أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 78

جلسة 18 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.

(19)
الطعن رقم 1808 لسنة 40 القضائية

(، ب) شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".. إثبات. "قوة الشىء المحكوم فيه". حكم. "حجيته". قصد جنائى. باعث.
( أ ) جريمة إصدار شيك بدون رصيد. تحققها بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب. لا عبرة بالأسباب التى دفعت إلى إصدار الشيك فى قيام الجريمة.
صدور حكم مدنى حائز لقوة الشىء المقضى بأن الشيك حرر ضمانا لعملية تجارية. لا أثر له على قيام الجريمة. علة ذلك؟
(ب) توفر سوء النية فى تلك الجريمة بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق.
(ج) دعوة مدنية. "نظرها والحكم فيه". دفوع "الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى الالتجاء إلى الطريق الجنائى". شيك بدون رصيد.
الدفع بسقوط حق المدعى المدنى فى المطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائى لسبق التجائه للقضاء المدنى. محله: اتحاد الموضوع فى الدعويين. مثال.
(د) دعوى مدنية. "مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". شيك بدون رصيد.
مدى تختص المحكمة الجنائية بدعوى الحقوق المدنية: إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية.
(هـ) دفوع. "الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه".
الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه. طبيعته: دفع موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
1 - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسؤولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة. كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشىء المقضى بأن الشيك حرر ضمانا لعملية تجارية لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعله، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليه الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع، بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم، ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون.
2 - يتوفر سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق. ومن ثم فإن الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه وبين المجنى عليه مما اقتضته إلى إصدارهما ضمانا لوفائه بالتزاماته - لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية.
3 - متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئا عن الجريمة التى دان الطاعن به، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق التجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين.
4 - أنه وإن كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوة الجنائية. بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب القضاء له بقيمة الشيك وإنما القضاء له بتعويض ما أصابه من ضرر ناشئ عن عدم صرف قيمة الشيك ومتصل به اتصالا سببيا مباشر، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالتعويض.
5 - متى كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المتهم (الطاعن) لم يطلب اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه، فإنه لا يجوز أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 يناير سنة 1963 بدائرة قسم النيل محافظة القاهرة: أصدر بسوء نية لعبد الحميد شريف بدير الشيك المبين بالمحضر والذى لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى "المجنى عليه" مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لإيقاف التنفيذ وبإلزامه بأن يدفع للمدعى المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية. فأستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وبطلان الحكم المستأنف وبحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية عن الدرجتين، فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكين بسوء نية لا يقابلهما رصيد قائم قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه أطرح دفاع الطاعن بأنه أعطى الشيكين موضوع الدعوى للمجنى عليه باعتبارهما تأمينا لضمان تنفيذ توريد بضاعة وليسا أداتى وفاء، وأنه استصدر حكما مدنيا حائزا بقوة الأمر المقضى يقطع فى هذا الشأن وقضى ببراءة ذمة الطاعن من قيمة أحد الشيكين وأنه سدد قيمة الشيك الثانى لمحاسب المجنى عليه مما لا يتحقق معه قيام الجريمة، كما دفع الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التجاء المجنى عليه للمطالبة بقيمة أحد الشيكين أمام المحكمة المدنية يسقط حقه فى سلوك الطريق الجنائى إلا أن الحكم أطرح هذا الوجه من الدفاع، وأنه فى مجال إثبات توافر سوء النية فى حق الطاعن أغفل الحكم الإشارة إلى الملابسات التى أحاطت بالطاعن وألجأته k أن أنإلى إسقاط مقابل الشيكين من حسابه بالبنك، وقضى الحكم فى الدعوى المدنية فى حين أن المدعى بالحق المدنى لم يمثل أمامها مما كان يتعين معه اعتباره تاركا لدعواه المدنية مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما يخلص فى أن الطاعن أصدر شيكين مسحوبين على بنك مصر لصالح المدعى بالحق المدنى أولهما بتاريخ 3/ 6/ 1961 بمبلغ 470 جنيه والثانى بتاريخ 15/ 1/ 1961 بمبلغ 500 جنيه وأن المدعى بالحق المدنى قدم الشيكين إلى البنك فأفاد فى 9/ 8/ 1961 بإعادة تقديمهما مرة أخرى، وأشار إلى مستندات الطاعن ومن بينها حكم استئنافى صادر فى القضية رقم 964 سنة 80 ق بأن الشيك الذى قيمته 500 ج (صحته 470 جنيه) قد حرر ضمانا لعملية تجارية ثم عرض الحكم لدفاع الطاعن فى هذا الشأن الذى يثيره بوجه النعى ورد عليه بقوله: "وحيث إنه يبين من سرد الوقائع المتقدمة أنه وإن كان الشيك المؤرخ 26/ 8/ 1961 (صحته 3 - 6 - 1961) قد حكم بأنه حرر ضمانا لعملية تجارية إلا أن هذا لا يؤثر على المسئولية الجنائية إذ أن هذه المسئولية لا تتأثر بالباعث أو السبب الذى من أجله أعطى الشيك فالقصد الجنائى يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ السحب، كما أن ما قضى به الحكم الاستئنافى سالف الذكر من اعتبار الشيك المؤرخ 26/ 8/ 1966 (صحته 3/ 6/ 1961) قد حرر ضمانا لعملية تجارية لا يتمشى مع الشيك الآخر المؤرخ 3/ 6/ 1961 (صحته 15 - 1 - 1961)، وما أورده الحكم من ذلك صحيح فى القانون وتتوافر به عناصر الجريمة التى دين الطاعن به، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات ولا عبرة فى ذلك بالأسباب التى دفعت بإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة كما أنه لا محل لما يحتج به الطاعن من صدور حكم مدنى حائز لقوة الشىء المقضى بأن الشيك المؤرخ 3/ 6/ 1961 حرر ضمانا لعملية تجارية لما هو مقرر وفقا للمادة 457 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعله، ذلك أن الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة 221 من قانون الإجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى يعرض عليها الفصل فيها لا يمكن أن تتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما كانت وذلك ليس فقط على أساس أن مثل هذا الحكم لا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصوم أو السبب أو الموضوع بل لأن وظيفة المحاكم الجنائية والسلطة الواسعة التى خولها القانون إياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها اكتشاف الواقعة على حقيقتها كى لا يعاقب بريء أو يفلت مجرم ذلك يقتضى ألا تكون مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد لم يرد به نص فى القانون ولا يجدى الطاعن منازعته فى شأن الوفاء بقيمة الشيك الثانى المؤرخ 15/ 1/ 1961 إلى محاسب المجنى عليه فى 26/ 8/ 1961 ما دام الثابت أن الوفاء - على فرض صحته - جاء لاحقا على تقديمه إلى البنك المسحوب عليه لصرف قيمته فى 9/ 8/ 1961 ولم يكن له رصيد قائم ولم يسترده الطاعن من المجنى عليه. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت الأسباب التى ساقها الطاعن للتدليل على أنه كان حسن النية عند إصدار الشيكين بسبب المعاملات التى كانت قائمة بينه وبين المجنى عليه مما اقتضته إلى إصدارهما ضمانا لوفائه بالتزامه، فإنها بدورها لا تنفى عنه توافر القصد الجنائى ولا تؤثر فى مسئوليته الجنائية، ذلك أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق. وترتيبا على ما تقدم فلا عبرة بما تذرع به الطاعن ما دام أنه يسلم فى تقرير طعنه أنه أسقط قيمة الشيكين من حسابه فى البنك. لما كان ذلك، وكان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية أسس دعواه أمام المحكمة المدنية على المطالبة بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى كما أسس دعواه المدنية أمام المحكمة الجنائية على المطالبة بتعويض الضرر الفعلى الناتج من عدم قابلية الشيك للصرف، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئا عن الجريمة التى دان الطاعن به، فإن ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق المجنى عليه بالمطالبة بالتعويض المدنى أمام القضاء الجنائى لسبق التجائه للقضاء المدنى يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعويين ولأنه وإن كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع إلى المحاكم المدنية إلا أن القانون أباح استثناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية بمعنى أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية فإذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن هذه الجريمة سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية لم يطلب القضاء له بقيمة الشيك وإنما القضاء له بتعويض ما أصابه من ضرر ناشئ عن عدم صرف قيمة الشيك ومتصل به اتصالا سببيا مباشر، ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الطاعن بالتعويض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 7/ 4/ 1968 وفيها لم يحضر المدعى بالحق المدنى كما لم يحضر الطاعن فقضت المحكمة غيابيا بالعقوبة والتعويض المدنى المؤقت. ولما عارض الطاعن فى الحكم تحدد لنظر المعارضة جلسة 2/ 6/ 1968 ثم تأجل نظرها لجلسات متوالية وفيها جميعا لم يحضر المدعى بالحق المدنى حتى صدر الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى بجلسة 22/ 3/ 1970. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الجلسات أن المتهم (الطاعن) لم يطلب اعتبار المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه. فإنه لا يجوز له أن يثير شيئا من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن الدفع باعتبار المدعى المدنى تاركا لدعواه هو من الدفوع التى تستلزم تحقيقا موضوعيا وبالتالى فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصروفات المدنية.