أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 10

جلسة أول يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الواحد الديب، ومحمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبه.

(1)
الطعن رقم 1481 لسنة 48 القضائية

1 - نقض. "التقرير بالطعن والصفة فيه. محاماة. وكالة.
صدور التوكيل بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل التقرير بالطعن. دلالته: إنصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض.
2 - معارضة. "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلان الحكم". بطلان. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم جواز الحكم فى المعارضة بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بغير عذر.
قيام عذر حال دون حضور المعارض يعيب إجراءات المحاكمة والحكم. محل نظر العذر يكون عند الطعن فى الحكم.
3 - شهادة مرضية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم تقديم دليل عذر المرض الذى حال دون حضور الجلسة يجعل المنعى فى هذا الخصوص على غير سند.
4 - نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". قوة الشيء المحكوم فيه. إثبات. "قرائن".
عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائى. الذى فصل وحده فى موضوع الدعوى. من عيوب. لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.
1 - إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة والاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 يناير سنة 1976، وكان التوكيل قد أجرى فى 19 من فبراير سنة 1976 أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير سنة 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الاستئنافى، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم.
3 - لما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذى يقرر باسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير أساس.
4 - لما كان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشئ المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح هيئة الأوقاف. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ناصر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتى الإتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثة جنيهات لإيقاف التنفيذ. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة بنى سويف الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ ...... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه وإن كان الطعن قد قرر به محام نيابة عن المحكوم عليه بموجب التوكيل الخاص المرفق الذى اقتصرت عبارته على التقرير بالمعارضة وبالاستئناف والحضور والمرافعة أمام محكمة النقض، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر فى 20 يناير سنة 1976، وكان التوكيل قد أجرى فى 19 من فبراير سنة 1976 أى فى تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق بيومين على - 21 من فبراير سنة 1976 - تاريخ التقرير بالطعن بالنقض، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض فى هذا الحكم الاستنئافى، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته فى الحكم الاستئنافى الغيابى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان وانطوى على الاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المقدمة منه، هذا إلى أن الحكم دانه بجريمة تبديد محجوزات رغم قيامه بسداد الدين المحجوز عليه من أجله وحالة كونه غير مكلف بنقل المحجوزات من مكان حجزها إلى السوق المعين لبيعها فيه، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ولم يحضر عنه محام فى الدعوى يوضح عذره فى ذلك فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه برفض المعارضة موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته باعتبارها كأن لم تكن، أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض الجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجرءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة وقت إصدار الحكم على هذا العذر القهرى لأن الطاعن وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن فى مقدوره ابداؤه لها مما يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم - ولما كان الطاعن لم يقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - الدليل على عذر المرض الذى يقرر باسباب طعنه أنه منعه من حضور جلسة المعارضة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، فإن منعاه فى هذا الشأن يكون على غير سند، لما كان ذلك وكان باقى ما يثيره الطاعن وارداً على الحكم الابتدائى الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى - دون الحكم الاستئنافى المطعون فيه والذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الإبتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الشىء المقضى فيه وبات الطعن فيه بطريق النقض غير جائز، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين رفضه موضوعا.