أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 136

جلسة 14 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه دنانة.

(33)
الطعن رقم 1635 لسنة 40 القضائية

حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". خبز. تموين.
بيانات حكم الإدانة؟ مثال لتسبيب معيب فى جريمة إنتاج خبز لحساب الأفراد بغير ترخيص.
الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التى تعمل للتموين دون غيرها.
يشترط فى الحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفى فى ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم, فإذا اقتصر الحكم على القول بأن التهمة ثابتة مما جاء بمحضر الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز المتهم وهو القائم على إدارته خبزا خاصا يخبز لصالح الأفراد اعتراف المتهم بالمحضر دون أن يذكر نوع الخبز الذى كان الطاعن قائما بخبزه وهل هو من النوع البلدى أو الأفرنكى أو الشامى لاختلاف الأحكام التى سنها الشارع لكل نوع منها سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو من جهة بيان المواصفات اللازمة به، كما لم يورد الحكم مضمون الاعتراف المنسوب للطاعن واكتفى بالإشارة إلى ما جاء بمحضر الضبط، ولم يبين ما إذا كان المخبز الذى يديره الطاعن يعمل للتموين أم لا إذ أن حظر الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التى تعمل للتموين دون غيرها عملا بنص المادة 29 من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 مما يجعل الحكم المطعون فيه قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 22 يناير سنة 1967 بدائرة قسم المنتزه محافظة الإسكندرية: قام بالخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص من وزارة التموين. وطلبت عقابه بالمواد 1 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل والقرار رقم 79 لسنة 1961 والمادتين 21/ 2 و38/ 3 من القرار 90 لسنة 1957 المعدل بالقرار 282 لسنة 1965. ومحكمة المنتزه المستعجلة الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه 100 جنيه بلا مصاريف. فعارض، وقضى فى معارضته بعدم قبولها بلا مصاريف. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافيه - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قيامه بالخبز لحساب الأفراد بمخبزه بغير ترخيص من وزارة التموين قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه لم يورد أدله الثبوت التى عول عليها فى الإدانة ولم يشر إلى دفاعه القانونى ولم يستظهر الدليل على توافر القصد الجنائى لديه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله: "إن التهمه ثابتة قبل المتهم بما جاء بمحضر الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز المتهم وهو القائم على إدارته خبزا خاصا يخبز لصالح الأفراد فضلا عن اعتراف المتهم بالمحضر". لما كان ذلك، وكان يشترط فى الحكم الصادر بالإدانة أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التى استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم ولا يكفى فى ذلك أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده بها على إدانة المتهم، فإذا اقتصر الحكم على القول بأن التهمة ثابتة مما جاء بمحضر الضبط من أن السيد مفتش التموين ضبط بمخبز المتهم وهو القائم على إدارته خبزا خاصا يخبز لصالح الأفراد فضلا عن اعتراف المتهم بالمحضر دون أن يذكر نوع الخبز الذى كان الطاعن قائما بخبزه وهل هو من النوع البلدى أو الافرنكى أو الشامى لاختلاف الأحكام التى سنها الشارع لكل نوع منها سواء من جهة الترخيص بإنتاجه أو من جهة بيان المواصفات اللازمة، كما لم يورد الحكم مضمون الاعتراف المنسوب للطاعن واكتفى بالإشارة إلى ما جاء بمحضر الضبط ولم يبين ما إذا كان المخبز الذى يديره الطاعن يعمل للتموين أم لا إذ أن حظر الخبز لحساب الأفراد بغير ترخيص محظور على المخابز التى تعمل للتموين دون غيرها عملاً بنص المادة 21 من القرار الوزارى رقم 90 لسنة 1957 مما يجعل الحكم المطعون فيه قاصر البيان بما يعيبه ويستوجب نقضه، وذلك دون حاجه إلى بحث الوجه الآخر من الطعن.