مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1065

(127)
جلسة 18 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2214 لسنة 40 القضائية

(أ) دعوى - طلب تفسير - عبارة وما يترتب على ذلك من آثار
(ب) دعوى - الحكم فى الدعوى - تنفيذ الحكم - الآثار المالية المترتبة على تنفيذ حكم الإلغاء.
- المرتبات وما فى حكمها لا تستحق تلقائياً بمجرد صدور حكم الإلغاء، إذ أن الأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر المطعون ضده عملاً فإن ما يستحقه تنفيذاً لحكم الإلغاء ليس هو المترتب أو الأجر وإنما يستحق تعويضاً يدخل فى عناصر تقديره قيمة المرتبات التى حرم منها وملحقاتها وما حصل عليه مقابل عمل إثناء هذه الفترة كل ذلك وفقاً للقواعد العامة فى التعويض - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأربعاء الموافق 27/ 4/ 1994 أودع الأستاذ/ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير الطعن الماثل - فى القرار الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بشأن طلب تفسير الحكم المشار إليه بعاليه والذى قرر بأن عبارة ما يترتب على ذلك من آثار الواردة بمنطوق الحكم محل طلب التفسير تقتضى حصول الطالب على كافة المزايا المقررة للوظيفة التى حرم من شغلها بموجب القرار المحكوم بإلغائه وذلك عن فترة نفاذ القرار المشار إليه.
وطلب الطاعن بصفته للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قرره من تفسير لعبارة " ما يترتب على ذلك من آثار " والواردة بمنطوق الحكم المطلوب تفسيره والصادر فى الطعن رقم 157 لسنة 20 ق بجلسة 31/ 5/ 1992، والقضاء مجدداً: أصلياً: بعدم قبول طلب التفسير المقدم فى الطعن رقم 157 لسنة 20 ق لرفعه بغير الطريق القانونى عملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات.
احتياطياً: رفض الطلب لعدم توافر الشروط اللازمة لتقديمه للطعن على الحكم المطلوب تفسيره أمام المحكمة الإدارية العليا وفى الحالتين إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانون فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بفض طلب التفسير رقم 369 لسن 20 ق وإلزام المطعون ضده المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم المطعون ضده حافظة مستندات ومذركة دفاع وبجلسة 11/ 4/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة (موضوع) بهذه المحكمة لنظره بجلسة 4/ 2/ 2000 والتى نظرته بتلك الجلسة والجلسات التالية لها وبجلسة 24/ 12/ 2000 قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم، حيث أصدرت هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع، تتحصل حسبما يبين من الأوراق والمستندات فى إنه بتاريخ 18/ 8/ 1992 تقدم المطعون ضده بطلب إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة لتفسير الحكم الصادر لصالحه عن ذات المحكمة بجلسة 31/ 5/ 1992 فى الطعن رقم 157 لسنة 20 ق المقام منه ضد البنك الطاعن بشأن عبارة " مع ما يترتب على ذلك من آثار " وبيان ما إذا كانت تشتمل صرف جميع المستحقات المالية التى حرم منها بناء على القرار المقضى بالغائه من عدمه.
وقال طالب التفسير " المطعن ضده " شرحاً لطلبه إنه يشغل وظيفة مراقب ببنك مصر فرع الزقازيق وبتاريخ 12/ 5/ 1987 تسلم خطاباً من البنك مفاده أنه تم مجازاته بخفض وظيفته فأقام الطعن رقم 157 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة والتى أصدرت فيه بجلسة 31/ 5/ 1992 الحكم المطلوب تفسيره والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من الإدارة العليا للبنك المطعون ضده بتاريخ 3/ 5/ 1987 فيما تضمنه من مجازاته بتخفيض وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأضاف الطاعن بأنه تقدم للبنك طالباً تنفيذ ما جاء بمنطوق هذا الحكم حيث قام البنك بإعادته إلى وظيفته وهى وظيفة مراقب واعتباره شاغلاً لها من تاريخ ترقيته إليها دون أن يمنحه المزايا المالية لهذه الوظيفة والتى حرم منها بسبب صدور قرار الجزاء المحكوم بإلغائه ومنها بدل التمثيل ومقداره 45 جنيه فى الشهر إستناداً إلى أن هذا البدل يصرف للمراقب مقابل شغله للوظيفه وإنه خلال الفترة من 3/ 5/ 1987 حتى 31/ 5/ 1992 لم يكن شاغلاً لوظيفة مراقب.
ونعى المذكور هذا التفسير بالقصور تأسيساً على أن حرمانه من شغل وظيفة مراقب كان بسبب صدور قرار خاطئ قضى بإلغائه وإنه بصدور الحكم بإلغاء هذا القرار متضمناً عبارة مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يستحق كافة المستحقات المالية المقررة لوظيفة مراقب والتى حرم منها ..... واختتم الطالب طلبه بإصدار قرار من المحكمة بتفسير عبارة " مع ما يترتب على ذلك من آثار " الواردة بمنطوق الحكم محل طلب التفسير ... وبجلسة 27/ 2/ 1994 أصدرت المحكمة المذكورة القرار المطعون فيه والذى قرر بأن عبارة " ما يترتب على ذلك من آثار " الواردة بمنطوق الحكم محل طلب التفسير تقتضى حصول الطالب على كافة المزايا المقررة للوظيفة التى حرم من شغلها بموجب القرار المحكوم بإلغائه وذلك عن فترة نفاذ القرار المشار إليه..... وشيدت المحكمة قرارها على أن المستقر عليه أن السحب الإدارى والإلغاء القضائى كليهما جزاء لمخالفة مبدأ المشروعية يؤدى إلى إنهاء القرار بأثر رجعى إعتباراً من تاريخ صدوره وعليه يتعين النظر عند تفسير عبارة " وما يترتب على ذلك من آثار " إلى أنه إعمالاً للأثر الرجعى لإلغاء القرار المحكوم بإلغائه يتعين على البنك المحكوم ضده إتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتصحيح وضع المحكوم له كما لو كان شاغلاً للوظيفة التى حرم من شغلها بالفعل فى فترة نفاذ القرار المحكوم بالغائه فمقتضى ذلك ولازمه أحقية الطالب فى الحصول على كافة المزايا المقررة لشاغل هذه الوظيفة ومن ثم أحقيته للفروق المقررة عن فترة نفاذ القرار الذى أصبح ملغياً من الوجود القانونى بمجرد صدور الحكم محل طلب التفسير وذلك إعمالاً للأثر الرجعى للإلغاء... وعليه خلصت المحكمة إلى قرارها المتقدم.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس القرار المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون للأسباب الآتية:
1 - عدم قبول طلب التفسير لرفعه بغير الطريق الذى رسمه القانون، وذلك لعدم تقديم المطعون ضده طلب التفسير طبقاً للإجراءات التى تطلبها المشرع لرفع الدعوى والمنصوص عليها فى المادة (63) من قانون المرافعات تطبيقاً للمادتين (191، 192) من قانون المرافعات، الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب التفسير لرفعه بغير الطريق القانون.
2 - فى شأن الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المشرع قد أجاز للخصوم اللجوء إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفسير ما وقع فى حكمها من غموض أو إبهام بشرط ألا يكون الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه بالإستئناف، ولما كان القرار المطعون فيه قد أبان بأن الحكم المطلوب تفسيره قد طعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذى يفقد طلب التفسير أحد الشروط الجوهرية اللازمة لقبوله، ولما كان القرار المطعون فيه قد خالف ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون متعيناً إلغائه والقضاء مجدداً بعدم جواز قبول طلب التفسير لعدم توافر الشروط اللازمة لقبوله.
3 - فى شأن الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن البنك الطاعن قد تقدم بجلسة 14/ 11/ 1993 بمذكرة دفاع أمام المحكمة التأديبية تمسك فيها بدفاع جوهرى مؤداه أن إمتناعه عن صرف بدل التمثيل للمطعون ضده فى الفترة من 3/ 5/ 1987 تاريخ صدور قرار مجازاته بخفض وظيفته المقرر لها هذا البدل إلى 31/ 8/ 1992 تاريخ إلغاء هذا القرار من قبل المحكمة التأديبية يرجع إلى عدم شغل المذكور للوظيفة المقرر لها هذا البدل خلال الفترة المشار إليها، ولما كان القرار المطعون فيه لم يرد على هذا الدفع، الأمر الذى يصم هذا القرار بعيب الإخلال بحق الدفاع متعيناً إلغائه.... وعليه خلص البنك الطاعن إلى طلب الحكم له بطلباته المسطرة بصدر هذا الحكم.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن، فإنه ولئن كان قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى ".
ومن حيث إن المادة (192) من قانون المرافعات تنص على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ".
ومن حيث إنه، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه فهو الذى يحوز حجية الشىء المقضى به أو قوته دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق إرتباطاً جوهرياً ومكوناً لجزء منه مكمل له، كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام ويقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما قضى أو أبهم إبتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه، حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد، ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا، ولذلك يلزم أن يقف الحكم الصادر بالتفسير عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل بحسب تقدير المحكمة، لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير بنقص أو زيادة أو تعديل، وإلا كان فى ذلك إخلال بقوة الشئ المقضى به، والتزاماً بهذه القواعد وفى نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا إستهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعة أياً كان وجه الفصل فى هذه الطلبات، وترتيباً على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره، إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك، دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به.
" الطعن رقم 2441 لسنة 30 ق - عليا بجلسة 30/ 12/ 1989 ".
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده إبان عمله فى وظيفة مراقب ببنك مصر (الطاعن) تم مجازاته بتخفيض وظيفته فأقام الطعن رقم 157 لسنة 20 ق أمام المحكمة التأديبية بالمنصورة والتى قضت بجلسة 31/ 5/ 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بتخفيض وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار، وتنفيذاً لمنطوق هذا الحكم قام البنك بإعادته إلى وظيفته " مراقب " واعتباره شاغلاً لها من تاريخ عودته إليها دون منحه المزايا المالية لهذه الوظيفة ومنها بدل التمثيل المقرر لهذ الوظيفة خلال المدة من تاريخ صدور قرار الجزاء حتى تاريخ الغائه، فأقام الدعوى رقم 369 لسنة 20 ق طالبا تفسير منطوق الحكم الصادر فى الطعن رقم 157 لسنة 20 ق بشأن عبارة " مع ما يترتب على ذلك من آثار "، حيث قررت المحكمة فى القرار المطعون فيه بأن هذه العبارة تقتضى حصول الطالب على كافة المزايا المقررة للوظيفة التى حرم من شغلها بموجب القرار المحكوم بإلغائه وذلك عن فترة نفاذ القرار المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر فى الطعن رقم 157 لسنة 20 ق قد قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بتخفيض وظيفته وما يترتب على ذلك من آثار، ولما كان المطعون ضده عند صدور القرار المطعون فيه يشغل وظيفة مراقب، ومن ثم فإن صدور الحكم المذكور بإلغاء القرار المشار إليه يكون قد أزال كل أثر لهذه القرار من الوجود القانونى ومقتضى تنفيذه أن يعاد المطعون ضده إلى وظيفة مراقب التى كان يشغلها عند صدور هذا القرار وهو ما قام به البنك فعلاً حيث أعاده إلى هذه الوظيفة من تاريخ ترقتيه إليها.
ومن حيث إنه بالنسبة إلى الآثار المالية المترتبة على تنفيذ حكم الإلغاء المشار إليه، فإن هذه الاثار تتمثل فى المرتبات وما فى حكمها كالبدلات وغيرها والتى حرم منها المطعون ضده أثناء فترة إبعاده من الوظيفة وقبل عودته إليها، فإن هذه المرتبات وما فى حكمها على نحو ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة لا تستحق تلقائيا بمجرد صدور حكم الإلغاء إذ أن الأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر المطعون ضده عملا فإن ما يستحقه تنفيذاً لحكم الإلغاء ليس هو المرتب أو الأجراء وإنما يستحق تعويضاً يدخل فى عناصر تقديره قيمة المرتبات التى حرم منها وملحقاته وما حصل عليه من مقابل عمل أثناء هذه الفترة كل ذلك وفقاً للقواعد العامة فى التعويض.
" الطعن رقم 3258 لسنة 37 ق. عليا - جلسة 3/ 8/ 1993 ".
ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم، فإن عبارة " ما يترتب على ذلك من آثار " تقتضى إعادة المطعون ضده إلى الوظيفة التى كان يشغلها عند صدور القرار الملغى، ولا يستحق المذكور عنها مرتبات وما فى حكمها من مزايا مالية وبدلات مقررة لهذه الوظفية خلال فترة نفاذ قرار الجزاء لأن القاعدة أن الأجر مقابل العمل، إنما يحق له المطالبة بالتعويض عن هذه المزايا عن فترة حرمانه من شغل هذه الوظيفة خلال الفترة السابقة على إعادته، فمن ثم يكون ما خلص اليه حكم التفسير المطعون فيه من أن عبارة " ما يترتب على ذلك من آثار " تقتضى حصول المطعون ضده على كافة المزايا المقررة للوظيفة التى حرم منها عن فترة نفاذ القرار الملغى يكون متضمناً تعديلاً لما قضى به الحكم محل التفسير مما يتعين معه إلغائه لمخالفته إطار دعوى التفسير والحدود التى يجب ألا تتجاوزها على ما سلف بيانه ومن ثم يتعين القضاء مجدداً برفض طلب التفسير المشار إليه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء حكم التفسير المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب التفسير رقم 369 لسنة 20 ق بشأن الطعن رقم 157 لسنة 20 ق بالمحكمة التأديبية بالمنصورة.