أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ190

جلسة 7 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(46)
الطعن رقم 1657 لسنة 40 القضائية

(أ، ب) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات. "شهادة".
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شهود.
( أ ) استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع. لا تمنع من الحكم بالإدانة. متى كانت الأدلة القائمة كافية لذلك.
(ب) فصل المحكمة فى الدعوى دون سماع الشاهد لتعذر الاهتداء إليه.
لا خطأ ولا إخلال بحق الدفاع.
(ج) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة ثانى درجة. "الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". شهود.
عدم التزام محكمة ثانى درجة بإجراء تحقيق. إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
اعتبار المتهم نازلا عن سماع الشاهد. عدم سماعه. لا تثريب.
1 - من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع، لا تمنع من الإدانة، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت.
2 - متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهد لسماع شهادته وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهم لإعلانه والإرشاد عنه، ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليه، فصار سماعه غير ممكن، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادته، ولا تكون قد أخطأت فى الإجراءات أو أخلت بحق الدفاع.
3 - الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة المذكورة لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشاهد، وكان الطاعن قد عد متنازلا عن سماع الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة، فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 يونيو سنة 1968 بدائرة مركز القنطرة غرب: استخرج الأملاح التبخيرية بغير ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 2 و3 من القانون رقم 151 لسنة 1956 و317/ 4 من قانون العقوبات. ومحكمة الإسماعيلية الجزئية قضت حضورى عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر واحدا مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة استخراج الأملاح التبخيرية بدون ترخيص، قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، ذلك بأن دفاع الطاعن قام على أنه حصل على ترخيص بنقل الأملاح مؤرخ 14/ 6/ 1968 موقع عليه ممن أصدره وهو .......، وطلب سماع أقوال هذا الشاهد بعد أن أنكر فى التحقيقات توقيعه على الترخيص، كما طلب إجراء المضاهاة بين توقيعه والتوقيع المدون بالترخيص إلا أن المحكمة فصلت فى الدعوى دون أن تستجيب إلى ما طلبه الدفاع، وعول الحكم فى الإدانة على عدم تحقق دفاع الطاعن، مما يعيب الحكم ويجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن قرر أنه اشترى الأملاح موضوع الاتهام ثم عاد فى جلسة تالية وقرر أنه نقلها بموجب ترخيص، وترافع المدافع عنه فى موضوع الدعوى وانتهى إلى طلب البراءة، دون أن يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما. ويبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن المدافع عن الطاعن طلب سماع شهادة .......، فأجابته المحكمة إلى طلبه وكلفت النيابة بإعلانه وتأجلت الدعوى لعدة جلسات دون أن تتمكن النيابة من إعلانه، فطلب الدفاع التأجيل ليتولى هو إعلان الشاهد، فأجابته المحكمة إلى طلبه ولكنه عجز عن إعلانه وحضر الطاعن بالجلسة الأخيرة وحجزت الدعوى للحكم حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الأصل. أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق، وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه، وما دامت لم تر من جانبها حاجة إلى سماع الشاهد، وكان الطاعن قد عد متنازلا عن سماع هذا الشاهد بتصرفه بما يدل على ذلك أمام محكمة أول درجة فإن النعى على الحكم من هذه الناحية يكون غير سديد. هذا فضلا عن أنه متى كانت المحكمة قد اتخذت من جانبها كافة الوسائل الممكنة لاستدعاء الشاهد وسماع شهادته، وأفسحت المجال للنيابة العامة وللدفاع عن المتهم لإعلانه والإرشاد عنه، ولكنهما عجزا عن الاهتداء إليه، فصار سماعه غير ممكن، فإنه لا تثريب على المحكمة إذا هى فصلت فى الدعوى دون أن تسمع شهادته، ولا تكون قد أخطأت فى الإجراءت أو أخلت بحق الدفاع. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى الإدانة على اقوال الطاعن وسائق السيارة والعمال الذين قاموا بنقل الأملاح إليه، وعلى أقوال رجال الشرطة الذين قاموا بضبط السيارة، وعلى ما ثبت من المعاينة ومن خطاب شركات جباسات البلاح من أن الأملاح المضبوطة موضوع الاتهام - سرفت من أرض امتياز الشركة، ولم يشر الحكم إلى أن عدم قيام دفاع الطاعن على دليل هو من ضمن أدلة الإدانة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من الإدانة، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت، فإن هذا الوجه من الطعن يكون فى غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.