الفترة الزمنية الانتقالية التالية لنقلهم إذ قضى باستمرار خضوعهم لجميع القواعد والأنظمة التى تنظم شئونهم الوظيفية لحين صدور لوائح أنظمة العاملين بهذه الشركات كذلك فقد أناط المشرع بالمحاكم التأديبية الاستمرار فى نظر الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية المتعلقة بالعاملين بالشركات المشار إليها شريطة أن تكون قد رفعت إليها قبل العمل باللوائح المتعلقة بأنظمة العاملين بهذه الشركات والتى تصدر خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه ومن ثم تكون العبرة بتاريخ العمل بتلك اللوائح (طعن عليا 2603 لسنة 40 ق جلسة 21/ 3/ 1995).
ومن حيث إن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن الأصل فى نفاذ القرارات الإدارية تنظيمية أو فردية أن يقترن بتاريخ صدورها بحيث تسرى بالنسبة للمستقبل ولا تسرى بأثر رجعى إلا إذا نص القانون على ذلك تطبيقاً لمبدأ إحترام الحقوق المكتسبة واستقرار المعاملات لذلك فقد جاء الدستور مؤكدا لهذا الأصل الطبيعى لحظر المساس بالحقوق المكتسبة أو بالمراكز القانونية التى تمت إلا بقانون وذلك بأن جعل تقرير الرجعية رهناً بنص خاص فى قانون وترتيباً على ذلك فإن تاريخ العمل بلوائح العاملين فى القانون رقم 203/ 1991 المشار إليه والمحدد لانحسار اختصاص الحاكم التأديبية بنظر الدعاوى التأديبية يتحدد بتاريخ صدور هذه اللوائح أو تاريخ العمل بها اللاحق لصدورها والذى تقرره السلطة المختصة بإصدارها وإلا كان القول بغير ذلك مؤدياً إلى الإخلال بمبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية والحقوق المكتسبة إلى جانب أن المشرع قد حدد اختصاص المحاكم التأديبية بالقانون الصادر فى هذا الشأن ومن غير المتصور أن يترك أمر تحديد هذا الاختصاص القضائى لسلطة أدنى.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان الثابت أن لائحة العاملين بالشركة المصرية لإصلاح وبناء السفن قد صدرت بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 356/ 1995 بتاريخ 16/ 8/ 1995 وقت إقامة الدعوى التأديبية رقم 26/ 23 ق بتاريخ 9/ 7/ 1995 أى قبل تاريخ صدور تلك اللائحة فمن ثم فإن اختصاص المحكمة التأديبية بنظرها يظل مستمرا طالما كانت الدعوى التأديبية قد أقيمت قبل ذلك التاريخ ودون أن ينال من ذلك ما نص عليه القرار المذكور من سريانها إعتباراً من 1/ 7/ 1995 أى بأثر رجعى لمخالفة ذلك لقواعد الاختصاص المقررة للمحاكم التأديبية التى قررها القانون على ما سلف البيان.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم جميعه وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى إستناداً إلى تاريخ سريان اللائحة من 1/ 7/ 1995 حتى قبل موافقة مجلس الإدارة عليها بجلسته المنعقدة فى 31/ 7/ 1995 على ما ورد بديباجة ذلك القرار فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تفسيره وتأويله بما يتعين معه والحال كذلك الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 26/ 23 ق إلى المحكمة المذكورة للفصل فى موضوعها مجدداً بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 26/ 23 ق. إلى المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.