أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 86

جلسة 18 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد السيد الرفاعى، ومحمد ماهر حسن.

(20)
الطعن رقم 1868 لسنة 40 القضائية

محكمة ثانى درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "بوجه عام". "شهادة". حكم. "تسبيبه معيب".
حق محكمة ثانى درجة فى الحكم على مقتضى الأوراق. مشروط بوجوب مراعاة حق الدفاع.
وجوب سماع محكمة ثانى درجة الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام أول درجة، واستيفاء كل نقص فى إجراءات التحقيق. المادة 413 إجراءات.
مثول المتهم فى الدعوى لأول مرة أمام محكمة ثانى درجة. وجوب تحقيقها أوجه دفاعه المؤثرة فى الدعوى. مثال.
متى كان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن تمسك بمناقشة المجنى عليه وتقديم الإيصال الدال على تسلمه الأشياء المقال بتبديده، وكان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة - جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى، بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فيها لانهيار الركن المادى للجريمة، وكان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه وتقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير والتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع، مكتفيا بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه، الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون مخلا بحق الدفاع، ذلك بأنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وإنما تحكم على مقتضى الأوراق، إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية، أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة، وتستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق، ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد أغفلت ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 6 من أكتوبر سنة 1966 بدائرة الموسكى محافظة القاهرة: بدد الأوراق المبينة الوصف والقيمة بالمحضر التى لم تسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لاستعمالها فى أمر لمنفعة صاحبهما فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجنى عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكى الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ، فعارض وقضى فى معارضه بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدفاع عنه طلب سماع شهادة المجنى عليه وتكليفه بتقديم عقد الأمانة موضوع الجريمة غير أن الحكم لم يلتفت إلى هذا الدفاع مع جوهريته مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى الغيابى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله أن "المجنى عليه محمد زياده عبد العاطى أبلغ وقرر بمحضر الضبط المرفق أنه بتاريخ 6/ 10/ 1966 سلم المتهم على سبيل المقاولة كميات من الورق الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر غير أنه اختلس هذه الكميات من الورق لنفسه إضرارا به وقدم تأييدا لقوله إيصالا يفيد استلام المتهم كميات الورق الموضحة به لصنعها دفاتر". لما كان ذلك، وكان يبين من جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن يمسك بمناقشة المجنى عليه وتقديم الإيصال للطعن فيه بالتزوير ولم يسبق لمحكمة أول درجة أن سمعت أقوال المجنى عليه، وكان الدفاع المسوق من الطاعن على هذا النحو - فى صورة الدعوى المطروحة جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى. بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى لانهيار الركن المادى للجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يجب الطاعن إلى طلب مناقشة المجنى عليه وتقديم الإيصال للطعن فيه بالزوير والتفت كلية عن التعرض لهذا الدفاع مكتفيا بتأييد الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة لأسبابه الذى خلا كلية من التعرض أو الرد على هذا الدفاع، فإنه يكون مخلا بحق الدفاع ذلك بأنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا وتحكم على مقتض الأوراق إلا أن حقها فى ذلك مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع، بل إن القانون يوجب عليها طبقا لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى إجراءات التحقيق ثم تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن الأخرى.