أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 814

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمود حلمي خاطر, وعادل يونس المستشارين.

(174)
الطعن رقم 1089 لسنة 29 القضائية

كسب. حيازته بقصد البيع في غير ترخيص. المسئولية والعقاب. ما لا يؤثر في قيام الجريمة.
تقديم طلب للحصول على ترخيص ببيعه أو الحصول على الرخصة بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام.
نقض. أوجهه. الخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه. مثال.
إلغاء عقوبة المصادرة المنصوص عليها في المادة 6 من ق 21 لسنة 1957 لحصول المتهم على ترخيص بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام.
لا يؤثر في تجريم فعل حيازة الكسب بقصد البيع بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1957 أن يكون المتهم قد قدم طلبا للحصول على الرخصة من قبل تاريخ الواقعة المسندة إليه, أو أن يكون حصوله على هذه الرخصة قد تم بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام ما دام الثابت أنه في يوم حصول الواقعة لم يكن مرخصا له بالإتجار, فيكون الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة لما ضبط - للأسباب التي أوردها - قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة المصادرة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: عرض للبيع كسبا بدون ترخيص من وزارة الزراعة وطلبت عقابه بالمواد 1 و3 و6 و7 من القانون رقم 21 لسنة 1957 ومحكمة جنح تلا الجزئية قضت حضوريا - عملا بمواد الإتهام - بتغريم المتهم خمسمائة قرش بلا مصاريف والمصادرة. فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 500 قرش خمسمائة قرش بلا مصاريف جنائية فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن محكمة ثاني درجة قضت بإلغاء المصادرة استنادا إلى الترخيص الذي حصل عليه المتهم بمزاولة تجارته بالعلف المصنوع مع أن تاريخ هذا الترخيص هو 3 من أغسطس سنة 1957 أي بعد حصول الواقعة, والترخيص يسري على المستقبل دون الماضي.
وحيث إنه يتضح من الأوراق أن الدعوى العمومية رفعت على المطعون ضده لأنه في أول أغسطس سنة 1958 عرض للبيع كسبا دون أن يكون مرخصا له من وزارة الزراعة بالإتجار فيه, وطلبت النيابة معاقبته بالمواد 1 و3 و6 و7 من القانون رقم 21 لسنة 1957, وقضت محكمة أول درجة بتغريمه خمسمائة قرش والمصادرة, فلما استأنف الحكم قضت محكمة ثاني درجة بتأييد عقوبة الغرامة وإلغاء عقوبة المصادرة, واستندت في هذا الإلغاء إلى ما قالته: "إن قصد المشرع من إصدار هذا القانون هو تنظيم تجارة الكسب وصناعته كما هو واضح من المذكرة الإيضاحية, وأن المحكمة ترى في تقديم المتهم طلب الترخيص وحصوله على الرخصة بعد الحادث بيومين ما تنتفي معه الحكمة من المصادرة وتعد غير ذات موضوع, خاصة وإنه لم يثبت مخالفة الكسب المضبوط للمواصفات التي يتطلبها القانون..." ولما كان القانون رقم 21 لسنة 1957 يحرم في المادة الأولى منه الإتجار في الكسب أو في مواد العلف المصنوع أو حيازتها بقصد البيع أو طرحها للبيع بغير ترخيص من وزارة الصناعة, كما نص في المادة السادسة منه على معاقبة كل من يخالف أحكامه أو القرارات التي تصدر تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب الحكم بمصادرة المواد محل المخالفة, لما كان ذلك وكانت حيازة المطعون ضده للكسب في يوم أول أغسطس سنة 1957 هى حيازة محرمة بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1957 وما كان يجوز له في ذلك التاريخ أن يعرض ما يجوزه للبيع قبل حصوله على الترخيص, ولا يؤثر في تجريم فعل المطعون ضده أن يكون قد قدم طلبا للحصول على الرخصة من قبل تاريخ الواقعة المسندة إليه, أو أن يكون حصوله على هذه الرخصة قد تم بعد وقوع الجريمة ببضعة أيام ما دام الثابت أنه في يوم حصول الواقعة لم يكن مرخصا له بالإتجار, لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ ألغى عقوبة المصادرة لما ضبط للأسباب التي أوردها - والتي سلف بيانها, يكون قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه ويتعين تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة المصادرة إلى عقوبة الغرامة المقضي بها.