مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر سنة 2001) - صـ 1019

(121)
جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، واسامة محمود عبد العزيز محرم، ومحمد ماهر أبو العينين، وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4170 لسنة 44 القضائية

هيئات عامة - عاملون - تأديب - الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة بحكم قضائى.
المادة (172) من الدستور - المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
المادتان (80) و (82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 - المواد (18)، (26) من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية ولائحته التنفيذية.
حدد المشرع سلطات التأديب واختصاص كل منهما فى توقيع الجزاء كما ناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة - مقتضى ذلك - لا يجوز إحالة العامل إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبى وهذا مبعثه التوجيه الدستورى لحق العمل القائم على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة كما تكفل حماية العامل وقيامه باداء واجبه الوظيفى فى رعاية مصالح الشعب وعدم جواز فصله بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون - أثر ذلك - أن ما يصنعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من الخدمة إلا بحكم تأديبى لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى - فلا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السطلة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء مؤدى ذلك - ينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة - من هذه الضمانات والمبادئ اختصاص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة بناء - عليه - فإن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة - لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضاً تشريعياً - إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور.
لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الأستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة، ويبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها - يجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض - إذ لم تعرض أو عرضت هذه القرارات ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون أى أن التفويض التشريعى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره، وعند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبشروط معينة حددتها المادة (108) من الدستور - أما ما يصدر من قوانين يخول رئيس الجمهورية أو غيره إصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها - بناء عليه - لا يمكن أن ينطوى على تفويض فى إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تنص عليه المادة (108) من الدستور ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة (144) من الدستور والتى نصت على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيل لها أو اعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها - يجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 5/ 4/ 1998 أودعت الأستاذة/ ........ الشهيرة بـ........ المحامية نائبة عن الأستاذة/ ......... المحامية بصفتها وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 4170 لسنة 44 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة الصحة وملحقاتها بجلسة 22/ 2/ 1998 فى الطعن رقم 11 لسنة 22 ق المقام من المطعون ضده.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصروفات ومقابل الاتعاب عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه رقم 296 لسنة 1994 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بالفصل من الخدمة ومجازاته بخصم شهرين من راتبه.
وتحددت جلسة 8/ 3/ 2000 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة (الدائرة الرابعة) حيث قررت بجلسة 26/ 7/ 2000 إحالته إلى الدائرة الرابعة (موضوع) بذات المحكمة وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 10/ 2000 وفيها قررت إحالته إلى هذه الدائرة (السابعة) للاختصاص والتى نظرته وقررت بجلسة 3/ 12/ 2000 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن المطعون ضده كان قد أقام طعنه رقم 11 لسنة 32 ق بإيداع صحيفته ابتداء قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات والجزاءات) قيدت برقم 8423 لسنة 48 ق بتاريخ 12/ 9/ 1994 طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصله من الخدمة وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب عليه على ذلك من آثار.
وقال شرحاً لطعنه أنه عين فى 3/ 4/ 1974 فى وظيفة مصلح اعطال فنى بمبنى سنترال الهرم وفى شهر أكتوبر 1993 فوجئ باتهامه بنقل بوكس من مكان لآخر وتم عمل معاينة من قبل المهندسين والملاحظ بالهيئة فثبت أنه لا يوجد بوكس منقول وعليه صدر قرار النيابة بحفظ المحضر رقم 7715 لسنة 1993 إدارى الهرم حفظاً إدارياً وسبق أن أصدرت الشئون القانونية بالهيئة قراراً بمجازاته بخصم ثلاثة أياام من راتبه ثم عدل الجزاء إلى خصم عشرة أيام ثم عدل إلى خصم ثلاثين يوما ثم صدر قرار بفصله من الخدمة بتاريخ 16/ 7/ 1994 وعلم به فى 25/ 8/ 1994 ونعى الطاعن على هذا القرار مخالفته للواقع والقانون وفقدانه لركن السبب.
وبجلسة 9/ 1/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة النقل والمواصلات وأبقت الفصل فى المصروفات وإذ أحيل الطعن إلى المحكمة الأخيرة قيد برقم 208 لسنة 42 ق وبجلسة 6/ 7/ 1997 قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن وأمرت بإحالته إلى المحكمة التأديبية فاحيل إلى المحكمة التأديبية لوزارة التعليم التى تداولت نظره وبجلسة 22/ 2/ 1998 أصدرت فيه حكمها محل الطعن ويقضى بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 296 لسنة 1994 فيما تضمنه من فصل الطاعن من الخدمة اعتباراً من 2/ 8/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن المشرع خول المحكمة التأديبية سلطة توقيع كافة الجزاءات الواردة بالمادة 80 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 بما فيها الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة واختصاص المحكمة التأديبية دون السلطة الإدارية بتوقيع العقوبتين ومن ثم يكون قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة بفصل المطعون ضده من الخدمة مخالفاً لأحكام القانون لصدوره من غير مختص ويتعين إلغاؤه.
ومن حيث إن المادة (172) من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" وإعمالا لهذا النص الدستورى صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة الذى نص فى المادة (19) على أن " توقع المحاكم التأديبية الجزاءات المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لشئون من تجرى محاكمتهم ".
وتنص المادة (80) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على أن: " والجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى:
1 - الإنذار. 2 - تأجيل موعد استحقاق العلاوة. 3 - الخصم من الأجر. 4 - الحرمان من نصف العلاوة. 5 - الوقف عن العمل. 6 - تأجيل الترقية. 7 - خفض الأجر....... 8 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة. 9 - الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر....... 10 - الإحالة إلى المعاش.. 11 - الفصل من الخدمة.
وتنص المادة 82 من هذا القانون على أن: 1 - .............
2 - للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من 1 - 6) من الفقرة الأولى من المادة (80).. وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1، 3) من الفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
3 - كما يجوز للسلطة المختصة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود 7، 8، 9 من المادة (80) وذلك فى المخالفات الجسيمة.
4 - تختص المحكمة التأديبية بتوقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80).........
ومن حيث إن المادة (18) من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية تنص على أن " مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى انشئت من أجلها ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص: 1 - ........ 2 - ......... 3 - ......... 4 - ......... 5 - .......
6 - اقتراح وضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وسائر شئونهم الوظيفية وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير الموصلات ".
وتنص المادة (26) من هذا القانون على أن: " يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة (18) بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية....... ".
ومن حيث إنه إعمالاً لهذه الأحكام صدرت لائحة العاملين بالهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بقرار من وزير النقل والموصلات والنقل البحرى رقم 200 لسنة 1982 والتى تنص فى المادة (92) منها على أن: " الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العامل هى: 1 - الإنذار. 2 - ....... 3 - ....... 10 - الفصل من الخدمة ".
وتنص المادة (95) من هذه اللائحة على أن: " يكون الاختصاص فى توقيع الجزاءات التأديبية كما يلى: " لرئيس مجلس الإدارة توقيع الجزاءات الواردة فى البنود من (1) إلى (9) من الفقرة الأولى من المادة (93) من هذه اللائحة وله كذلك بالنسبة للعاملين حتى الدرجة الثالثة توقيع الجزاء الوارد فى البند (10) من نفس الفقرة ".
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن المشرع حدد سلطات التأديب واختصاص كل منها فى توقيع الجزاء كما اناط بالمحكمة التأديبية سلطة توقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة مقتضى ذلك لا يجوز إحالة العامل إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبى وهذا مبعثه التوجيه الدستورى لحق العمل القائم على أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة كما تكفل حماية العامل وقيامه بأداء واجبه الوظيفى فى رعاية مصالح الشعب وعدم جواز فصله بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون ولا يغير من ذلك ما ورد بنص المادتين 92، 95 من لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة من جواز توقيع رئيس مجلس الإدارة لعقوبة الفصل من الخدمة بالنسبة للعاملين حتى الدرجة الثالثة لان اعتبار العمل حقاً وشرفاً مؤداه أن يكون مكفولاً من الدولة وهو ما يعنى بالضرورة أن يكون القانون وحده هو الذى ينظم الشروط الموضوعية لحق العمل والأوضاع التى ينبغى أن يمارس فيها والحقوق التى يرتبها وأشكال حمايتها ليكون العمل كافلاً لضمانه الحق فى الحياة وواحداً من أهم روافدها تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويترتب على ذلك أن ما يصنعه القانون من تنظيم لحقوق العامل وضماناته ومنها عدم جواز إحالته إلى المعاش أو فصله من العمل إلا بحكم تأديبى لا يجوز تعديله إلا بقانون وليس بأداة أدنى كما لا يجوز للوائح التنفيذية التى تصدرها السطلة التنفيذية والتى تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون أن تعطل أحكامه أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء ينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو فى قانون نظام العاملين بالدولة ومن هذه المبادئ والضمانات ما تضمنه قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة من اختصاص المحكمة التأديبية وحدها بتوقيع جزائى الإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة كما أن تخويل القانون لجهة معينة إصدار لائحة خاصة بالعاملين دون التقيد بما هو مقرر بقانون بالنسبة لباقى العاملين بالدولة لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره تفويضا تشريعيا إذ من المسلم به أن لكل من القانون واللوائح التنفيذية والتفويض التشريعى مجاله وفقاً لأحكام الدستور حيث تنص المادة (86) على أن يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع وتنص المادة (108) على أنه لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محددة وأن يبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون أى أن التفويض التشريعى لا يكون إلا لرئيس الجمهورية دون غيره وعند الضرورة وفى أحوال استثنائية وبشروط معينة حددتها المادة (108) المشار إليها أما ما يصدر من قوانين يخول رئيس الجمهورية أو غيره اصدار لوائح العاملين دون التقيد بالقوانين والقواعد المعمول بها لا يمكن أن ينطوى على تفويض فى إصدار قرارات لها قوة القانون وفقاً لما تنص عليه المادة (108) من الدستور ولا يخرج عن كونه دعوة لممارسة اختصاص رئيس الجمهورية أو غيره بإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون طبقاً لما تقضى به المادة (144) من الدستور والتى نصت على أن يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه من تعديل أو تعطيلا لها أو اعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه. ومن حيث إنه متى كان الأمر على هذا النحو وإذا كان لائحة العاملين بالهيئة الطاعنة خولت رئيس مجلس الإدارة فصل العامل على نحو يخالف حكم المادة (82) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة استناداً لنص المادة (26) من القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للإتصالات السلكية واللاسلكية (الطاعنة) الذى خول وزير المواصلات سلطة وضع اللوائح الوظيفية دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية فإن اللائحة التى أصدرها الوزير فى هذا الشأن تعد من اللوائح التنفيذية التى يتعين أن تقتصر على تفصيل المبادئ التى وردت فى القانون دون إضافة لها أو تعديل فى أحكامها أو إعفاء من تنفيذها طبقاً لنص المادة (144) من الدستور (فى ذات المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا " الدائرة المشكة طبقاً للمادة (54 مكررا) من قانون مجلس الدولة بجلسة 18/ 1/ 2001 فى الطعن رقم 1368 لسنة 43 ق. ع).
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ولما كان الثابت أن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات القومية السلكية واللاسلكية هو الذى أصدر القرار المطعون فيه بفصل المطعون ضده من الخدمة متغولاً فى ذلك على اختصاص المحكمة التأديبية التى تختص وحدها بتوقيع هذه العقوبة فإن هذا القرار يكون صادراً من غير مختص أصلاً بإصداره ومن المقرر بقضاء هذه المحكمة أن التغول على اختصاص المحكمة التأديبية المقرر فى هذا الشأن جزاؤه البطلان الذى ينحدر به إلى حد الانعدام الذى لا يعصمه من الإلغاء ومن ثم يتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب وقضى بما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق فى قضائه ويغدو الطعن عليه بغير سند من القانون خليقا بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.