أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 106

جلسة 25 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(25)
الطعن رقم 1646 لسنة 40 القضائية

تموين. كتان. جريمة. "أركانها". قرارات وزارية. قانون. "تفسيره". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "أسباب الطعن".
تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات. فى الفترة المحددة قانون، إلا بتصريح من مدير الزراعة. اقتصاره على فعل النقل دون سواه. قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 65 لسنة 1966.
عدم إيراد الحكم لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت عليها. قصور.
القصور الذى يتسع له وجه الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.
البين من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 65 لسنة 1966، أنه حظر نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات فى الفترة التى حددها إلا بتصريح من مدير الزراعة ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم الفعل المادى وهو النقل دون التصرف القانونى بالبيع الذى لا يترتب عليه فى كل الأحوال نقل المبيع من جهة إلى أخرى. وإذا كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه، أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده، من أنه تصرف فى محصول الكتان بيع، على النحو المبين بالمحضر، بغير ترخيص من الجهة المختصة، واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبله، ويتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام، دون أن يبين حقيقة الواقعة، وهل اقتصرت على التصرف القانون بالبيع دون النقل المؤثم قانونا أم اشتملت عليه، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه، إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضائها ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة فى وجه الطعن، ومن ثم يتعين نقض الحكم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 15 أغسطس سنة 1966 بدائرة مركز إمبابة محافظة الجيزة: تصرف فى محصول الكتان على النحو المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3 من القرار 65 لسنة 1966 ومحكمة إمبابة الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات. عارض، وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن بلا مصروفات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع وبإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم 100 جنيه مائة جنيه وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التصرف بيعا فى محصول الكتان على الوجه المبين بالمحضر بغير ترخيص قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بوقف تنفيذ الغرامة المحكوم بها فى حين أنه لا يحوز الحكم بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1950.
وحيث أنه يبين من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 65 لسنة 1966 أنه حظر نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات فى الفترة التى حددها إلا بتصريح من مدير الزراعة ومؤدى ذلك أنه اقتصر على تأثيم الفعل المادى وهو النقل دون التصرف القانونى بالبيع الذى لا يترتب عليه فى كل الأحوال نقل المبيع من جهة إلى أخرى. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه - أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى المطعون ضده من أنه تصرف فى محصول الكتان بيعا على النحو المبين بالمحضر بغير ترخيص من الجهة المختصة واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة قبله ويتعين عقابه طبقا لمواد الاتهام دون أن يبين حقيقة الواقع وهل اقتصرت على التصرف القانونى بالبيع دون النقل المؤثم قانونا أم اشتملت عليه. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استند إليها وأن يبين مؤداها بيانا كافيا يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضائها ومؤدى كل منها فى بيان كافٍ يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.