مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1187

(142)
جلسة 28 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ سامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم، مصطفى محمد عبد المعطى، أحمد حلمى محمد أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3171 لسنة 38 القضائية

طالب - المعهد الفنى للقوات المسلحة - حالات فصل الطالب المقيد بالمعهد الفنى للقوات المسلحة (كليات عسكرية)
القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة.
إذ توافر فى شأن الطالب المقيد بالمعهد الفنى للقوات المسلحة أى حالة من الحالات المشار إليها فى الفقرة أ من المادة 19 وهى الحكم عليه بحكم قضائى فى جريمة مخلة بالشرف أو إذا فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد أو إذا رسب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة فإنه يفصل بقوة القانون - يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 11/ 7/ 1992 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3171 لسنة 38 ق.ع. فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 231 لسنة 46 ق بجلسة 12/ 5/ 1992 والذى قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات طلب وقف التنفيذ.
وطلب الطاعنان فى ختام تقرير طعنهما وللأسباب الواردة به الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه والحكم بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهما المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً فى الطعن طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بوصفها هيئة قضائية للفصل فى الدعوى وإبقاء الفصل فى المصروفات.
نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فى 6/ 5/ 1996 وبجلسة 3/ 2/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 30/ 2/ 1997 وبجلسة 30/ 11/ 1997 حكمت المحكمة بوقف الطعن وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل فى مدى مخالفة المادة 1 من القانون رقم 99 لسنة 1983 لأحكام المواد 68، 167، 172 من الدستور.
وتنفيذاًَ لذلك أحيل ملف الطعن إلى المحكمة الدستورية العليا وقيد بجدولها برقم 224 لسنة 19 قضائية دستورية.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 1 من القانون 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها.
وبإعادة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السادسة - نظر الطعن بجلسة 6/ 3/ 2001 وبجلسة 10/ 1/ 2001 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 21/ 2/ 2001 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
ومن حيث إن موضوع النزاع يتحصل فى أنه بتاريخ 10/ 10/ 1991 أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم 231 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفصل نجله من المعهد الفنى للقوات المسلحة.
وذكر شرحاً لدعواه أن نجله (المطعون ضده الثانى) التحق بالمعهد المذكور ووزع على الكتيبة الثانية - السرية الخامسة - الفصلة الثالثة عشر بالمجموعة الثانية ونجح فى إمتحان القسم الإعدادى ونقل إلى القسم المتوسط فى أكتوبر سنة 1990، كما نجح فى امتحان المواد العلمية بالقسم المتوسط وفوجئ عند إعلان النتيجة بتاريخ 31/ 8/ 1991 بفصله من المعهد، فتقدم بتاريخ 3/ 9/ 1991 بتظلم إلى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وبتاريخ 5/ 9/ 1991 أبلغ شفاهة بفصل نجله، ونعى على قرار فصله مخالفته للقانون حيث لم يحقق معه، كما نعى على القرار المطعون فيه إساءة استخدام السلطة إذ أن سبب قرار فصله - كما أبلغ شفاهة - بسبب السلوك والانضباط العسكرى.
وبتاريخ 12/ 5/ 1993 صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقد شيد الحكم قضاءه على سند من القول أن البادى من ظاهر الأوراق وعلى ما جاء بمحضر جلسة المعهد الفنى للقوات المسلحة رقم 50 لسنة 1992 بتاريخ 21/ 1/ 1991 ومذكرة قسم القضاء العسكرى بالرد على الدعوى أن نجل المطعون ضده الأول فصل من المعهد بسبب رسوبه سنتين متتاليتين تطبيقاً لنص المادة 19 فقرة أ بند 3 من قانون النظام الأساسى للمعهد، واستطرد الحكم المطعون فيه أن المادة 19 من القانون 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة تنص على أن يفصل الطالب من المعهد فى الحالات الآتية:
1 - الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف.
2 - فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد.
3 - رسوب الطالب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة.
وأضاف الحكم الطعين أن مؤدى ما تقدم أن فصل الطالب يتم وجوباً بقوة القانون متى تحققت فى شأنه احدى الحالات المشار إليها، وأضاف الحكم انه بتطبيق ذلك فإن القرار المطعون فيه قد صدر بالاستناد إلى أحكام المادة 19 فقرة أ بند 3 لرسوب المطعون ضده الثانى سنتين متتاليتين وهو مالا يترتب عليه فصله وجوباً بقوة القانون وفقاً لما تقدم إذ أن الفصل الذى يتم وجوبياً وفقاً لأحكام المادة المشار إليها إنما يكون مترتباً على الرسوب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة وليس الرسوب فى سنتين متتاليتين، ومن ثم فقد خلص الحكم المطعون فيه على ضوء ذلك إلى ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون ومن ثم صدر الحكم المطعون فيه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن الجهة الإدارية قد أسست طعنها على سند من القول بمخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون قولا من الجهة الإدارية الطاعنة ان المادة 1 من القانون 99 لسنة 83 قد نصت على اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية وخلص تقرير الطعن إلى القول بأنه لا اختصاص للقضاء الإدارى بالفصل فى قرار صادر من مجلس المعهد الفنى للقوات المسلحة بفصل الطالب المطعون ضده والمصدق عليه من وزير الدفاع، أما عن موضوع المنازعة - بصفة احتياطية - فإن القرار المطعون فيه صدر سليماً مطابقاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف التنفيذ.
وحيث إن المادة 1 من القانون رقم 99 لسنة 1983 - المطعون فيها - تنص على ما يأتى: "تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع والتى تصدرها مجالس الكليات والمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة".
وبجلسة 30 من نوفمبر 1997 حكمت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - بوقف الطعن وأمرت بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا بغير رسوم للفصل فى مدى مخالفة المادة 1 من القانون رقم 99 لسنة 1983 لأحكام المواد 68، 167، 172 من الدستور.
وبجلسة 9/ 9/ 2000 حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 1 من القانون 99 لسنة 1983 فيما تضمنه من إطلاق اختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها، وقد أقامت هذا القضاء على أساس أنه لما كانت الأنزعة الإدارية فيما يصدر فى شأن طلاب المعاهد العسكرية من قرارات إدارية سواء ما اتصل منها بتحصيلهم الدراسى، أو ما تعلق بإجتيازهم لما يعقد لهم من اختبارات، إنما تتماثل فى طبيعتها وتتحد فى جوهرها مع المنازعات الخاصة بأقرانهم طلاب الجامعات والمعاهد التابعة لوزار التعليم أو الخاضعة لإشرافها فهى واحدة، والدراسة هى لبها ومحورها جميعاً، وهؤلاء وأولئك يدعون فيها بصفة واحدة بكونهم طلاباً، وكان يلزم إعمالاً للأصل المقرر بنص المادة 172 من الدستور أن ينعقد الاختصاص بنظرها جميعاً - دون تفرقة - لمحاكم مجلس الدولة باعتباره قاضيها الطبيعى، إذ كان ذلك فإن النص الطعين إذ أفرد المنازعات المتعلقة بطلاب المعاهد العسكرية بنظام قضائى خاص يشذ عن نظام التداعى الأصلى فى شأن المنازعات الإدارية قاطبة، منحيا ما بين هذه النظائر - المستمدة معطياتها - من توافق، مفترضاً تخالفها فيما بينها، إنما يخل بما يتعين قيامه من قواعد موحدة فى شأنها عامة، ويخص هذا الفريق من الطلاب دون جموعهم - بالتنظيم المطعون فيه، مع أنهم - فى عمومهم - إزاء حق التقاضى فيما ينشأ عن دراستهم من أنزعة، ذوو مراكز قانونية متماثلة.
وحيث إن ما تغياه المشرع - بالنص الطعين - من توحيد القواعد التى تسرى على الطعن فى القرارات الإدارية الصادرة فى القوات المسلحة، لا يقوم دليلاً على أن واقعاً قائماً، بات ضرورة ملجئة، أوجبت - تحقيقا للصالح العام - انتزاع الاختصاص بنظر المنازعات التى عناها من مجلس الدولة المعقود له أصلاً ولاية القضاء فيها باعتباره قاضيها الطبيعى وإسناده استثناء إلى اللجنة المشار إليها، خاصة وأن طلاب المعاهد العسكرية لا يندرجون قبل تخرجهم منها ضمن الضباط العاملين فى القوات المسلحة، بما مؤداه أن أنزعتهم الإدارية إنما تزايلها وتنفك عنها تلك الطبيعة الخاصة التى أملت أن تختص تلك اللجنة - دون غيرها - بنظر منازعات أولئك الضباط فى القرارات الإدارية المتعلقة بشئونهم الوظيفية والانضباطية، ومن ثم فإن قياس أولاهما على أخراهما هو قياس فى غير محله.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن النص الطعين - فيما جاوز القرارات الإدارية الصادرة فى الشئون الانضباطية لهؤلاء الطلاب يكون قد مايز فى مجال ممارسة حق التقاضى - بين المواطنين المتكافئة مراكزهم القانونية، دون ان يستند هذا التمييز إلى أسس موضوعية تقتضيه، بما يمثل إخلالاً بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، معطلاً مبدأ خضوع الدولة للقانون، ومعوقاً لحق التقاضى، وموهناً من استقلال السلطة القضائية منتقصاً دون ضرورة ملجئة من اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية وقاضيها الطبيعى مخالفاً بذلك أحكام المواد 65، 68، 165، 172 من الدستور.
ومن حيث إنه تنفيذاً لما تقدم تكون محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة هى المختصة بالنظر فى المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية المصدق عليها من وزير الدفاع التى تصدرها مجالس المعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط العاملين بالقوات المسلحة فى شأن الطلاب المقيدين بها، ويكون الطعن عليه بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى المطعون فى حكمها قد جاء دون سند صحيح من حكم القانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة تنص على أنه " مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج بعدها الطالب برتبة الملازم ....".
وتنص المادة 12 على أن " ( أ ) يفصل الطالب من المعهد فى الحالات الآتية:
1 - الحكم على الطالب بحكم قضائى نهائى فى جريمة مخلة بالشرف.
2 - فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد.
3 - رسوب الطالب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة.
(ب) ويجوز لمجلس المعهد أن يقرر فصل الطالب فى الحالات الآتية:
1 - .......... 2 - ......... 3 - ..........
وفى جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين... ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس المعهد إلى وزير الدفاع ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان مدة الدراسة بالمعهد سنتان وان الطالب المقيد بالمعهد الفنى للقوات المسلحة يفصل بقوة القانون إذا توافر فى شأنه أى حالة من الحالات المشار اليها فى الفقرة ( أ ) من المادة 19 وهى الحكم عليه بحكم قضائى فى جريمة مخلة بالشرف أو إذا فقد أى شرط من شروط القبول بالمعهد أو إذا رسب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة، ويجوز فصل الطالب فى الحالات الموضحة فى البند (ب) من المادة المذكورة، ويصدر قرار الفصل مسبباً من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين ولا يعتبر قرار الفصل نهائياً إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وبتطبيقه على وقائع المنازعة الماثلة - وبالقدر اللازم لاستظهار ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ، وكان البادى من حافظة مستندات جهة الإدارة بجلسة 8/ 2/ 92 ان المطعون ضده الثانى قد التحق بالمعهد الفنى للقوات المسلحة وقيد فى العام الدراسى الأول - القسم الإعدادى - فى العام 88/ 1989 ونجح وانتقل إلى العام الدارسى الثانى - القسم المتوسط - فى العام 89/ 1990 ورسب وبقى للإعادة للعام الثانى فى القسم المتوسط عام 90/ 1991 ورسب، ومن ثم يكون قد توافر فى جانبه الرسوب مرتين فى السنة الدراسية الواحدة وهو الأمر الذى يبرر فصله بقوة القانون واذ أصدر مجلس المعهد الفنى للقوات المسلحة بجلسته رقم 5/ 91 بتاريخ 21/ 8/ 91 قراره المطعون فيه بإجماع الآراء بفصل الطالب نجل المطعون ضده لرسوبه سنتين متتاليتين فى السنة الدراسية الواحدة وقد تصدق على هذا القرار من وزير الدفاع ومن ثم يكون هذا القرار - قد جاء بحسب الظاهر من الأوراق على سند صحيح من حكم القانون غير مرجح الإلغاء عند الفصل فى موضوعه الأمر الذى ينتفى معه ركن الجدية اللازم لوقف التنفيذ مما يتعين معه الحكم برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه.
واذ ذهب الحكم المطعون فيه عكس هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات.