أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 15

جلسة 4 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، ويعيش رشدى، وفاروق راتب، ومحمد على بليغ.

(2)
الطعن رقم 1282 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الصفة فى الطعن".
عدم تقديم المحامى التوكيل الذى يخوله الطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه. للتحقق من صفته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2و3) دعوى مدنية. نقض. "ما لا يجوز الطعن فيه". استئناف. "ما لا يجوز إستئنافه من الأحكام". تعويض. طعن.
(2) طعن المدعى بالحقوق المدنية بالاستئناف. أو بالنقض. فى الحكم الصادر من المحكمة الجزئية. عدم جوازه. ما دام التعويض المطالب به ولو مؤقتاً. يدخل فى النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى. ولو شاب الحكم خطأ فى القانون. لا يغير من ذلك. صدور الحكم من محكمة ثانى درجة بناء على استئناف المتهم.
ما لا يجوز إستئنافه. لا يجوز الطعن فيه بالنقض.
(3) تقدير قيمة الدعوى المدنية المقامة من مدعيين بمبلغ إجمالى. يكون بقسمة المبلغ بالتساوى. ما دامت المطالبة. فى حقيقتها. تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً. أثر ذلك فى جواز الطعن بالنقض؟
1 - من المقرر أن الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصى لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق. ولما كان المحامى .......... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليهما، بيد أن التوكيلين اللذين قرر بالطعن بمقتضاهما لم يقدما للتثبت من صفة المقرر، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله أو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، كما لا يجوز ....... من باب أولى - الطعن فى هذه الحال بطريق النقض طالما قد انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف. ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد صدر ضده من محكمة الدرجة الثانية بعد ما استأنف المتهم الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة والتعويض.
33 - متى كانت الدعوى المدنية مقامة أصلاً من الطاعن وأخرى أمام المحكمة الجزئية بالمطالبة بمبلغ إجمالى قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقد قضى الحكم الابتدائى - الذى قبلاه - بهذا المبلغ لهما دون تعين نصيب كل منهما فيه، ومن ثم يتعين لمعرفة نصيب الطاعن قسمة المبلغ بينهما بالتساوى، ولا يلتفت إلى مجموعه فى تقدير قيمة دعوى الطاعن ما دام الثابت أن تلك المطالبة إنما تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وموضوعاً وسبباً (أولاهما) موضوعها تعويض الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاشتراك فى جريمتى سرقة منقولات من محله وإتلاف أبوابه، (وأخراهما) وهى التى قضى فيها (استئنافيا) بعدم الاختصاص - موضوعها تعويض جدة الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاعتداء على حقها فى استغلال محلها المغاير لمحل الطاعن واغتصابه وسرقة ما به من منقولات. لما كان ما تقدم، فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - أن يطعن فى الشق من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية برفض دعواه المدنية، لأن التعويض المؤقت المطالب به فيها - والذى كان قد قضى به ابتدائياً عن نفسه وارتضاه - يدخل فى النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى، وهو خمسون جنيهاً طبقا للمادة 42 من قانون المرافعات.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (أولاً) اشتركا مع مجهول بطريق الاتفاق والتحريض فى سرقة المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ ......... (المدعى بالحقوق المدنية) من محله بطريق الكسر من الخارج وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وهذا التحريض (ثانياً) اشتركا مع مجهولين فى إتلاف أبواب المحل المبين الوصف والقيمة بالمحضر والذى يشغله المجنى عليه بأن حرضا مجهولين على كسر أبواب المحل وإتلافه على النحو الثابت بالأوراق وتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و317/4 - 5 و 361 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه عن نفسه وبصفته وكيلاً عن جدته....... مدنياً قبل المتهمين متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضورياً بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمتين وبأن يدفعا متضامنين للمدعى بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى وبراءة المتهمين منها ورفض الدعوى المدنية المقامة من المدعى بالحقوق المدنية عنها (ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية إلى تغريم كل من المتهمين خمسين جنيهاً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 25 جنيهاً على سبيل التعويض (ثالثاً) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من ......... (جدة المدعى بالحقوق المدنية) وبإلزامهما بمصاريفها. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما وكذلك المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

أولاً: عن الطعن المقدم من المحكوم عليهما:
ممن حيث إن المحامى ......... قد قرر بالطعن بطريق النقض بمثابته نائباً عن المحكوم عليهما، بيد أن التوكيلين اللذين قرر بالطعن بمقتضاهما لم يقدما للتثبت من صفة المقرر، ولما كان الطعن بطريق النقض فى المواد الجنائية حق شخصياً لمن صدر الحكم ضده، يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لغيره أن ينوب عنه فى مباشرته إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً يخوله ذلك الحق، فإن هذا الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله شكلاً.
ثانياً: عن الطعن المقدم من المدعى بالحقوق المدنية:
من حيث إنه يبين من الحكم الإبتدائى ومحاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن كان قد أقام الدعوى المدنية أمامها قبل المحكوم عليهما بجلسة 3 سبتمبر سنة 1973 مطالباً بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت له ولجدته - وكان يحضر عن نفسه وبصفته وكيلاً عنها - وإذ قضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل من المحكوم عليهما بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عن تهمتى اشتراك فى سرقة وفى إتلاف وبالزامهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن - عن نفسه وبصفته - مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت واستأنف المحكوم عليهما - وحدهما - هذا الحكم فقد قضت محكمة ثانى درجة - بحكمها المطعون فيه - حضوريا بالغاء الحكم المستأنف بالنسبة لتهمة الاشتراك فى السرقة وبراءة المحكوم عليهما منها ورفض الدعوى المدنية المقامة قبلهما من الطاعن - عن نفسه - عن هذه التهمة، وبتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للاشتراك فى الاتلاف إلى تغريم كل من المحكوم عليهما خمسين جنيها وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن - عن نفسه - مبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن هذه الجريمة، وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من جدة الطاعن، وأقامت المحكمة قضاءها بعدم الاختصاص على أن التعويض المطالب به فى دعوى الجدة أساسه ما لحق بها من اضرار نتيجة الاعتداء على حقها فى استغلال محلها - الكائن بالعقار رقم 2 عطفه الجمل - واغتصابه وسرقة ما به من منقولات، وكلها أضرار ليست ناشئة عن الجريمتين المرفوعة بهما الدعوى وهما الاشتراك فى سرقة منقولات من محل آخر مغاير - كائن بالعقار رقم 63 درب شعلان - يشغله الطاعن والاشتراك فى إتلاف أبوابه، وقد قرر الطاعن - عن نفسه - بالطعن بطريق النقض فى الشق من الحكم القاضى برفض دعواه المدنية المقامة قبل المحكوم عليهما عن تهمة الاشتراك فى السرقة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للمدعى بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يربو على النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى ولو شاب الحكم خطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله أو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت، كما لا يجوز - من باب أولى - الطعن فى هذه الحال بطريق النقض طالما قد انغلق باب الطعن بطريق الاستئناف، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد صدر ضده من محكمة الدرجة الثانية بعد ما استأنف المتهم الحكم الابتدائى القاضى بالإدانة والتعويض. ولما كانت الدعوى المدنية مقامة أصلاً من الطاعن وجدته أمام المحكمة الجزئية بالمطالبة بمبلغ إجمالى قدره واحد وخمسون جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، وقد قضى الحكم الابتدائى - الذى قبلاه - بهذا المبلغ لهما دون تعين نصيب كل منهما فيه، ومن ثم يتعين لمعرفة نصيب الطاعن قسمة المبلغ بينهما بالتساوى، ولا يلتفت إلى مجموعه فى تقدير قيمة دعوى الطاعن ما دام الثابت أن تلك المطالبة إنما تتضمن دعويين مستقلتين خصوماً وسبباً وموضوعاً. (أولاهما) موضوعها تعويض الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاشتراك فى جريمتى سرقة منقولات من محله وإتلاف أبوابه، (وأخراهما) وهى التى قضى فيها بعدم الاختصاص موضوعها تعويض جدة الطاعن عن الأضرار الناشئة عن الاعتداء على حقها فى استغلال محلها المغاير لمحل الطاعن واغتصابه وسرقة ما به من منقولات. لما كان ما تقدم فإنه لا يجوز للطاعن - من بعد - أن يطعن فى الشق من الحكم الصادر من محكمة الدرجة الثانية برفض دعواه المدنية، لأن التعويض المؤقت المطالب به فيها - والذى كان قد قضى به ابتدائيا عن نفسه وارتضاه - يدخل فى النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى، وهو خمسون جنيهاً طبقاً للمادة 42 من قانون المرافعات، ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف.