أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 122

جلسة 31 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(30)
الطعن رقم 1889 لسنة 40 القضائية

( أ ) معارضة. "التقرير بالمعارضة". إجراءات.
تحرير تقرير المعارضة على نموذج معد للتقرير بالاستئناف. لا عيب. ما دام قد تحقق الغرض منه من ناحية علم المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته والمحكمة التى ستنظرها.
(ب، ج) حكم. "إصداره. بياناته". محضر الجلسة. تقرير التلخيص. إستئناف. "نظره". إجراءات.
(ب) تحرير مسودة للحكم. غير لازم. إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
(ج) الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات تلاوة تقرير. التلخيص.
(د) استئناف. "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافيه. "الإجراءات أمامها". معارضة. "نظرها والحكم فيها".
تخلف الطاعن عن حضور الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافيه وحضور محاميه دون أن يشير إلى عذر لتخلفه عن الحضور. ادعاء الطاعن بأسباب طعنه أن تخلفه كان بسبب مرضه وتقديمه شهادة طبية بذلك. عدم اطمئنان محكمة النقض إلى تلك الشهادة.
(هـ) حكم. "وصف الحكم". معارضة. "نظرها والحكم فيها". نقض. "نطاق الطعن". تبديد.
العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة. معارضة الطاعن فى الحكم الغيابى الذى وصف خطأ من المحكمة بأنه حضورى اعتبارى والقضاء باعتبار معارضته كأنها لم تكن. لا خطأ. الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى.
(و) محكمة استئنافيه. "الإجراءات أمامها". استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافيه تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق. هى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه أو لاستكمال نقص شاب الإجراءات أمام محكمة أول درجة.
(ز، ح، ط) دفوع. "الدفع بعدم العلم بيوم البيع". "الدفع بعدم الالتزام بنقل المحجوزات". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
(ز) الدفع بعدم العلم بيوم البيع أو بعدم الالتزام بنقل المحجوزات. دفع موضوعى. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ح) محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
(ط) مطالبة المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو إجراء تحقيق لو يطلب منها. غير مقبول.
1 - التقرير بالمعارضة يصح فى القانون أيا كان الشكل الذى يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة فى الحكم الغيابى، طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملا إجرائيا يباشره موظف مختص بتحريره. ولما كان الطاعن لا يمارى فى أن التقرير الذى ينعى عليه شكله - لتحريره على نموذج معد بحسب الأصل للتقرير بالاستئناف - قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة والمحكمة التى ستنظر دعواه ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره فى وجه طعنه، ومن ثم فيكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يلزم تحرير مسودة للحكم إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره.
3 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الحكم يكمل محضر الجلسة فى إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص.
4 - متى كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. إن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام لم يشر إلى عذر المرض الذى يثيره الطاعن فى طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، فإن محكمة النقض لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه الطاعن وتطرح الشهادة المرضية المقدمة منه ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير أساس.
5 - العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة. ولما كان الطاعن قد عارض فى الحكم الغيابى الذى وصف خطأ بأنه حضورى اعتبارى وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن بما لا مضارة منه للطاعن، وكان الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه والذى أبان عن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها التى دين الطاعن بها بما لا قصور فيه وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. ومن ثم يكون نعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس.
6 - من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق وهى لا تلتزم بإجراء تحقيق إلا لاستكمال النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أو ما ترى هى لزوما لإجرائه.
7 - الدفع بعدم العلم باليوم المحدد للبيع وبعدم الالتزام بنقل المحجوزات من الدفوع التى تتطلب تحقيقا موضوعيا تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
8 - محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد.
9 - من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 20 - 5 - 1969 بدائرة مركز سوهاج: بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح عبد الظاهر على والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز سوهاج الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى بقبول المعاضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة سوهاج الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها قضائيا قد شابه البطلان والخطأ فى القانون والقصور فى التسبيب ذلك أنه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع أن تخلفه عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته كان لسبب قهرى هو مرضه المؤيد بشهادة طبية مرفقة بأسباب الطعن. كما أن تقرير المعارضة الاستئنافية الذى وقعه الطاعن لا يحمل بياناته الصحيحة التى أوجبها القانون فهو معد بحسب الأصل للتقرير بالاستئناف وقد خلا من تحديد الدائرة الاستئنافية التى ستنظر الدعوى كما خلا محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية مما يثبت تلاوة تقرير التلخيص وخلت الأوراق من مسودة أسباب الحكم ووصف الحكم الاستئنافى المعارض فيه خطأ بأنه حضورى اعتبارى حال كونه فى الحقيقة حكما غيابى، هذا وكان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد حكمت حضوريا بتأييد الحكم الابتدائى أن تحقق الدعوى كما لو كان الطاعن حاضرا وقد دان الحكم المطعون فيه الطاعن على الرغم من عدم علمه بيوم البيع، الذى حددت لإجرائه بلدة غير التى وقع فيها الحجز والطاعن غير مكلف بنقل المحجوزات، وكل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد استئنافيا لأسبابه حصل واقعة الدعوى فى قوله: "بتاريخ 30/ 9/ 1968 توقع الحجز ضد المتهم لصالح عبد الظاهر على وفاء المبلغ 352 جنيها و850 مليما وأصاب الحجز الأشياء المبينة بالمحضر والمملوكة له وعين المتهم حارسا على المحجوزات وتحدد للبيع يوم 20/ 5/ 1969 وفى هذا اليوم تبين لمندوب الحجز أن المتهم بدد المحجوزات" ثم انتهت المحكمة إلى ثبوت الواقعة فى حق الطاعن من امتناعه عن تقديم المحجوزات بقصد عرقلة إجراءات التنفيذ إضرارا بالدائن الحاجز. وقد صدر هذا الحكم غيابيا من محكمة أول درجة، فعارض الطاعن وقضى بالتأييد لأسبابه فاستأنف وقضت محكمة ثانى درجة حضوريا اعتباريا بالتأييد لأسبابه أيضا. فعارض وقضت بحكمها المطعون فيه باعتبار معارضته كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يحضر وحضر عنه محام لم يشر إلى عذر المرض الذى يثيره الطاعن فى طعنه كعلة لتخلفه عن الحضور بالجلسة المحددة لنظر معارضته، فإن هذه المحكمة لا تطمئن إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح شهادته المقدمة فى هذا الصدد ويكون منعاه فى هذا الشأن على غير أساس. وكان التقرير بالمعارضة يصح فى القانون أيا كان الشكل الذى يتخذه ما دام يحقق الغرض منه وهو حصول المعارضة فى الحكم الغيابى، طالما أن التقرير بالطعن لا يعدو أن يكون عملاً إجرائياً يباشره موظف مختص بتحريره، وكان الطاعن لا يمارى فى أن التقرير الذى ينعى عليه شكله قد أدى الغرض منه من ناحية علمه بالجلسة المحددة والمحكمة التى ستنظر دعواه ولم يتخلف عن الحضور إلا لسبب آخر لا صلة له بما يثيره فى وجه طعنه، ومن ثم فيكون منعاه فى هذا الصدد فى غير محله، أما ما يثيره بشأن خلو محضر الجلسة مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص فمردود بما هو ثابت فى صدر مدونات الحكم المطعون فيه من حصول التلاوة وهو مكمل فى هذا الصدد لمحضر الجلسة حسبما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق مما يدل على أن مسودة للحكم قد حررت فمردود بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أنه لا يلزم تحرير مسودة للحكم إلا فى حالة وجود مانع لدى القاضى الجزئى من التوقيع على الحكم بعد إصداره، ومن ثم فلا تثريب على المحكمة بفرض صحة ما يقوله الطاعن إن هى لم تحرر مسودة للحكم بخط أحد قضاتها ويكون نعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكانت العبرة فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى هى بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما تذكره المحكمة. وكان الطاعن قد عارض فى الحكم الذى وصف خطأ بأنه حضورى اعتبارى وقضى باعتبار معارضته كأن لم تكن بما لا مضارة منه للطاعن. ولما كان الطعن فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى الذى أيد الحكم الابتدائى لأسبابه والذى أبان عن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها التى دين الطاعن بها بما لا قصور فيه وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها. ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الخصوص على غير أساس. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضى فى الأصل على مقتضى الأوراق ولا تلتزم بإجراء تحقيق إلا لاستكمال النقص الذى شاب إجراءات المحاكمة أمام أول درجة أو ما ترى هى لزوما لأجرائه وفيكون ما يثيره الطاعن فى شأن عدم تحقيق الدعوى على غير سند. أما ما يثيره فى شأن عدم علمه باليوم المحدد للبيع وأنه غير ملزم بنقل المحجوزات فمردود عليه بما فاته من التمسك بهما أمام محكمة الموضوع لما يتطلبانه من تحقيق موضوعى تنأى عنه وظيفة محكمة النقض. هذا فضلا عن أن محل الدفع بعدم العلم بيوم البيع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة ولم تبدد وهو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع التى اطمأنت لما أوردته من عناصر سائغة إلى عدم وجود المحجوزات فلا يقبل مصادرتها فى عقيدتها فى هذا الخصوص. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أنه لا يقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها أو ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.