أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثالث - السنة 10 - صـ 968

جلسة أول ديسمبر سنة 1959

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, وعباس حلمي سلطان, وعادل يونس المستشارين.

(198)
الطعن رقم 744 لسنة 29 القضائية

دفاع. طلبات التحقيق المعينة. متى تلتزم المحكمة بإجابتها؟
عند الاصرار عليها من المتهم من بعد تنازله عنها ما دامت المرافعة مازالت دائرة. مثال في طلب سماع شهود.
تنازل المتهمة في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة مازالت دائرة, فتنازل المتهمة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لسماع شهود النفي لا يحول دون أن تتوجه إلى المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر على التمسك به وأكده في ختام مرافعته وهو لا شك أدرى بمصلحة موكلته.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المتهمة بأنها خالفت أحكام قانوني مكافحة الدعارة والتشرد رقم 68 لسنة 1951, 98 لسنة 1945. قضت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهمة. استأنفت النيابة العامة والمتهمة وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بالتأييد. فطعنت المتهمة في الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه هو أنه انطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك أنها تمسكت أمام محكمة أول درجة بإعلان شهود الإثبات وأصر الدفاع على هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة على الرغم من إقرار الطاعنة أمامها بالاستغناء عن سماع الشهود وقد التفتت المحكمة عن الاستجابة إلى هذا الطلب مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعنة طلب سماع شهود النفي إلا أن الطاعنة طلبت نظر القضية وعدم تأجيلها لسماع الشهود, فقررت المحكمة بناء على ذلك رفض التأجيل لسماعهم ولكن المدافع الأول عن الطاعنة أبدى أن موكلته تجهل مصلحتها كما يقدرها هو وطلب مناقشة الشاهد الذي قال بأنه أعطاها النقود, وانضم المدافع الثاني لزميله فيما أبداه من دفاع وأصر على استدعاء شهود النفي, وقد رد الحكم المطعون فيه على هذا الطلب بما مؤداه أن المتهمة وقد طلبت من المحكمة عدم الاستجابة إلى تأجيل الدعوى لسماع الشهود والفصل فيها بالجلسة ذاتها فلا يسع المحكمة إلا النزول على طلبها ما دامت الدعوى مهيأة للفصل فيها بحالتها, ولما كان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يريد تحقيقه من طلبات طالما أن باب المرافعة لازال مفتوحا, فإن تنازل الطاعنة في أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبها حقها في العدول عن هذا التنازل والتمسك بتحقيق هذا الطلب ما دامت المرافعة مازالت دائرة - لما كان ذلك فإن تنازل الطاعنة في مستهل المرافعة عن طلب التأجيل لسماع الشهود لا يحول دون أن تتوجه إلى المحكمة من جديد بهذا الطلب بلسان محاميها الذي يمثلها والذي أصر على التمسك به وأكده في ختام مرافعته وهو لاشك أدري بمصلحة موكله - ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.