أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 160

جلسة 21 من فبراير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطيه، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(38)
الطعن رقم 1686 لسنة 40 القضائية

( أ ) إثبات. "بوجه عام". "خبرة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. خضوع رأى الخبير لتقدير المحكمة.
عدم التزام المحكمة بندب خبير آخر. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها.
(ب) حكم. "إصداره. والتوقيع عليه". بطلان. حكم. "بطلانه".
ماهية الشهادة المثبتة لعدم التوقيع على الحكم فى الميعاد المقرر قانونا؟ لا يغنى عن تقديم تلك الشهادة تأشيرة أحد مستخدمى قلم الكتاب بأن القضية لا زالت طرف القاضى لكتابة الأسباب.
1 - من المقرر أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامه، وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديره، وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى. ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء.
2 - جرى قضاء محكمة النقض على أن الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره، إنما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب والتى تثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد. وإذ كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم هذه الشهادة، فإن منعاه على الحكم الابتدائى بالبطلان لعدم التوقيع عليه وإيداعه فى الميعاد، يكون غير سديد، ويكون غير مجد ما يثيره من تقديمه طلب إلى قلم الكتاب، تأشر عليه من أحد مستخدميه بعبارة أن القضية لا زالت طرف القاضى لكتابة الأسباب وأخذه على محكمة ثانى درجة قعودها عن تقصى صحة ذلك البيان، ما دام الثابت أنه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب، والتى لا يغنى عن تقديمها ما تأشر به على الطلب المقدم منه على ما سلف ذكره.


الوقائع

أقام المدعى بالحق المدنى هذه الدعوة بالطريق المباشر أمام محكمة جنح المنصورة الجزئية ضد الطاعن يوصف أنه فى يوم 10/ 9/ 1968 بدائرة قسم أول المنصورة: أولا: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول فى تزوير محرر عرفى بأن اصطنعا شيكا قيمته 27 جنيها مسحوبا على بنك الإسكندرية فرع المنصورة وذيلاه بإمضاء مزور نسباها إلى الطالب فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة. ثانيا: استعمل المحرر المزور آنف الذكر بأن أقام وحرك بشأنه الدعوى الجنائية 4127 سنة 1967 قسم أول المنصورة وقدمه بها متمسكا به أثناء نظرها حتى حكم فيها. وطلب عقابه بالمادتين 40 و215 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورى عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل عن التهمتين وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمت المتهم بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومائتى قرش أتعابا للمحاماة، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنين تبدأ من تاريخ الحكم على أن يكون الإيقاف شاملا لجميع الآثار الجنائية وذلك بالنسبة للدعوى الجنائية وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة اشتراك فى تزوير محرر عرفى واستعماله قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى طالب الطاعن ندب رئيس قسم أبحاث التزييف والتزوير لإعادة إجراء المضاهاة وردت عليه بما لا يصلح ردا كما دفع الطاعن ببطلان الحكم الابتدائى لعدم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب فى الميعاد واستند فى إثبات ذلك إلى شهادة قدمها للمحكمة الاستئنافية إلا أنها أهدرتها بقالة إنها طلب مقدم إلى رئيس القلم الجنائى تأشر عليه ببيان عن الحكم الصادر فى القضية لا يعرف كاتبه ولم تختم الشهادة بخاتم النيابة، وقد كان على المحكمة حتى يستقيم قضاؤها أن تتقصى محرر ذلك البيان وصفته إذ بثبوت أن صاحبه هو كاتب الجلسة تكسب الورقة صفتها الرسمية دون حاجة إلى ختمها بخاتم النيابة.
وحيث إن الحكم الابتدائى - المكمل أسبابه بالحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى وأقام عليها فى حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه - عرض إلى طلب الطاعن ندب خبير آخر فى الدعوى ورد عليه فى قوله: "وتكون التهمتان قد ثبتتا قبله ويتعين عقابه عنهما طبقا لمادتى الاتهام عملا بالمادة 304 - 2 أ - ج دون حاجة إلى إجابته إلى طلب ندب خبير آخر فى الدعوى أو التصريح له بتقديم تقرير خبير استشارى ما دام أن المحكمة قد وجدت فى أوراق هذه الدعوى وفى الدعوى المنضمة ومن مطالعتها الشخصية بالعين المجردة للشيك ما يكفى لتكوين عقيدتها". فإن هذا الذى أورده الحكم كاف ويسوغ به اطراح طلب الطاعن لما هو مقرر من أن للمحكمة كامل السلطة فى تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة أمامها وأنها الخبير الأعلى فى كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها وهى فى ذلك ليست ملزمة بندب خبير آخر فى الدعوى ما دام أن الواقعة قد أوضحت لديها ولم تر هى من جانبها اتخاذ هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الشهادة التى يصح الاعتداد بها فى إثبات عدم التوقيع على الحكم فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره إنما هى الشهادة الصادرة من قلم الكتاب والتى ثبت أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعا عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يقدم هذه الشهادة، فإن منعاه على الحكم الابتدائى بالبطلان يكون غير سديد. ويكون غير مجد ما يثيره من تقديمه طلبا إلى قلم الكتاب تأشر عليه من أحد مستخدميه بعبارة أن القضية لا زالت طرف القاضى لكتابة الأسباب، وأخذه على محكمة ثانى درجة قعودها عن تقصى صحة ذلك البيان ما دام الثابت أنه لم يحصل من ذلك القلم على الشهادة موضوع الطلب والتى لا يغنى عن تقديمها ما تأشر به من كاتب الجلسة على الطلب المقدم إليه من الطاعن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.