أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 67

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين عثمان الزينى، ويعيش رشدى، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.

(10)
الطعن رقم 1534 لسنة 48 القضائية

(1) حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". محضر الجلسة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محضر الجلسة. يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة وأعضائها وأسماء الخصوم.
(2) حكم. "بياناته. بيانات التسبيب". "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة استئنافية. "تسبيب أحكامها". إستئناف. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إحالة المحكمة الإستئنافية فى بيانها الواقع ومواد الإتهام التى طبقها الحكم المستأنف على ما أورده. جوازه. ولو خالفته فى النتيجة. شرط ذلك؟
(3) مصادرة. سلاح. عقوبة. "العقوبة التكميلية". "تطبيقها". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مصادرة السلاح موضوع الجريمة. عقوبة نوعية. وجوب القضاء بها فى جميع الأحوال. المادة 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل.
إدانة الطاعن بجريمة حمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات. والقضاء بمصادرة السلاح المضبوط. صحيح.
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم.
2 - لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - ومنها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى - إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى.
3 - متى كانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الاجتماعات - التى دين بها الطاعن - معاقباً عليها بالمادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسحلة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958، وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات المنصوص عليها فى المواد السابقة" وإذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ويجب القضاء بها فى جميع الأحوال، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولاً) تسبب خطأ فى إصابة ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن أطلق أعيرة نارية من سلاحه النارى المرخص له بحمله "مسدس" دون أن يتخذ الحيطة الواجبة ومراعاة ظروف الحال فأصاب المجنى عليه وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى وذلك على النحو المبين فى الأوراق. (ثانياً) أطلق أعيرة نارية بداخل المدن. وطلبت عقابه بالمواد 244/1، 379 من قانون العقوبات والمواد 11 مكرراً، 29، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954، 75 لسنة 1958، ومحكمة جنح الدقى الجزئية قضت حضوريا عملاً بمواد الإتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهم الثلاث المسندة إليه. فاستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف وبتغريمه خمسين جنيها عن التهم المنسوبة إليه والمصادرة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الجرح الخطأ وإطلاق مسدس داخل المدن وحمل سلاح نارى فى أحد الإجتماعات وقد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون لخلو ديباجته من بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى أصدرته واسم المتهم والقيد الوصف كما قضى بمصادرة السلاح المضبوط على خلاف أحكام القانون إذ أن السلاح مرخص للطاعن فى حمله كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه وإن خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التى أصدرته واسم المتهم - الطاعن - إلا أنه يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة الإستئنافية أنها استوفت تلك البيانات - لما كان ذلك وكان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص بيان المحكمة التى صدر منها وأسماء أعضاء الهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم - وكان الحكم المطعون فيه قد أحال فى أسبابه إلى أسباب الحكم الإبتدائى الذى تضمن هذه البيانات وكذلك مواد الاتهام التى دين بها الطاعن وإذ كان الحكم المطعون فيه قضى بالغاء الحكم الإبتدائى الذى أحال إلى أسبابه وكان من المقرر أنه لا جناح على المحكمة الإستئنافية إذا هى أحالت فى ذكر وقائع الدعوى كلها أو بعضها - ومنها مواد الإتهام التى طبقها الحكم الإبتدائى إلى ما ورد بهذا الحكم حتى فى حالة مخالفتها فى النهاية لوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى ما دام التنافر منتفياً بين ما عولت عليه هى من الحكم الإبتدائى من الوقائع الثابتة وبين ما استخلصته من هذه الوقائع مخالفاً لما استخلصته منها محكمة الدرجة الأولى فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ذلك وكانت جريمة حمل سلاح نارى فى أحد الاجتماعات التى دين بها الطاعن معاقبا عليها بالمادتين 11 مكرراً و29 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسحلة والذخائر المعدل بالقانونين رقمى 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 - وكانت المادة 30 من القانون المشار إليه تنص على أنه "يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر موضوع الجريمة فى جميع الأحوال وذلك علاوة على العقوبات النصوص عليها فى المواد السابقة "وإذ كانت عقوبة المصادرة هى عقوبة نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة، ويجب القضاءبها فى جميع الأحوال، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمصادرة السلاح المضبوط - بالإضافة إلى عقوبة الغرامة - يكون قد وافق صحيح القانون - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة مبلغ الكفالة.