مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1157

(138)
جلسة 25 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكى فرغلى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ على فكرى حسن صالح، وأسامة محمود عبد العزيز محرم، وأحمد محمد حامد محمد، وعبد المنعم أحمد عامر نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2627 لسنة 43 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - السلطة المختصة بتأديب العاملين فى التربية والتعليم بالمحافظات.
المادة (71 مكرراً 1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43/ 79 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.
المادة (2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
إذ كان الوزير هو السلطة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 - إلا أن المشرع وفقاً لقانون الإدارة المحلية أعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير - مقتضى ذلك - أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وغير ذلك من الأمور الوظيفية - أساس ذلك: الأصل العام الذى نصت عليه المادة 27 مكرراً/ 1) من القانون 43 لسنة 1979 وبمراعاة ما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فى المادة (11) - إختصاص الأجهزة المركزية رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - أثر ذلك - أن المحافظ يختص وحده دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة فى نطاق محافظته - ذلك بإعتبار أنها من الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية - بناء عليه - لا وجه للقول بالاختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لأنه فضلاً من أن ذلك يتعارض مع النصوص القانونية سالفة الذكر - ازدواج الاختصاص فى هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإدارى السليم - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 22/ 3/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارة العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 2627 لسنة 43 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها فى الطعن رقم 154 لسنة 30 ق بجلسة 27/ 1/ 1997 والقاضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ ثم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبى رقم 154 لسنة 30 ق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة الرابعة (فحص طعون) التى قررت بجلسة 14/ 6/ 2000 إحالته إلى الدائرة الرابعة (موضوع) وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 8/ 2000 ونظر أمامها على النحو المثبت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إحالته إلى هذه الدائرة للاختصاص وتدوول نظره أمامها إلى أن قرت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده كان قد أقام الطعن رقم 154 لسنة 30 ق بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بتاريخ 2/ 4/ 1996 طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 219 لسنة 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحاً لطعنه أنه يشغل وظيفة مدرس أول رياضيات بالدرجة الثالثة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وان الإدارة القانونية بالمديرية أجرت معه التحقيق رقم 1238 لسنة 1995 حيث نسبت إليه قيامه بإعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة رغم أنه كان معاراً للعمل بالسعودية حتى 31/ 8/ 1995 ورغم إلتزامه بالمجموعات المدرسية التى نظمتها إدارة المدرسة وأضاف أن الجهة الإدارية أصدرت قرارها المطعون فيه بمجازاته بخصم شهر من أجره وأنه تم إخطاره بهذا القرار بتاريخ 4/ 12/ 1995 فتظلم منه بتاريخ 9/ 12/ 1995 ثم أقام طعنه للحكم له بطلباته سالفة البيان وبجلسة 27/ 1/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وشيدت قضاءها على أن الطاعن يعمل مدرساً بمدرسة أبو النمرس الاعدادية الجديدة التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة ومن ثم فإنه وفقاً لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 فإن محافظ الجيزة يكون هو السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها فى المادة (82) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ولما كان القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن قد صدر من وزير التربية والتعليم ومن ثم فإنه يكون قد صدر من غير مختص مما يتعين معه الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار دون إخلال بحق السلطة المختصة فى متابعة تأديب الطاعن وفقاً لأحكام القانون.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم المطون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك باعتبار أن الخطأ التأديبى ثابت فى حق المطعون ضده وفقاً لما انتهت له لجنة المتابعة بوزارة التربية والتعليم والتحقيق رقم 292، 237 لسنة 1995 حيث ثبت قيام المطعون ضده وآخرين بإعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للتعليمات كما إن صدور القرار المطعون فيه عن وزير التربية والتعليم بمجازاة المطعون ضده لا يتعارض مع أحكام القانون باعتبار أنه الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته وأنه إذا كان المشرع فى قانون الإدارة المحلية قد خول المحافظ سلطة توقيع الجزاءات على العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فإن ذلك لا يسلب الوزير المختص سلطته بالنسبة لعاملين التابعيين لوزارته ومن ثم يكون هؤلاء العاملون تابعيين للمحافظ وللوزير معاً هذا بالإضافة إلى أن القرار المطعون فيه رقم 219 لسنة 1995 صادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم ومن ثم فإن هذا القرار يكون صادراً من جهة تابعة لمحافظ الجيزة
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بناء على الشكوى المنشورة بجريدة الأخبار يوم 14/ 10/ 1995 قامت لجنة المتابعة بوزارة التربية والتعليم بزيارة مدرسة أبو النمرس الاعدادية الجديدة بالجيزة كما تم إجراء التحقيق رقم 292، 238 لسنة 1995 والذى نسب إلى المطعون ضده وآخرين مخالفة التعليمات والقرارات الوزارية بإعطائهم دروس خصوصية بالمنازل تحت ستار المجموعات المدرسية وبناء على ذلك وافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة على مجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من أجره غير أن الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم أعدت مذكرة تكميلية برقم 1238 لسنة 1995 وبعرضها على الوزير أصدر قراره بتشديد الجزاء ليكون خصم شهر من أجر المطعون ضده وبناء على ذلك صدر القرار التنفيذى رقم 219 بتاريخ 4/ 11/ 1995 من إدارة أبو النمرس التعليمية.
ومن حيث إن المادة (27 مكرراً/ 1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 تنص على أن " يكون المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة فى الجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الواحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير...... " وتنص المادة (2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: 1 - ........ 2 - بالسلطة المختصة: أ - الوزير المختص. ب - المحافظ المختصة بالنسبة لوحدات الحكم المحلى. جـ - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختص ".
ومفاد ما تقدم أنه ولئن كان الوزير هو السلطة المختصة وفقاً لما نصت عليه المادة (2) من القانون رقم 47 لسنة 1978 إلا أن المشرع فى المادة (27 مكررا/ 1) من القانون رقم 43 لسنة 1979 المضافة بالقانون رقم 50 لسنة 1981 المشار إليه أعتبر المحافظ رئيساً لجميع العاملين المدنيين فى نطاق المحافظة وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ويمارس بالنسبة لهم جميع اختصاصات الوزير ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وغير ذلك من الأمور الوظيفية بإعتبار أن ذلك هو الأصل العام الذى نصت عليه المادة 27 مكرراً/ 1) من القانون 43 لسنة 1979 سالف الذكر وبمراعاة ما نص عليه قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 فى المادة (11) من إختصاص الأجهزة المركزية فى رسم السياسات العامة للتعليم ومهام التخطيط والتقييم والمتابعة العامة واختصاص المحافظات بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية وهذا كله يقطع بأن المحافظ يختص وحده دون وزير التربية والتعليم بتأديب العاملين بالوزارة فى نطاق محافظته وذلك بإعتبار أنها من الوزارات التى نقلت اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية وأن هذا الأمر يتعلق بالعملية التنفيذية التعليمية والمتابعة المحلية ولا وجه للقول بالإختصاص المشترك لكل من الوزير والمحافظ لانه فضلاً من أن ذلك يتعارض مع النصوص سالفة الذكر فإن ازدواج الإختصاص فى هذا المجال يتنافر مع مقتضيات التنظيم الإدارى السليم.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من أجره وقد صدر من وزير التربية والتعليم يكون صادراً من سلطة غير مختصة وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه دون أن ينال من ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية الطاعنة من أن القرار المطعون فيه صادر من إدارة أبو النمرس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بناء على تعليمات وزير التربية والتعليم إذ أن القرار الصادر من الإدارة المذكورة لا يعدو أن يكون قراراً تنفيذياً للقرار الصادر من وزير التربية والتعليم الذى لا يختص أصلا بإصداره حسبما سلف الإيضاح على أن ذلك لا يمنع المديرية التعليمية المختصة بالتفويض من المحافظ أن توقع الجزاء المناسب إذا كان لذلك محل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب فإنه يكون متفقاً والتطبيق الصحيح لأحكام القانون ويكون الطعن عليه فى غير محله مما يتعين معه القضاء برفضه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.