أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 103

جلسة 24 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانه.

(24)
الطعن رقم 1639 لسنة 40 القضائية

استئناف. "نظره والحكم فيه". دعوى مدنية. إجراءات المحاكمة. رسوم إنتاج.
على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين - عدا المستأنف - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف وإلا بنى الحكم على بطلان فى إجراءات المحاكمة.
ادعاء مصلحة الجمارك مدنيا فى جريمة عدم تأدية رسم الإنتاج المقرر على المواد الكحولية. اعتبارها خصما فى الدعوى. حقها فى الطعن على الحكم الصادر فيها.
أوجبت المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف. ولما كانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصما فى الدعوى المطروحة ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك "الطاعنة" يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 11/ 12/ 1965 بدائرة قسم كرموز محافظة الإسكندرية: لم يؤدِ رسم الإنتاج المقرر على المواد الكحولية المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه طبقا للقانون رقم 363 سنة 1956 والمادة 1 من القانون رقم 328 سنة 1952. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 187.360 جنيه مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. ومحكمة كرموز الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة خمسة عشر يوما وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ مائة وسبعة وثمانين جنيها وثلثمائة مائة وستين مليما والمصاريف المدنية ومائة قرش أتعاب محاماة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت المدعية بالحق المدنى مصاريفها و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصاريف جنائية. فطعنت الطاعنة (المدعية بالحق المدني) فى هذا الحكم بطريق النقض فى ... إلخ.


المحكمة

حيث أن الحكم المطعون فيه صدر فى 24/ 10/ 1967 وقررت الطاعنة - مصلحة الجمارك - الطعن فيه بطريق النقض فى 26/ 6/ 1968 وقدمت أسباب طعنها فى السابع والعشرين من الشهر ذاته، ويبين من مطالعة الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بالحضور أمام محكمة، كما لم تعلن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه حتى تاريخ التقرير بالطعن، ومن ثم يكون ميعاد الطعن مفتوح، لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى باقى الشكل المقرر فى القانون، فإنه يتعين قبوله شكلا.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد بنى على إجراءات باطلة، ذلك بأنه صدر دون إعلان الطاعنة بالحضور أمام المحكمة، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف ضده من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية مع إلزام الطاعنة بمصروفاتها ون أن تكون مصلحة الجمارك - الطاعنة - قد أعلنت فى الدعوى. لما كان ذلك، وكانت المادة 408 من قانون الإجراات الجنائية قد أوجبت على النيابة العامة تكليف الخصوم الآخرين عدا المستأنف - المطعون ضده - بالحضور بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، وكانت مصلحة الجمارك - المدعية بالحق المدنى - خصما فى الدعوى المطروحة، ولها ما للخصوم الآخرين من حق الطعن فى الحكم الصادر فيها على ما جرى به قضاء محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ صدر دون إعلان مصلحة الجمارك - الطاعنة - يكون قد بنى على بطلان فى إجراءات المحاكمة مما يعيبه بما يبطله ويوجب نقضه والإحالة فيما قضى به فى الدعوى المدنية مع إلزام - المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.