مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1055

(126)
جلسة 18 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1284 لسنة 40 القضائية

تأديب - حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم مكفول
حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل أن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه - بل أن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة - إلا إنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعا بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع - يجب أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذا خرج العامل فى شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 26/ 2/ 1994 أودع الأستاذ/ ......... المحامى الوكيل عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 1284/ 40 ق. ع وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا فى الدعوى رقم 7/ 21 ق. والقاضى فى منطوقه بجلسة 29/ 12/ 1993 أولاً: برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها، ثانياً: بمجازاة المحال/ ..... بعقوبة التنبيه، وطلب الطاعن للأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما هو منسوب إليه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 9/ 2/ 1999 وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلسة 26/ 10/ 1999 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 19/ 12/ 1999 ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة والجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 5/ 11/ 2000 إصدار الحكم بجلسة 31/ 12/ 2000 ثم تقرر تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأدودعت مسدوته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد تم تقديمه فى المواعيد القانونية واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبماً يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 9/ 1/ 1993 الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 21 ق أمام المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ضد/ ..... مدير عام الإدارة العامة للمحالج بشركة النيل لحليج الأقطان بدرجة مدير عام حيث إتهمته بأنه فى يومى 25/ 8/ 1990، 30/ 9/ 1990 بشركة النيل لحليج الأقطان:
1 - لم يحافظ على كرامة وظيفته والسلوك بالمسلك اللائق بأن ضمن كتابه المرسل إلى رئيس مجلس إدارة الشركة فى 25/ 8/ 1990 المرسل صورته إلى أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات أموراً ثبت عدم صحتها مستهدفاً بذلك إثارة البلبلة والشكوك حول تصرفات الإدارة العليا بالشركة والنيل والتشهير بمدير عام الإدارة العامة الهندسية.
2 - ضمن كتابه المرسل إلى رئيس مجلس إدارة الشركة فى 3/ 9/ 1990 أموراً تمس كل من/ ..... و....... ثبت عدم صحتها على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المحال تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام وأودعت سكرتارتة المحكمة بالإضافة إلى تقرير الاتهام ملف تحقيق النيابة الإدارية بالاسكندرية (القسم الرابع) فى القضية رقم 150 لسنة 1992 ومذكرة بنتيجة التحقيق وقائمة بأدلة الثبوت حيث إنتهت المحكمة إلى حكمها السالف الإشارة إليه.
وقد أقامت المحكمة قضاءها فيما إنتهت إليه من مجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه إلى أنه بالنسبة للمخالفة الأولى قد ثبت عدم صحة ما ورد بمذكرته المؤرخة فى 25/ 8/ 1990 من وقائع كما إنه تطرق إلى التشهير والإساءة إلى مدير عام الإدارة العامة للشئون الهدسية والتقليل من كفاءته إلى جانب تعمده البلبلة والإثارة بإرسال صورة من شكواه إلى جميع رؤساء القطاعات وأعضاء مجلس الإدارة بإرسال صورة من شكواه إلى جميع رؤساء القطاعات وأعضاء مجلس الإدارة وضمنها ما يوحى وجود مخالفات تؤدى إلى إهدار المال العام وإساءة إستعمال السلطة وثبت عدم صحة ذلك جميعه بالإضافة إلى أن معظم ما ورد بمذكرته من مخالفات تمت دراستها بمعرفة اللجنة المشكلة للإشراف على تنفيذ المشروعات الاستثمارية ومتابعتها بجلستها المنعقدة فى 30/ 10/ 1988 وكان المحال ضمن أعضاء تلك اللجنة ولم يبد أى إعتراض على هذه المشروعات الاستثمارية وبالتالى فقد سلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة بقصد التعدى على العاملين بالشركة والإساءة إليهم بما يتعين مساءلته عنها تأديبياً، أما بالنسبة للمخالفة الثانية فإن ما ورد بمذكرته المؤرخة فى 3/ 9/ 90 لا غبار عليه كممارسة لاختصاصه ولم تتضمن توجيه عبارات خارجة أو ماسة ويتعين والحال كذلك الحكم ببراءته مما أسند إليه بهذه المخالفة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه للأسباب الآتية:
أولاً: بطلان التحقيقات التى إستندت إليها النيابة فى تقدم الطاعن للمحاكمة التأديبية لعدم مواجهة الطاعن بأدلة ثبوت الاتهام فضلاً عن أن مذكرة الطاعن تدور كلها حول موضوعات تدخل فى إختصاصه ولا تمثل شكوى بقدر ما تمثل رأياً شخصياً بما لا يكون معه قد خرج على المسلك اللائق إلى جانب إنه لم يتناول أى مسئول بالتجريح.
ثانياً: إنتهى الحكم الطعين إلى إنه بدارسة المذكرة موضوع التشهير تبين عدم صحة ما ورد فيها من وقائع ومخالفات وفقاً لما أسفرت عنه التحقيقات التى أجرتها الشركة فى حين أن التحقيقات المقال بها قد تضمنت أقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس القطاع التابع له الطاعن وكلاهما على خلاف وخصومة شخصية مع الطاعن إلى جانب أن هناك خلطا للأوراق وقع فيه الحكم بين المذكرات التى تقدم بها الطاعن ومن الشكوى المجهولة التى أجرت مباحث الأموال العامة تحرياتها بشأنها منتهية إلى عدم ثبوت صحتها وهى شكوى لا علاقة للطاعن بها أصلاً وإذ إستند الحكم الطعين فى إدانة الطاعن إلى كل ذلك مما يجعله مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.
ومن حيث إنه يتعين بداءة التنويه إلى أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا قد أدانت فى حكمها المطعون فيه الطاعن عن الإتهام الأول فقط من تقرير الاتهام وبالتالى يتم مناقشة أسباب الحكم المطعون عليه ومناص الطعن فى حدود ذلك الاتهام، وحيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن حق الشكوى مكفول دستورياً وأن للعامل إن يبلغ عن المخالفات التى تصل إلى علمه - بل إن هذا الإبلاغ واجب عليه - توخياً للمصلحة العامة إلا أنه يتعين عليه عند قيامه بهذا الإبلاغ ألا يخرج عما تقتضيه واجبات الوظيفة العامة من توقير الرؤساء واحترامهم وأن يكون قصده من هذا الإبلاغ الكشف عن المخالفات توصلاً إلى ضبطها لا أن يلجأ إليه مدفوعاً بشهوة الإضرار بالزملاء أو الرؤساء والكيد لهم والطعن فى نزاهتهم على غير أساس من الواقع، كما لا يسوغ له أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وغيرهم من العاملين بما لا يليق أو تحديهم أو التشهير بهم كما إنه يجب أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته أو يستطيع الاستشهاد به دون أن يلقى بالاتهامات المرسلة دون دليل على صحتها فإذا ما خرج العامل فى شكواه على الحدود المتقدمة فإنه يكون قد أخل بواجبات وظيفته وحق عليه العقاب.
ومن حيث إن مقطع النزاع فى هذا الطعن هو بحث مضمون ومحتوى العبارات التى وردت بمذكرة الطاعن المؤرخة 23/ 8/ 1990 موضوع الاتهام المذكور ووزن حقيقة معانيها ومراميها فى ضوء الظروف التى سطرت فيها لبيان ما إذا كانت تنطوى على تجاوز لحق الشكوى وإلقاء الإتهامات دون دليل أم إنها تعتبر وسيلة للإبلاغ عما وقع من المخالفات التى وصلت لعلم الطاعن وينبغى من ورائها إظهار الحقيقة والعمل على التطبيق الصحيح للنظم والقوانين توخيا للصالح العام.
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على المذكرة المؤرخة فى 23/ 8/ 1990 موضوع الإتهام إن الطاعن قد عرض فى مقدمتها بيان القواعد المتعلقة بالتنظيم الإدارى بالشركة لاختصاص كل من الإدارة العامة للمحالج التى يرأسها والإدارة الهندسية والإدارات التابعة لكل منهما ثم تناول بالمذكرة وقائع محددة تتعلق بتجاوز الإدارة الهندسية لاختصاصاتها بالتعدى على إختصاصات الإدارة العامة للمحالج وإن ذلك قد تم بقصد إساءة السلطة ومن ذلك إنفرادها بتحديد احتياجات جميع محالج الشركة من العمرة السنوية، وطلب تعيين عمالة موسمية دون الرجوع إلى إدارة التشغيل المختصة بالمحالج، كذلك فقد تناول الطاعن بمذكرته قيام الإدارة الهندسية بالإنفراد ببحث المشروعات المتعلقة بالمحالج ومن ذلك:
1 - الموافقة على تعديل أمر التوريد المؤرخ فى 18/ 9/ 89 بتنفيذ تصنيع فرش ميزان البسكول من (3× 9) من صاج بقلاوة إلى صاج أملس عادة دون الرجوع إلى الإدارة العامة للمحالج المورد نظراً لأن الصاج الأملس أقل سعرا.
2 - عدم سلامة المواصفات الفنية التى قامت الإدارة العامة الهندسية بوضعها والخاصة بميزان البسكول وفقاً لاعتراف مقاول العملية وتقرير المهندس الإستشارى للشركة المؤرخ فى 7/ 8/ 1990.
3 - مشروعات صالة البذرة والتضريب وسقف العنبر بمحالج الشركة بكفر الشيخ والذى تبين أنه تكلف ما يزيد على مليون جنيه فى حين أن جميع شون المحلج المذكور مستأجرة من هيئة الأوقاف وفقاً لعقود تأجير مشاهرة يحق بها للهيئة المذكورة تصقيع الأرض بما يؤدى إلى إهدار المال العام.
4 - مشروع بناء إستراحة وسكن لمدير المحلج بدمنهور رغم عدم وجود دراسة جدوى وبالرغم من وجود إستراحة فاخرة بإيتاى البارود وإنشاء إستراحة بدمنهور لم يتم إستعمالها بما يؤدى إلى إهدار المال العام.
5 - إنشاء المبنى الإدارى والسكنى بمحلج الشركة رقم (2) بالمنيا رغم ما تقرر من إغلاقه ضمن خطة التطوير بما يعد إهداراً للمال العام.
6 - مشروع الصرف الصحى بالمحلة الكبرى والذى لم يطلع على دارسة الجدوى الخاصة به وانه يتعين عدم إستلام المشروع إلا بعد دخول فترة الامطار والتجربة للتأكد من مقدرة المشروع على تلافى تسرب مجارى المدينة إلى المحلج.
7 - قيام الإدارة الهندسية بطلب (100) ألف جنيه وسائل نقل جرارات وأوناش ومكاتباتها فى هذا الشأن مع قطاع التخطيط للموافقة على إعتماد تلك المبالغ بالتعدى على إختصاص الإدارة العامة للمحالج.
8 - عدم جدوى إقامة المبنى الإدارى للأرض المملوكة للشركة براغب باشا والذى سوف يكبد الشركة ملايين الجنيهات وبالرغم من إستئجار الشركة مبانى لمقرها الرئيسى وإدارتها.
كذلك فقد تضمنت المذكرة إن رئيس قطاع الحليج وعضو مجلس الإدارة السابق كان ينتهج ذلك الأسلوب الفردى فى الإدارة والاعتداء على إختصاصات الإدارة العامة للمحالج وتسهيله للغير الاستيلاء على الأموال العامة بغير حق طبقاً للخطابات المقدمة من الطاعن فى 16، 30/ 3/ 1989، 9/ 4/ 1989 وأن السيد مدير الإدارة الهندسية قد أصدر المنشور رقم 548 فى 27/ 9/ 1989 والذى جعل بموجبه لنفسه إختصاصاً مضحكاً ألا وهو إستلام البوستة من سكرتارية قطاع الحليج، إضافة إلى أنه ليس عضو بنقابة المهندسين وليس مهندسا وإن توقيعه على المنشور بصفته مهندس يعد مخالفة قانونية وإنه يرجو التنبيه عليه بعدم إستعمال هذه الصفة بأى من محررات الشركة.
ومن حيث إنه يتضح من الرجوع إلى ملف قضية النيابة الإدارية بالاسكندرية رابع رقم 150/ 1992 إن النيابة لم تعنَ بالتحقق من مدى صحة كافة الوقائع التى أثارها الطاعن بمذكرته المشار إليها إثباتاً أو نفياً وإنما إكتفت بسؤال السيد/ ....... رئيس قطاع الحليج بالشركة الذى نفى صحة تلك الوقائع بالرغم من ان الطاعن قد أشار بمذكرته إلى وقائع محددة بالمستندات الخاصة بها ولم تعن النيابة الإدارية فى التحقيق الذى أجرته بالرجوع إلى هذه المستندات رغم اثبات تقدمه بها فى محضر التحقيق كما لم ترجع النيابة الإدارية إلى المنشور رقم 548 فى 27/ 9/ 1989 الذى أشار إليه الطاعن لبيان مدى إتفاقه مع الاختصاصات الموكولة لمدير الإدارة الهندسية من عدمه وكذا بيان مدى أحقيته فى نسبة لقب مهندس إليه من عدمه ومن ناحية أخرى فإن ما أشار إليه الحكم الطعين فى أسبابه إلى ورود كتاب إدارة البحث الجنائى مكافحة جرائم الأموال العامة والمتضمن عدم صحة ما ورد بمذكرة المحال فإنه فضلاً عن ان هذا الكتاب يتعلق بمخالفات أخرى نسبها مجهول خاصة بمحلج كفر الشيخ ومغايرة للوقائع التى أشار إليها الطاعن بمذكرته سالفة الذكر بالإضافة إلى ما تقدم فإن بعض الوقائع التى أشار إليها الطاعن بمذكرته لم تتضمن سوى التنبيه إلى بعض تصرفات الشركة التى لا تتفق مع الصالح العام ومن ذلك عدم جدوى إقامة المبنى الإدارى براغب باشا، ومشروع الصرف الصحى بالمحلة الكبرى ولم تضمن هذه الوقائع تطاولاً على إدارة الشركة، وحيث إنه متى كان ذلك جميعه ومن ثم فإن هذه المحكمة لا تجد فى عبارات المذكرة التى حررها الطاعن وفى إطار الظروف والملابسات التى أحاطت بتقديمها أن الطاعن كان يسعى من ورائها إلى إلقاء اتهامات مرسلة لا دليل على صحتها أو إنه كان يقصد التشهير أو التجريح أو الإمتهان لزملائه ومن ثم يكون ما نسب إليه بالوصف الوارد بتقرير الاتهام غير قائم فى حقه صدقاً وعدلاً حيث ينتفى عن العبارات الواردة بالشكوى المقدمة منه وصف تجاوز الحق فى الشكوى والخروج على مقتضى الواجب الوظيفى وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما أسند إليه.