مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1151

(137)
جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، وأحمد عبد الحليم أحمد صقر، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5112 لسنة 42 القضائية

عاملون بشركات قطاع الأعمال العام - تأديب أعضاء الإدارات القانونية - إختصاص المحاكم التأديبية - بمجلس الدولة.
تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون 47/ 73 وذلك لحين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارات القانونية بتلك الشركات مما يجعل محاكم مجلس الدولة هى المختصة ولائياً بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بتلك الشركات إلى حين صدور لوائح تنظيم شئونهم - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأحد الموافق 7/ 7/ 1996 أودع المستشار/ ...... نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية نيابة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 5112 لسنة 42 ق. ع وذلك فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولى فى الدعوى رقم 61/ 38 ق والقاضى فى منطوقه بجلسة 11/ 5/ 1996 " حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى " وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً والقضاء مجدداً بإختصاص المحكمة التأديبية وتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بإختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وإعادتها إليها للقضاء فى موضوعها بهيئة أخرى.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 23/ 2/ 1999 والجلسات التالية وقررت إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 16/ 4/ 2000. ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وما تلاها من جلسات إلى أن قررت بجلسة 31/ 12/ 2000 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن تم تقديمه فى الأجل القانونى المقرر واستوفى سائر أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت بتاريخ 9/ 11/ 1995 الدعوى التأديبية رقم 61/ 38 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ضد/ ........ المحامى بشركة مطابع محرم الصناعية بالإسكندرية بالدرجة الثانية إذ إتهمته بأنه خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 1994 بالشركة المذكورة خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وقصر فى أداء واجبات وظيفته بأن:
1 - قعد عن إنجاز التحقيقات اِلإدارية والشكاوى المحالة إليه مما أدى إلى سقوط بعض الوقائع محل تلك التحقيقات بمضى المدة على النحو الموضح بالأوراق.
2 - قعد عن تقديم مذكرة بدفاع الشركة وحافظة مستندات فى الدعوى رقم 771/ 94 عمال جزئى الأسكندرية على النحو الموضح بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم المذكور تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الإتهام، وقد تداولت المحكمة التأديبية نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن أصدرت حكمها الطعين بجلسة 11/ 5/ 1996 وأقامت قضاءها فيما قضت به من عدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى إستناداً إلى إنه طبقاً لنصوص القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال فإنه بإعتماد اللوائح الخاصة بأنظمة العاملين بالشركات التابعة ينحسر الإختصاص بنظر الدعاوى والطعون المتعلقة بهم من محاكم مجلس الدولة متى أقيمت بعد صدورها وإعتمادها وإن الثابت من الأوراق أن اللائحة الخاصة بأنظمة العاملين بالشركة قد إعتمدت طبقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام بموجب قرار وزير قطاع الأعمال رقم 476/ 1995 بتاريخ 2/ 10/ 1995 وقبل إقامة الدعوى الماثلة فى 9/ 11/ 1995 مما تخرج معه عن ولاية محاكم مجلس الدولة ويتعين إحالتها إلى المحكمة العمالية المختصة.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ خالف حكم المادة (42) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203/ 1991 والمادة (112) من لائحة نظام العاملين بشركة مطابع محرم الصناعية والبند ثامناً من الكتاب الدورى رقم 4 لسنة 1995 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 28/ 10/ 1995 حيث إن مفاد تلك النصوص جميعها أن تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون 47/ 1973 وذلك لحين صدور لائحة النظام الخاص بأعضاء الإداراة القانونية بتلك الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء والتى لم تصدر بعد مما يجعل محاكم مجلس الدولة هى المختصة ولائيا بنظر الدعاوى التأديبية المتعلقة بالعاملين بتلك الشركات.
ومن حيث إن المادة الرابعة من قانون إصدار قانون قطاع الأعمال العام رقم 203/ 1991 تنص على أن "ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق".
وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور على إنه "مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48/ 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك إعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها".
وتنص المادة السادسة من القانون المشار إليه على إنه " تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل فيها بحكم بات وفقاً للقواعد المعمول بها حالياً وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر.
أولاً: الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة ..... ".
وتنص المادة (42) من قانون قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203/ 1991 على أن " تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها، وتتضمن هذه اللوائح على الأقصى لنظام الأجور والبدلات والأجازات طبقاً للتنظيم الخاص بكل شركة وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.
كما تضع الشركة بالإشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة قيدهم بجداول المحامين وبدلاتهم وأحكام وإجراءات قياس آدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47/ 73 وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ".
وتنص المادة (44) على إنه .... وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137/ 1981.
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن المشرع قد حدد النظام القانونى الذى يحكم الأوضاع الوظيفية للعاملين بشركات القطاع العام والمنقولين بحكم القانون إلى الشركات التابعة وذلك خلال الفترة الإنتقالية التى تلى تاريخ تطبيق القانون وحتى تاريخ صدور لوائح أنظمتهم بتلك الشركات إذ قد قضى بإستمرار خضوعهم لجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية ومن بينها أحكام القانون رقم 47/ 1978 والقانون رقم 47/ 1973 بشأن الإدارات القانونية كما قضى أيضاً باستمرار محاكم مجلس الدولة وإختصاصها فى نظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المشار إليها وفيما يتعلق بلوائح العاملين بالإدارات القانونية فقد أخص لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بقواعد خاصة تتعلق بإعدادها والسلطة المختصة بإصدارها ونص صراحة على خضوع أعضاء الإدارة القانونية المنقولين إلى هذه الشركات لأحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها والصادر بالقانون رقم 47/ 1973 وذلك حتى تاريخ صدور هذه اللائحة الخاصة بهم.
ومن حيث إنه متى كان البين من الأوراق أن لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بشركة مطابع محرم الصناعية بالأسكندرية لم تصدر بعد فمن ثم يتعين إستمرار معاملتهم بأحكام وقواعد قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47/ 1973 وبالتالى إختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية ولائياً بالفصل فى الدعوى التأديبية رقم 61/ 38 ق المقامة ضد المطعون ضده المحامى بالإدارة القانونية بالشركة المذكورة وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى غير هذه النتيجة فمن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وإعادة الدعوى التأديبية رقم 61/ 38 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى التأديبية رقم 61/ 38 ق إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الأولى للفصل فى موضوعها من هيئة أخرى.