أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 65

جلسة 18 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومصطفى الأسيوطى.

(16)
الطعن رقم 1590 لسنة 40 القضائية

(، ب) بناء. تنظيم. عقوبة. "العقوبة التكميلية". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
( أ ) الرسوم الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة. إغفال الحكم المطعون فيه القضاء بإلزام المطعون ضده بتقديم تلك الرسوم. خطأ فى تطبيق القانون.
(ب) إقامة بناء بارتفاع غير قانونى وقبل الحصول على ترخيص. وجوب القضاء بالغرامة وتصحيح الأعمال المخالفة وبأداء ضعف الرسوم المستحقة على الترخيص. قضاء الحكم المطعون فيه بالغرامة والإزالة. خطأ فى تطبيق القانون.
1 - المستفاد من نصوص القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى ولائحته التنفيذية أن الرسوم الهندسية لا غناء للترخيص ببناء مستوف للشرائط. المطلوبة، فضلا عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات. وقد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص أن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى إن تخلف عن ذلك بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه. وهدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن أتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن جهة التنظيم طلبت إلزام المطعون ضده بالحصول على رخصة فضلا عن الغرامة ورسوم الترخيص ولا يعدو هذا المطلب أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامه بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلا للترخيص والتى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل فى قضائه إلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة للقانون سالف الذكر يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام بناء حجرتين وصالة بارتفاع غير قانونى وبغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم وقضى الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة والإزالة. وإذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاته، وكان يتعين عليه القضاء بتصحح الأعمال المخالفة، وكانت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم لا تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 18 سبتمبر سنة 1967 بدائرة قسم الشرق محافظة بور سعيد: أقام المبانى المبينة بالمحضر قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و18 من القانون رقم 45 لسنة 1962. ومحكمة قسم الشرق الجزئية قضت غيابيا ببراءة المتهم مما أسند إليه. فاستأنفت النيابة العامة الحكم. ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبوله الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم خمسة جنيهات وبالإزالة على، نفقته فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإجماع الآراء برفضها وتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى .... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أيد الحكم الغيابى الاستئنافى فيما قضى به من عقوبة الإزالة وأغفل القضاء بأداء ضعف الرسوم المستحقة وبتقديم الرسومات المقررة لما نسب إلى المطعون ضده من إقامة بناء بارتفاع غير قانونى وبغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أخطا فى تطبيق القانون ذلك بأنه كان يتعين القضاء بتصحيح الأعمال المخالفة بدلا من عقوبة الإزالة وبإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وتقديم الرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة للقانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن المطعون ضده أقام فى يوم 18 سبتمبر سنة 1967 بناء حجرتين وصالة بارتفاع غير قانونى وبغير الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على شئون التنظيم وقضى الحكم الغيابى الاستئنافى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بالغرامة والإزالة. وإذ كان الحكم قد قضى بعقوبة الإزالة فى غير حالاته، وكان يتعين عليه القضاء بتصحح الأعمال المخالفة، وكانت العقوبة المقضى بها بهذا الحكم لم تتضمن الحكم بإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وفقا لنص المادة 16 من القانون رقم 45 لسنة 1962 فى شأن تنظيم المبانى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وفضلا عن ذلك فإنه لما كان المستفاد من نصوص القانون المذكور ولائحته التنفيذية أن الرسومات الهندسية لا غناء عنها للترخيص ببناء مستوف للشرائط المطلوبة فضلا عن لزوم بقائها لدى الجهة المختصة بشئون التنظيم لتسجل عليها ما قد يجرى على البناء من تعديلات وقد تغيى المشرع بنص المادة 16 من القانون المذكور أن يوفر لجهة التنظيم وسيلة تؤدى إلى إلزام من يبنى بدون ترخيص أن يقدم لها تلك الرسومات أو أن تقوم هى - إن تخلف عن ذلك - بإعدادها بمصاريف ترجع بها عليه. وهدف بذلك ألا يكون المخالف فى مركز أفضل ممن اتبع حكم القانون فقدم الرسومات منذ البداية. ولما كان الثابت من مطالعة المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقا لوجه الطعن أن جهة التنظيم طلبت إلزام المطعون ضده بالحصول على رخصة فضلا عن الغرامة ورسوم الترخيص ولا يعدو هذا المطلب أن يكون فى فحواه مطالبة بإلزامه بتقديم الرسومات الهندسية اللازمة أصلا للترخيص والتى لم يقصد القانون أو لائحته التنفيذية رسومات غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل فى قضائه إلزام المطعون ضده بتقديم الرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة للقانون رقم 45 سنة 1962 يكون أيضا قد أخطأ فى تطبيق القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغاء عقوبة الإزالة والحكم بتصحيح الأعمال المخالفة وبإلزام المطعون ضده أداء ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص وتقديم الرسومات المنصوص عليها فى القرارات المنفذة للقانون المذكور.