مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1197

(143)
جلسة 28 من مارس سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان، وسامى أحمد محمد الصباغ، ومصطفى محمد عبد المعطى، وأحمد حلمى محمد أحمد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3630 لسنة 44 القضائية

شركات - شركات سياحية - مزاولة النشاط السياحى.
القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية.
بين المشرع الشركات التى تقوم بتنظيم رحلات سياحية ووضع لها تنظيماً متكاملاً لضمان سلامة الخدمة السياحية - تطلب المشرع لمباشرة أى شركة للنشاط السياحى ضرورة حصولها على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط بعد اتباع الإجراءات المقررة وفرض عليها إلتزامات سواء فى مرحلة الحصول على ترخيص أو بعد ذلك - خول المشرع لجنة فض المنازعات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 النظر فى الشكاوى التى تقدم ضد أى من هذه الشركات سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من عملاء الشركة أو من وزارة السياحة وإصدار قرارات بشأن تلك الشكاوى - خول المشرع وزير السياحة أيضاً سلطة إلغاء الترخيص بقرار مسبب فى حالات محددة تناولتها المادة (25) من القانون على سبيل الحصر وذلك ضماناً لحسن أداء الخدمة السياحية رعاية ومحافظة على سمعة وكرامة السائحين ومصالحهم.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأربعاء الموافق 18/ 3/ 1998 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 9291 لسنة 51 ق بجلسة 20/ 1/ 1998 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده عن نفسه وبصفته المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً للثابت بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 21/ 3/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة لنظره بجلسة 16/ 4/ 2000، ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته بعدة جلسات، وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/ 10/ 2000 وبجلستها المنعقدة بتاريخ 29/ 11/ 2000 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 24/ 3/ 2001 وفيها تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/ 3 ثم جلسة 21/ 3/ 2001 لعدم اتمام المداولة وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 24/ 8/ 1997 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 9291 لسنة 51 ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 1997 الصادر بتاريخ 18/ 8/ 1997 فيما تضمنه من إلغاء ترخيص الشركة المدعية وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه خلال عام 1981 تأسست شركة اختاتون للسياحة، وهى من الشركات المشهود لها وتقوم برحلات خلال الصيف للخارج بعد الاتفاق مع شركات الطيران المتعاقدة معها وكان من المقرر القيام برحلة إلى ملجاً بأسبانيا يوم 17/ 8/ 1997 إلا أنه لإخلال شركة الطيران المتعاقدة معها بإلتزامها بإلغاء التعاقد المقرر لعدد 99 عميلاً اضطرت الشركة المدعية إلى التعاقد مع شركتين آخريين ولم يكن من الممكن القيام بتنفيذ الرحلة فى ذات اليوم وتأجلت إلى اليوم التالى 18/ 8/ 1997 وقامت الشركة باخطار العملاء وبالظروف واستضافت من رغب منهم فى فندق نوفوتيل المطار - ورغم ذلك فوجئت بخبر نشر فى جريدة المساء بادعاء قيام الشركة بالنصب على 99 راكباً كما فوجئت بصدور القرار المطعون فيه دون إجراء تحقيق مع الشركة أو دراسة الموضوع معها، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 لأن تأجيل رحلة ليس من شأنه أن يسىء إلى السياحة سواء المصرية أو الاجنبية، كما أنه صدر فى غير الأحوال التى تجيز إصداره وفيه اساءة إلى الشركة وأصابها بأضرار يتعذر تداركها من حيث إلتزاماتها أمام عملائها والجهات المتعاملة معها.
ونظرت المحكمة الدعوى وفقاً لما هو موضح بمحاضر جلساتها، وبجلستها المنعقدة بتاريخ 20/ 1/ 1998 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضائها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال الجدية استعرضت بعض نصوص قانون تنظيم الشركات السياحية والتى حددت الحالات التى يكون فيها لوزير السياحة حق إلغاء تراخيص الشركات العاملة فى مجال السياحة والتى يكون له فيها ايقاف نشاط الشركة لمدة محددة وخلصت إلى أنه لا يجوز إلغاء تراخيص الشركات السياحية إلا فى الحالات التى حددها المشرع على سبيل الحصر وعلى أن يصدر القرار مسبباً، وقد تقاعست جهة الإدارة عن تقديم المستندات اللازمة للفصل فى الدعوى مما يقيم قرينة لصالح الشركة على صحة ما تدعيه وما قدمته من مستندات والتى كشفت عن خلو أوراق الدعوى من مبررات إلغاء الترخيص سوى ما ورد بديباجة صورة القرار المطعون فيه من أنه نسب إلى الشركة المدعية قيامها بالحصول على مبالغ مالية من بعض المواطنين لتنظيم رحلة سياحية لهم بالخارج وعدم وفاء الشركة بإلتزاماتها قبل شركة الطيران مما تعذر معه تنفيذ الرحلة مخالفة بذلك أحكام الترخيص الصادر لها وذلك باستخدامها لوسائل أو أساليب تشكل جرائم جنائية الأمر الذى ترتب عليه الإضرار الجسيم بمجموعة كبيرة من المواطنين فضلاً عن تأثير ذلك على سمعة مصر السياحة وكان ظاهر الأوراق التى قدمتها الشركة لم تضمنها الجهة الإدارية أن المخالفة المنسوبة للشركة المدعية لا تعدو سوى تخلفها عن الإلتزام بميعاد القيام برحلة إلى مدينة ملجا الأسبانية يوم 17/ 8/ 1997 والقيام بها فى اليوم التالى 18/ 8/ 1997 لأسباب طارئة تتمثل فى قيام شركة الطيران المتعاقدة معها بإلغاء الرحلة لوجود خلاف حول كيفية سداد القيمة وقد تداركت الشركة المدعية الأمر بقيامها بالتعاقد مع شركة طيران بديلة واتخاذ الإجراءات لضيافة من يرغب من المسافرين بفندق نوفوتيل المطار ثم القيام بالرحلة فى اليوم التالى وهو ما أكدته صورة الطلب المقدم من بعض المشاركين فى هذه الرحلة إلى المدعى عليه وأنهم ليس لهم أية شكاوى ضد الشركة المدعية، وأن ما أثير من أن الشركة استخدمت وسائل وأساليب تشكل جرائم جنائية أمر لم يثبت من الأوراق حيث إن الشكوى المقدمة من .... ضد الشركة والمقيدة برقم 6635 لسنة 97 إدارى الدقى مادة تضرر من تصرف تم حفظها بتاريخ 19/ 11/ 1997 وبذلك يكون السبب الذى استندت إليه الجهة الإدارية فى إصدار قرارها المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق غير مستمد من أصول صحيحة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها ويختلف ركن السبب فى القرار المطعون فيه ويتحقق ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، كما أن تنفيذه يترتب عليه حرمان الشركة من ممارسة نشاطها وتوقفها عن الوفاء بإلتزاماتها تجاه موظفيها وعملائها وفى ذلك إصابة لها بأضرار يتعذر تداركها وبذلك يتوافر ركن الاستعجال ويكون طلب وقف التنفيذ موافقاً صحيح القانون.
ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى جهة الإدارة فأقامت هذا الطعن ناعية على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، لأن الشركة التى يمثلها المطعون ضده أخلت بالإلتزامات الواجبة عليها طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1997 بتنظيم الشركات السياحية وذلك بمنع عدد 99 مصرياً ويحملون تذاكر سفر يوم 17/ 7/ 1997 من السفر فى نفس الميعاد لعدم وجود طائرة نتيجة لعدم وفاء الشركة بقيمة ايجار الطائرة للشركة المالكة لها مما أدى إلى تسكين بعض المسافرين بفندق نوفوتيل القريب من المطار وانصراف باقى المسافرين إلى مساكنهم، وقد قامت وزارة السياحة بإجراء تحقيق فى الموضوع وسماع أقوال بعض عملاء الشركة المقيمين بالفندق المذكور ومدير الشركة الذى قرروا أن سبب تأخير عودة المجموعة المتواجدة فى أسبانيا المقرر عودتها فى 18/ 7/ 1997 يرجع لعدم سداد قيمة رحلة الطائرة، وتسبب ذلك فى ارتباك الرحلات الأخرى للشركة المذكورة إلى كل من فرنسا وأسبانيا وتركيا كما قامت بعض الفنادق باحتجاز العملاء وأمتعتهم لحين سداد مستحقات هذه الفنادق التى لم تقم الشركة بسدادها لعدم وجود سيولة نقدية لديها مما حدا بوزارة السياحة حرصاً على مصلحة العملاء الذين تعاقدت معهم الشركة بقصر السماح للشركة بعودة عملائها وعدم السماح لها بتسفير آخرين مراعاة لعدم تشويه سمعة البلاد بالخارج وعدم إلحاق الضرر بالعملاء وذلك حتى يوم 17/ 10/ 1997 وقامت الوزارة وسفارات مصر بتركيا وفرنسا بالسماح لعملاء الشركة بالخروج متأخرين عن موعد عودتهم لمدة يومين، وقامت الشركة بسداد قيمة الإقامة بفندقى كوسبانيل، وسيفرى الفرنسيين وطلبت من الوزارة حلا للمشكلة وأودعت شيكاً بمبلغ 205165 جنيهاً تبين أنه بدون رصيد وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وابلاغ النائب العامة وصدر قرار بمنع المطعون ضده من السفر واخطر المدعى العام الاشتراكى للتحفظ على أموال ومنقولات الشركة المذكورة، وهذا يؤكد اخلالها بالالتزامات المقررة عليها طبقاً للفقرة (ز) من المادة 25 من القانون رقم 38 لسنة 1977 وبذلك يكون القرار المطعون فيه متفقاً وصحيح القانون، ويكون الحكم المطعون فيه جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنين أولهما ركن الجدية بأن يكون القرار بحسب الظاهر من الأوراق غير مشروع وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها.
من حيث إن المادة (1) من القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على الشركات السياحية ".
ويقصد بالشركات السياحية الشركات التى تقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية:
" 1 - تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقاً لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات. 2 - ...... 3 - ....... ".
وتنص المادة 3 من هذا القانون على أنه " لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة......
ولوزير السياحة أن يصدر قراراً بوقف طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة إذا رأت الوزارة فى فترة من الفترات عدم حاجة البلاد إليها......
ولا يجوز للشركات السياحية مزاولة نشاطها فى المناطق العسكرية أو فى مناطق الحدود إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع بناء على اقتراح من وزارة السياحة ".
وتنص المادة 13 من ذلك القانون على أن " على الشركات السياحية اخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التى تنظمها قبل تنفيذها.. ويتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد..... "
وتنص المادة 14 من القانون المذكور على أن " على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة فى الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء المسافرين..... " وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على أن "على الشركات السياحية موافاة وزارة السياحة بميزانيتها وحساباتها الختامية ....." وتنص المادة 19 من القانون المشار إليه على أن " تختص لجنة فض المنازعات المشار إليها فى الماة السابقة بالنظر فى الشكاوى المقدمة ضد الشركات السياحية بسبب مباشرة أعمالها المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من السائحين أنفسهم أو من وزارة السياحة باعتبارها نائبة عمن يغادر البلاد منهم ويقتصر اختصاص تلك اللجنة على المنازعات التى تدخل فى حدود الاختصاص النوعى للمحاكم الجزئية ".
ولا يخل هذا بما للمحاكم الجزئية من اختصاص أصيل فى هذا الصدد.
وللجنة فض المنازعات أن ترخص فى تنفيذ ما تصدره من قرارات على مبلغ التأمين المودع من الشركة المقدم ضدها الشكوى ".
وتنص المادة 25 من القانون المذكور على أن " لوزير السياحة أن يصدر قرارا مسببا بإلغاء الترخيص الصادر للشركة فى الأحوال الآتية:
أ - إذا تنازلت الشركة عن الترخيص.......
ب - إذا توقفت الشركة عن مزاولة أعمالها.......
جـ - إذا باشرت الشركة أعمالاً غير تلك المنصوص عليها فى الترخيص الصادر لها.
د - إذا لم تقم الشركة باستكمال التأمين.......
هـ - إذا فقدت الشركة أى شرط من شروط الترخيص.
و - وإذا ثبت قيام الشركة بسداد قيمة خدماتها عن غير طريق البنوك المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى.
ز - إذا أخلت الشركة بالإلتزامات الواجبة عليها وفقاً للفقرة الثالثة من المادة الثالثة والمواد 13، 14، 16 من هذا القانون، ومع ذلك يجوز لوزير السياحة بدلاً من إلغاء الترخيص إصدار قرار بوقف نشاط الشركة لمدة لا تجاوز ستة أشهر....... ".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر بين الشركات التى تقوم بتنظيم رحلات سياحية ووضع لها تنظيماً متكاملاً لضمان سلامة الخدمة السياحية وتطلب لمباشرة أية شركة للنشاط السياحى ضرورة حصولها على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط بعد اتباع الإجراءات المقررة وفرض عليها إلتزامات سواء فى مرحلة الحصول على ترخيص أو بعد ذلك، وفى حالة مخالفة أى شركة من الشركات السياحية للإلتزامات الواجبة عليها خول لجنة فض المنازعات المنشأة طبقاً لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 سالف الذكر النظر فى الشكاوى التى تقدم ضد أى من هذه الشركات سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من عملاء الشركة أو من وزارة السياحة وإصدار قرارات بشأن تلك الشكاوى، كما خول وزير السياحة أيضاً سلطة إلغاء الترخيص بقرار مسبب فى حالات محددة تناولتها المادة 25 من القانون على سبيل الحصر، وذلك ضماناً لحسن أداء الخدمة السياحية رعاية ومحافظة على سمعة وكرامة السائحين ومصالحهم.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كان البادى من الاطلاع على الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 132 لسنة 1997 الصادر من وزير السياحة بتاريخ 18/ 8/ 1997 بإلغاء ترخيص شركة اخناتون للسياحة التى يمثلها المطعون ضده أن ذلك القرار صدر استناداً إلى مذكرة وكيل وزارة السياحة المؤرخة 18/ 8/ 1997 والمتضمنة قيام الشركة المذكورة بالحصول على مبالغ مالية من بعض المواطنين لتنظيم رحلة سياحية لهم بالخارج وعدم وفاء الشركة بالتزاماتها قبل شركة الطيران مما تعذر معه تنفيذ الرحلة مخالفة بذلك أحكام الترخيص الصادر لها باستخدام وسائل وأساليب تشكل جرائم جنائية، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار الجسيم بمجموعة كبيرة من المواطنين فضلاً عن تأثير ذلك على سمعة مصر السياحية، وهذا الذى استندت إليه جهة الإدارة يشكل ركن السبب فى القرار المطعون فيه، وبيان مدى صحة هذا السبب أو عدم صحته يتم الفصل فيه فى ضوء ما هو مقدم من مستندات ومذكرات فى الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها بهذا الطعن أو خلال فترة نظر الطعن باعتبار أن الطعن يثير النزاع برمته من جديد، كما أن قرينة الصحة المستفادة من نكول الإدارة عن تقديم المستندات فى أول درجة تزول بتقديم تلك المستندات فى مرحلة الطعن.
ومن حيث إنه لما كان المستفاد من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قامت بتنظيم رحلة سياحية إلى مدينة ملجا الأسبانية وكان ميعاد قيامها يوم 17/ 8/ 1997 وقام خلاف بين الشركة المذكورة وشركة الطيران المتعاقدة معها حول كيفية سداد المقابل المالى للرحلة أدى إلى تأخير السفر لليوم التالى بعد اتفاق الشركة مع شركة طيران أخرى واستضافت بعض المسافرين ممن رغبوا فى الاقامة بفندق نوفوتيل المطار وعودة من رغب منهم إلى مساكنهم وهذا الإخلال بميعاد السفر ترتب عليه إخلال بمواعيد الرحلات الأخرى لنفس الجماعة المسافرة فى ذلك الفوج السياحى، وهذه الواقعة تعد إخلالاً من جانب الشركة بإلتزاماتها صاحبتها مخالفات أخرى وارد ذكرها فى صور المستندات التى قدمها الحاضر عن جهة الإدارة الطاعنة بجلسة 7/ 12/ 2000 منها أن الشركة الطاعنة امتنعت عن سداد مستحقات الفنادق فى باريس مما ترتب عليه احتجاز الفنادق لامتعة وجوازات سفر العملاء والإساءة إلى سمعة مصر ومواطنيها، وتدخل القنصل المصرى بباريس لحل المشكلة، كما قامت مشكلة فيما بين الشركة الطاعنة وشركة ايرمستر للطيران الهولندية انتهت بالاتفاق على جدولة الديون لمدة ستة أشهر، كما تضمنت المستندات أيضاً أن الشركة الطاعنة قامت بتحصيل مبالغ زائدة من بعض الحجاج موسم 1996 وعوقبت بالحرمان من تنظيم رحلات الحج والعمرة لمدة عام ولم تلتزم الشركة بتقديم كشوف خدماتها عن البرامج السياحية المنفذة بمعرفتها منذ شهر مايو سنة 1996 بالمخالةف لنص المادة 14 من القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته، وأنها مدينة لشركة طيران بمبلغ عشرة آلاف دولار وأصدرت لها شكات بدون رصيد - مرفق صورها بالحافظة - ولم تتبع الإجراءات المتبعة فى حجز الطيران واستكمال إجراءاته قبل موعد بدء الرحلة بوقت كاف مما انعكس على أفراد المجموعة المسافرة، وهذه الوقائع وإن كانت المستندات المتعلقة بها صادرة فى تاريخ لاحق لصدور القرار المطعون فيه إلا أن الوقائع الخاصة بها تمت فى تاريخ سابق على صدور ذلك القرار مما يستفاد منه اهمال الشركة المطعون ضدها وعدم إلتزامها بأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية الأمر الذى يبرر قيام الجهة الإدارية بإصدار القرار المطعون فيه بإلغاء الترخيص الصادر لها، ويكون ذلك القرار بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر عن مختص بإصداره وقام على سببه الصحيح المبرر له قانوناً وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذه، وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على أساس سليم من صحيح القانون، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد جانبه صواب القانون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات طبقاً لحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المطعون ضده بصفته المصروفات.