مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1051

(125)
جلسة 17 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إسماعيل صديق راشد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: فريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسرى هاشم الشيخ، ود. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 7658 لسنة 44 القضائية

دعوى - الوكالة فى الدعوى - تعريفها - أثرها.
الوكالة عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وتنصرف جميع التصرفات والأعمال التى يقوم بها الوكيل فى حدود الوكالة، إلى الموكل، دون أن يكون لهذا الأخير أن يتنصل مما قام به الوكيل أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظرف كان يعلمه هو - تطبيق


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 13/ 8/ 1998 أودع الأستاذ/ ....... المحامى والوكيل عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 5/ 1988 فى الدعوى رقم 678 لسنة 16 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد الطاعنة والقاضى بمجازاتها بالفصل من الخدمة.
وطلبت الطاعنة - للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه وإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
وبتاريخ 22/ 8/ 1998 أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانونى.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26/ 4/ 2000 وبجلسة 22/ 11/ 2000 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الرابعة " موضوع " لنظره بجلسة 9/ 12/ 2000 ونظرت المحكمة الطعن بهذه الجلسة وبالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 27/ 1/ 2001 قررت المحكمة الحكم فى الطعن بجلسة 17/ 3/ 2001 ومد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
- من حيث إن عناصر النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 678 لسنة 16 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا بإيداع أوراقها قلم كتاب هذه المحكمة متضمنة تقريراً باتهام/ ........ مدرسة بمدرسة الروهيت الاعدادية " درجة ثالثة " لأنها خلال المدة من 14/ 10/ 1987 حتى 30/ 1/ 1988 بدائرة مديرية التربية والتعليم بالمنوفية انقطعت عن العمل فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبجلسة 8/ 5/ 1988 أصدرت حكمها المطعون فيه.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إلى المتهمة ثابتة فى حقها من واقع اعتراف وكيلها بمحضر جلسة 17/ 4/ 1988 بانقطاعها عن العمل وعدم رغبتها فى العودة إليه، الأمر الذى يستشف منه عزوفها عن الوظيفة وكراهيتها لها، ومن ثم يتعين إبعاد المتهمة عن الوظيفة بفصلها من الخدمة.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أصابه البطلان، إذ ورد به أنه حضر وكيل المتهمة بجلسة 17/ 4/ 1988 وقرر أنها لا ترغب فى العودة إلى العمل وكارهة للوظيفة، فى حين أن الثابت بمحضر جلسة 17/ 4/ 1988 أنها - الطاعنة - لم تحضر وحضر والدها بتوكيل رسمى رقم 8353 من السعودية وقرر أنها لا ترغب فى العودة إلى العمل وكارهة للوظيفة، بيد أن التوكيل المذكور ليس لوالد المتهمة بل هو توكيل للسيدة/ ........ وفقاً لما هو وارد بصلب التوكيل الرسمى العام فضلاً عن أن والدها لم يكن بجمهورية مصر العربية وإنما كان بالجمهورية العربية الليبية فى الفترة من 20/ 2/ 1988 حتى 14/ 7/ 1989 وفقاً لما هو وارد بجواز سفره رقم 373946 جوازات شبين الكوم، فضلاً عن أن المتهمة لم تحضر المحاكمة التأدبية، كما لم يثبت علمها بميعاد جلسة المحاكمة ولم يتم إعلانها إعلاناً قانونياً صحيحاً بما يكون معه طعنها الماثل مقاماً فى الميعاد القانونى.
ومن حيث إن المادة (44) من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "ميعاد الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه" وجرى قضاء هذه المحكمة على أن الوكالة عقد بمقتضاة يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل وتنصرف جميع التصرفات والأعمال التى يقوم بها الوكيل فى حدود الوكالة، إلى الموكل، دون أن يكون لهذا الأخير ان يتنصل مما قام به الوكيل أو أن يتمسك بجهل الوكيل بظرف كان يعمله هو (الطعن رقم 7 لسنة 36 ق جلسة 20/ 7/ 1991).
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد وكلت عنها السيدة/ .......... بالتوكيل الرسمى العام رقم 8353 على النحو الثابت بمحافظة المستندات المقدمة منها، وكان الثابت أن الوكيلة/ ........ تقدمت إلى مدير إدارة المحكمة التأديبية بطنطا التى أصدرت الحكم المطعون فيه بطلب الحصول على صورة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/ 6/ 1988 بموجب القسيمة رقم 109749 بناء على التوكيل المشار إليه بما تكون معه الطاعنة قد علمت علماً يقينياً بصدور الحكم المطعون فيه منذ هذا التاريخ، بما كان يتعين عليها أن تبادر إلى الطعن عليه فى خلال الستين يوما التالية لهذا التاريخ 11/ 6/ 1988 إلا أنها لم تتقدم بطعنها إلا بتاريخ 13/ 8/ 1998 أى بعد ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ تحقق علمها اليقينى بالحكم المطعون فيه مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.