أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 790

جلسة 12 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعباس حلمي سلطان المستشارين.

(168)
الطعن رقم 1792 لسنة 29 القضائية

اختصاص. تنازع الاختصاص. شرط قيامه. المادة 226, 227 أ. ج.
وقوعه بين أكثر من جهه من جهات التحقيق أو الحكم إيجابا أو سلبا.
أثر انتفاء هذا الشرط.
عدم قيام التنازع بصورتيه.
إذا كانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكما صدر من جهة واحدة - هى محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها - وأصبح هذا الحكم نهائيا وليس ثمة جهة أخرى تتنازع هذا الإختصاص لا سلبا ولا إيجابا فيكون الطلب المقدم من النيابة العامة لتعيين جهة الاختصاص - بقوله إن هذه الدعوى إذا عرضت على محكمة الجنايات فستقضي أيضا بعدم اختصاصها بنظرها - على غير أساس من القانون لانتفاء العلة مما يتعين معه رفضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق الحمار المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لعلي السيد سعيد. وطلبت عقابه بالمادة 318 من قانون العقوبات. ومحكمة فاقوس الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين 318, 49 من قانون العقوبات بحبس المتهم سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة أخرى في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصاريف وأمرت بالنفاذ, فعارض وقضى في معارضته باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنفت النيابة هذا الحكم كما استأنفه المتهم. وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية دفعت النيابة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى, وقضت هذه المحكمة حضوريا - أولا - بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد - ثانيا - بقبول استئناف النيابة شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. وقدمت النيابة طلبا إلى محكمة النقض تطلب فيه تعيين جهة الاختصاص لنظر الدعوى... الخ.


المحكمة

... من حيث إن النيابة العامة تقول في الطلب المرفوع منها إلى هذه المحكمة إن المحكمة الاستئنافية قد أخطأت إذ قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن الواقعة المسندة إلى المتهم جنحة سرقه وليست جناية وأن صحيفة الحالة الجنائية التي اعتمد عليها الحكم في القضاء بعدم الاختصاص ليست للمتهم وإنما هى لوالده, وأن هذه الدعوى إذا عرضت على محكمة الجنايات فإنها ستقضي أيضا بعدم اختصاصها بنظرها.
وحيث إن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية على أحمد محمد أبو زيد متهمة إياه بأنه في يوم 5/ 2/ 1957 بدائرة مركز فاقوس سرق الحمار المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لعلي السيد سعيد وطلبت معاقبته بالمادة 318 من قانون العقوبات, فقضت محكمة جنح فاقوس غيابيا بحبسه سنة مع الشغل ووضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنه, فعارض وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن, فاستأنف كما استأنفت النيابة العامة الحكم طالبة الحكم بعدم الاختصاص لأن الواقعة جناية فقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 12 من أغسطس سنة 1959 بعدم قبول استئناف المتهم شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى, على أساس أن الواقعة جناية منطبقة على المواد 49/ 1, 51, 318 من قانون العقوبات, فقدمت النيابة العامة هذا الطلب لتعيين الجهة المختصة بنظر الدعوى.
وحيث إنه يبين من نص المادتين 226, 227 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص المنصوص عليه في هاتين المادتين لا يكون إلا حيث يقع تنازع إيجابي أو تنازع سلبي في الاختصاص بين جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة أو بين جهتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين ابتدائيتين أو من محكمتين من محاكم الجنايات أو محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما نهائيا اختصاصها, وهذه هى صورة التنازع الإيجابي أو عدم اختصاصها وتلك هى صورة التنازع السلبي, لما كان ذلك, وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن تكون حكما صدر من جهة واحدة هى محكمة الجنح المستأنفة في الدعوى بعدم اختصاصها بنظرها وأصبح هذا الحكم نهائيا, وليس ثمت جهة أخرى تتنازع هذا الاختصاص لا سلبا ولا إيجابا الأمر الذي يجعل تقديم هذا الطلب لتعيين جهة الاختصاص على غير أساس من القانون لانتفاء العلة مما يتعين معه رفضه.