مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1029

(122)
جلسة 11 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، د. محمد ماهر أبو العينين حسين - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 6310 لسنة 44 القضائية

عاملين بالقطاع العام - تأديب - إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بنظر الدعاوى التأديبية التى تقام ضد العاملين بالقطاع العام.
المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
ينعقد الاختصاص للمحكمة التأديبية فى فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوة تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة - لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة فى القانونين المذكورين والتى تجعل الإختصاص بإصدار قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى 20/ 6/ 1998 أقام وكيل الطاعن هذا الطعن بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه مقررا الطعن على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالاسماعيلية فى الطعن التأديبى رقم 58 لسنة 3 ق الصادر بجلسة 27/ 5/ 1998 - والقاضى فى منطوقه بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى 18/ 2/ 1997 فيما تضمنه من فصل الطاعن من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها فى تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى المقام من المطعون ضده وتأييد القرار المطعون فيه.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة إلى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى رقم 58 لسنة 3 ق.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 11/ 7/ 2000 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حتى تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عن النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه واقعات الطعن تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أن المطعون ضده أقام دعواه بالطعن على القرار الصادر من الطاعن بفصله من العمل بلا مكافأة فى 18/ 2/ 1997 أمام المحكمة الإدارية بالاسماعيلية فى 16/ 3/ 1997 وطلب وقف تنفيذ والغاء القرار المذكور وأقام طعنه على أن القرار المطعون فيه صدر بالمخالفة لنصوص القانون بناء على سبب غير صحيح مؤداه إرتكابه مخالفة بصرف أسمدة لشخصه وأقاربه وأشقائه وانتهت إلى طلباته سالفة البيان.
وبجلسة 20/ 8/ 1997 قضت المحكمة المذكورة بعدم إختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالته إلى المحكمة التأديبية بالاسماعيلية للاختصاص حيث قيد بالمحكمة الأخيرة تحت رقم 58 لسنة 3 ق وتدوول أمامها حيث صدر الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من فصل الطاعن من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت المحكمة حكمها على أن الجهة الإدارية تقاعست عن إيداع الرد على الطعن والمستندات والأوراق بملف التحقيق المتضمن ثبوت إرتكاب الطاعن للمخالفات المنسوبة إليه وعليه يتعين الاستجابة لطلب الطاعن إلغاء القرار المطعون فيه بوصف أن نكول الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق يعد قرينة لصالحه على صحة ما إستند عليه من بطلان القرار المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله حيث إن المحكمة التأديبة غير مختصة بنظر طلب إلغاء قرار فصل المطعون ضده الأول حيث تختص بذلك المحكمة الجزئية طبقاً لقانون العمل فضلاً عن أن المطعون ضده لم يخطر بالجلسة المحددة ولم يقدم مستندات فيها لعدم إعلانه بالجلسة وأخيراً فإن المخالفة التأديبية ثابتة فى حقه وعليه إنتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه تبين بالإطلاع على الأوراق وأخصها القرار المطعون فيه أن القرار المذكور صدر من بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية بناء على مذكرة الشئون القانونية بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة للمطعون ضده وعليه فالقرار يعد من القرارات التأديبية الصادرة فى شأن أحد العاملين بالقطاع العام بوصفه أن فرع بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية يعد كذلك وبالتالى فإن الطعن على القرار المذكور يدخله فى إختصاص المحكمة التأديبية بالاسماعيلية طبقاً لأحكام المادة (15) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بتحديد إختصاص المحاكم التأديبية ومن ثم يكون الدفع بعدم إختصاص المحكمة بنظر الدعوى جديراً بالإلتفات عنه.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه قد صدر بفصل المطعون ضده الأول استنادا إلى المخالفات التأديبية التى إرتكبها وتم التحقيق معه وبسببها وقد صدر هذا القرار من رئيس مجلس إدارة البنك وحيث استقر قضاء هذه المحكمة على إنه لا يجوز إغتصاب السلطة المقررة للمحكمة التأديبية فى فصل العاملين الخاضعين لقانون العاملين المدنيين بالدولة وكذلك العاملين بالقطاع العام من خلال دعوى تأديبية تقام أمام المحاكم التأديبية وفقاً للإجراءات المقررة وإنه لا يجوز للوائح الداخلية للهيئات العامة أو وحدات القطاع العام النص على جواز فصل العاملين بهذه الجهات بالخلاف للأحكام الواردة فى القانونين المذكورين والتى تجعل الإختصاص بإصدار قرار الفصل للمحكمة التأديبية وحدها.
(فى هذا المعنى حكمت هذه المحكمة فى الطعن رقم 330 لسنة 37 ق جلسة 2/ 5/ 1996).
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه بفصل المطعون ضده قد صدر من غير مختص بإصداره فيكون قد وقع مخالفا للقانون ومشوباً بمخالفة جسيمة تصل به إلى حد الانعدام مما يتعين معه الحكم بإلغاء ذلك القرار لمخالفته لأحكام القانون وحيث ان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ذات النتيجة - وإن إختلفت أسبابه - فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون فيما إنتهى إليه ومن ثم فيكون الطعن فيه جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.