أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 49

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، وعبد الخالق بغدادى، ويعيش رشدى، ومحمد على بليغ.

(7)
الطعن رقم 1529 لسنة 48 القضائية

1 - دعارة. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
إثبات العناصر الواقعية. وركن الاعتياد على ممارسة للدعارة. موضوعى. مثال لتسبيب سائغ تدليلاً على توافر ركن العادة فى جريمة إدارة محل الدعارة.
2 - حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". استئناف.
إحالة المحكمة الإستئنافية. على أسباب الحكم المستأنف. الذى أيدته لأسبابه كفايتها تسبيباً لحكمها.
3 - دعارة. جريمة. "أركانها". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب. ". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الاعتياد على الدعارة. تميزه بتكرار المناسبة أو الظرف.
تقدير توافر الاعتياد على الدعارة. موضوعى. ما دام سائغاً. مثال لتسبيب معيب.
1 - من المقرر أن إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة. ولما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان بها الطاعنة الأولى وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع امرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء مع الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية، وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة - فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس.
2 - من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها، فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
3 - إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة، وإن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله: "ولا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر ضبط الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية وإنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم...... إدارى ذلك الذى ينبئ عن سوء سلوك المتهمة الثانية ويبين بصدق عن النبت الذى ارتوت منه". وهذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة سيماً وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن التقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة. لما كان ذلك، وكان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة، حتى ولو كانت ابنتها، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة والظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية والإحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (المتهمة الأولى) أدارت منزلها للدعارة (المتهمة الثانية) وهى ابنة المتهمة الأولى اعتادت على ممارسة الدعارة بمنزل والدتها. وطلبت عقابهما بالمواد 9/ 3، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة جنح المناخ الجزئية قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وغرامة قدرها مائة جنيه لكل وغلق المسكن محل الجريمة والمصادرة. فاستأنفت المتهمتان هذا الحكم، ومحكمة بور سعيد الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإدانة الطاعنتين الأولى بجريمة إدارة محل للدعارة والثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، قد شابه البطلان وأخطأ فى تطبيق القانون، إذ أن الثابت من محضر جلسة 22/ 12/ 1976 أن السيد عضو اليسار بالهيئة التى أصدرت الحكم لم يذكر إلا اسمه الأول فضلاً عن افتقار الحكم للأسباب الجادة إذ أفرغ الحكم الاستئنافى فى نموذج يتحدث عن متهم وليس متهمتين، كما أن الحكم لم يستظهر ركن العادة فى حق الطاعنة الثانية وما أورده للتدليل على هذا الركن بالنسبة للطاعنة الأولى جاء مرسلاً ولا يمكن الوقوف معه على الواقعة المكونة لعنصر الاعتياد ولا زمان وقوعها بالنسبة إلى الواقعة الأخرى، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إدارة محل للدعارة التى دان بها الطاعنة الأولى وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط واستظهر ركن العادة بالنسبة إلى هذه الجريمة بما استخلصه من شهادة الشاهد من سابقة تردده على مسكن الطاعنة الأولى لإرتكاب الفحشاء مع إمرأة قدمتها له لقاء أجر ومن ارتكاب الفحشاء من الطاعنة الثانية التى قدمتها له الطاعنة الأولى فى المرة الثانية وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهت إليه من توافر ركن العادة فى جريمة إدارة الطاعنة الأولى مسكنها للدعارة وإذ كان إثبات العناصر الواقعية للجريمة وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة هو من الموضوع الذى يستقل به قاضيه ما دام يقيمه على أسباب سائغة فإن النعى فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 27/ 12/ 1976 أن أسماء أعضاء الهيئة التى أصدرت الحكم قد جاء كافى مما ينفى عنه التجهل، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه وقرر أنه يأخذ بها فى قضائه، وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل إليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها، فإن النعى على الحكم الإستئنافى بافتقاره إلى الأسباب الجادة يكون على غير أساس، ويكون الطعن برمته بالنسبة للطاعنة الأولى على غير أساس متعينا رفضه، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة، وإن يكن من الأمور التى تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً. ولما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة الثانية بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة دون أن يستظهر ركن الاعتياد إلا بقوله: "ولا يقدح فى ذلك ما ثبت من التقرير الطبى الشرعى من أن المتهمة الثانية لا تزال بكراً فإن ذلك لا ينال من رواية الشاهد ذلك أنه قرر بمحضر الواقعة وبالتحقيقات أنه لم يولج قضيبه بالمتهمة الثانية وإنما أعمله فى جسمها إلى أن أمنى يضاف إلى ذلك ما ألمح إليه بالمحضر رقم 1246 لسنة 1975 ادارى المناخ ذلك الذى ينبىء عن سوء سلوك المتهمة الثانية ويبين بصدق عن النبت الذى ارتوت منه". وهذا الذى أورد الحكم لا ينبئ على إطلاقه عن اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة سيماً وأن شاهد الواقعة قرر بالتحقيقات أنه لم يسبق له أن إلتقى بالطاعنة الثانية قبل تلك المرة. لما كان ذلك، وكان اعتياد الطاعنة الأولى إدارة منزلها للدعارة لا يستتبع بطريق اللزوم اعتياد الطاعنة الثانية على ممارسة الدعارة، حتى ولو كانت ابنتها، ذلك أن الاعتياد إنما يتميز بتكرار المناسبة والظرف، وكان الحكم بما أورده لا يكفى لإثبات ركن الاعتياد الذى لا تقوم الجريمة عند تخلفه، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة للطاعنة الثانية والاحالة.