أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 964

جلسة أول ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه اسماعيل, وعادل يونس المستشارين.

(197)
الطعن رقم 456 لسنة 29 القضائية

تنظيم.
القانون رقم 656 لسنة 1954. العقوبة.
استفادة المتهم بمخالفة أحكام القانون رقم 656 لسنة 1954 الذي حل محل القانون رقم 93 لسنة 1948 من التوسعة القانونية المقررة بالقانون رقم 259 لسنة 1956 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1958 عند توافر شروطها.
قانون.
تطبيقه في الزمان. القانون الأصلح للمتهم. مثال.
صدر القانون رقم 32 لسنة 1958 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 - في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 - بشأن تنظيم المباني والذي حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954, ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري المعمول به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, والذي يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956, مما يتعين معه إعمال هذا الحكم في حق المتهم نظرا إلى وقوع الجريمة التي نسب إليه ارتكابها في خلال الفترة المحددة به وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه أنشأ بناء بدون رخصة, وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 656 لسنة 1954, وادعى الحاضر عن وزارة البلديات بحق مدني قبله. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا عملا بمواد الإتهام بتغريم المتهم مائة قرش والإزالة وإلزامه بالحق المدني والمصروفات المدنية. قضى في المعارضة بالتأييد, وتأيد الحكم استئنافيا. طعنت النيابة العامة بالنقض وقضى بالنقض والإحالة ثم قضى في الدعوى من محكمة ثاني درجة - حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة لعقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك. طعنت النيابة العامة بالنقض للمرة الثانية… الخ.


المحكمة

… وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المستأنف بأنه في يوم 18 من يوليه سنة 1955 بدائرة بني سويف أنشأ بناء قبل الحصول على رخصة من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 و30 و31 و32 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني, ومحكمة بني سويف الجزئية نظرت هذه الدعوى وقضت غيابيا بتاريخ 11 من نوفمبر سنة 1955 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش وإزالة الأعمال المخالفة وإلزامه بأن يدفع لمجلس بلدى بني سويف مبلغ 2 جنيه و500 مليم والمصاريف المدنية. فعارض وقضى في معارضته بتاريخ 6 من فبراير سنة 1956 بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وبتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصروفات. فاستأنف المتهم هذا الحكم.
وحيث إن هذه المحكمة قضت بتاريخ 13 من أبريل سنة 1959 بنقض الحكم الصادر في الاستئناف للمرة الثانية وحددت جلسة 25 من مايو سنة 1959 لنظر الموضوع وأجلت أخيرا لجلسة 30 من نوفمبر سنة 1959 التي سمعت فيها الدعوى على النحو المثبت تفصيلا بمحضر الجلسة.
وحيث إن المستأنف قد أعلن بالحضور للجلسة المذكورة ولم يحضر.
وحيث إن الواقعة كما تبينتها المحكمة من الأوراق ومما دار بالجلسة تتحصل فيما أبلغ به السيد/ حسن يحيى محمود مهندس تنظيم مدينة بني سويف من أنه في يوم 18 من يوليه سنة 1955 أقام المستأنف دانيال المهدي محمد دروة بالدور الثالث العلوي من منزله الكائن بمدينة بني سويف مع إجراء فتحات بالمباني وذلك بدون ترخيص.
وحيث إن الواقعة على هذه الصورة قد ثبتت من الاطلاع على المحضر المحرر بمعرفة مهندس التنظيم بتاريخ 18 من يوليه سنة 1955 ومن شهادة المهندس المذكور أمام المحكمة ومن إقرار المتهم - فقد شهد مهندس التنظيم بمضمون ما أثبته في محضره من أن المتهم أجرى بناء دروة بالدور الثالث العلوي أي الدور الرابع من منزله على ارتفاع يجاوز الحد الأقصى المقرر قانونا دون الحصول على ترخيص بذلك, كما أحدث فتحات بهذا الدور مطابقة للقانون ولكنها بغير ترخيص, ولدى سؤال المتهم بمحضر البوليس أقر بقيامه ببناء الدروة بالطوب معللا ذلك بتلف الخشب الذي كانت مبنية به وادعى بأنه لم يكن يعلم بضرورة استصدار ترخيص بذلك.
وحيث إنه لما تقدم يكون قد ثبت للمحكمة أن المتهم دانيال المهدي في يوم 18 من يوليه سنة 1955 بدائرة بندر بني سويف, أنشأ بناء يجاوز الارتفاع المقرر قانونا وأقام أعمالا بالمباني وذلك قبل الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة القائمة على أعمال التنظيم, الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 و14 و24 و30 و33 من القانون رقم 656 لسنة 1954 في شأن تنظيم المباني ويكون الحكم المستأنف إذ دان المتهم في محله, غير أنه لما كان القانون رقم 32 لسنة 1958 قد صدر بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 259 لسنة 1956 في شأن الأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين رقم 51 لسنة 1940 ورقم 93 لسنة 1948 بشأن تنظيم المباني - والذي حل محله القانون رقم 656 لسنة 1954 - ورقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للبناء في الإقليم المصري المعمول به من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 11 الصادر في 22 من مايو سنة 1958, والذي يقضي بعدم جواز الحكم بإزالة أو تصحيح أو هدم الأعمال بالنسبة للأبنية والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام القوانين سالفة البيان خلال الفترة من تاريخ العمل بكل من تلك القوانين حتى 20 من يونيه سنة 1956, مما يتعين معه إعمال هذا الحكم في حق المتهم نظرا إلى وقوه الجريمة التي نسب إليه ارتكابها في خلال الفترة المحددة به وذلك باعتباره القانون الأصلح للمتهم عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات, والقضاء تبعا لذلك بإلغاء عقوبة الإزالة المحكوم بها عليه ابتدائيا.
وحيث إنه لما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة الإزالة وتأييده فيما عدا ذلك.