أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 71

جلسة 11 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عثمان الزينى، وعبد الخالق بغدادى، ويعيش رشدى، وأبو بكر الديب.

(11)
الطعن رقم 1540 لسنة 48 القضائية

(1) استئناف. "نظره والحكم فيه". قانون. "تفسيره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إستنفاذ محكمة أول درجة ولايتها. بالفصل فى موضوع الدعوى. يمتنع معه إعادتها إليها. المادة 419 إجراءات.
إيراد الحكم الإستئنافى أسباباً تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور.
(2) مسئولية جنائية. مسئولية مدنية. خطأ. إثبات. "بوجه عام". قتل خطأ. إصابة خطأ. محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل".
تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً. فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ. موضوعى.
(3) إثبات. "شهود". "بوجه عام". "معاينة". محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعى على الحكم أخذه بتصوير معين للحادث واطراحه تصويراً آخر وأقوال الشهود المؤيدة له. كفاية تدليل الحكم على التصوير الذى اقتنع به. رداً عليه.
(4 و5) رابطة السببية. إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". خطأ. ضرر.
(4) تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر. موضوعى.
(5) استخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر. تتوافر به رابطة السببية.
كفاية أن يتوافر بما أورده الحكم. فى مجموعه. الخطأ فى حق المتهم ورابطة السببية بينه وبين الضرر.
1 - إن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أول بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى. أما فى حالة بطلان الاجراءات أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى. ولما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم الأول وبمعاقبة المتهم الثانى (الطاعن) بالحبس سنة مع الشغل عن الجرائم الأربع المسندة إليه بناء على قولها: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى (الطاعن) مما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين الحكم بإدانته عملاً بمواد الاتهام" فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة شهور عن التهم الأربع وأورد الحكم الاستئنافى أسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه بالإدانة تصحيحا لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فى الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب فى التسبيب.
2 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنيا فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى.
3 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق، ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه - وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال شهود الحادث ومما دلت عليه المعاينة الأولى وأورده تقرير المهندس الفنى من آثار الاصطدام بالسيارتين أن الطاعن وحده هو الذى انحرف بالسيارة إلى اليسار أثناء اجتياز سيارة النقل له فاصطدم بمؤخرتها مما أدى إلى وقوع الحادث - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إطراحه التصوير الآخر القائم على أن الحادث إنما وقع بخطأ قائد سيارة النقل واهداره لأقوال الشاهد التى أيدته لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت هى بها واستقرت فى وجدانها.
4 - من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق.
5 - يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر - ولما كان ذلك - وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مجموعه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها الأولى وإصابات المجنى عليهم الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديدا.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حكم ببرائته بأنهما (أولاً) تسببا خطأ فى موت ......... وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما للقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فاصطدما ببعضهما فحدثت الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياتها. (ثانياً) تسببا خطأ فى جرح الأشخاص الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات والبالغ عددهم إثنين وعشرين شخصاً، وكان ذلك ناشئاً عن اهمالهما وعدم احتياطهما وعدم مراعاتهما للقوانين بأن قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق فاصطدما ببعضهما فحدثت إصابات المجنى عليهم. (ثالثاً) قاد كل منهما سيارته ولم يلزم الجانب الأيمن من الطريق (رابعاً) قاد كل منهما سيارته بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابهما بالمادتين 238/ 1 و244/ 1 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم (الطاعن) سنة مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهم المسندة إليه. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن حاصل الوجه الأول من الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية وقد قضت ببطلان الحكم المستأنف لما عابه من قصور فى التسبيب كان يتعين عليها أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة للحكم فى موضوعها من جديد أما وهى لم تفعل وتصدت للفصل فى الموضوع فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه.
حيث إن هذا النعى مردود - ذلك أن الشارع لم يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إلا إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أول بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى. أما فى حالة بطلان الاجراءت أو بطلان الحكم فقد خول الشارع المحكمة الاستئنافية بمقتضى المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية أن تصحح هذا البطلان وتحكم فى الدعوى. ولما كان يبين من الرجوع إلى الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت فى موضوع الدعوى ببراءة المتهم الأول وبمعاقبة المتهم الثانى (الطاعن) بالحبس سنة مع الشغل عن الجرائم الأربع المسندة إليه بناء على قولها: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم الثانى (الطاعن) مما جاء بمحضر الضبط وعدم دفعه للتهمة بدفاع مقبول ومن ثم يتعين الحكم بإدانته عملاً بمواد الاتهام" فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس الطاعن لمدة ستة شهور عن التهم الأربع وأورد الحكم الاستئنافى أسباباً جديدة تكفى لحمل قضائه بالإدانة تصحيحا لما شاب الحكم المستأنف من قصور فى التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذى أصدرته فى الموضوع فلا سبيل لإعادة القضية لها مرة ثانية مهما انطوى عليه حكمها أو شابه من عيوب فى التسبيب. لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تصديه للفصل فى موضوع الدعوى يكون غير سديد.
وحيث إن حاصل الوجه الثانى من الطعن، هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى القتل الخطأ والإصابة الخطأ قد شابه فساد فى الاستدلال وخطأ فى الاسناد وقصور فى التسبيب، ذلك أن المستفاد من أقوال العديد من راكبى سيارة الطاعن - أن الحادث وقع نتيجة خطأ قائد سيارة النقل حين انحرف إلى اليسار حال مروره من الاتجاه المضاد بسرعة عالية فاصطدم بالجانب الأيسر لسيارة الطاعن الذى كان يلتزم فى سيره أقصى اليمين دون خطأ من جانبه، وقد تأيد ذلك بما دلت عليه المعاينة الأولى من وجود السيارة "الأتوبيس" فوق الجزء الترابى على الجانب الأيمن للطريق بينما وجدت سيارة النقل فى عرض الطريق، ومما أثبته تقرير المهندس الفنى من آثار الاصطدام بمقدمة سيارة النقل وفى الجانب الأيسر كله لسيارة الطاعن عن طول آثار الفرامل التى خلفتها وراءها سيارة النقل دلالة على سرعتها الزائدة، إلا أن الحكم أهدر هذا التصوير وأقوال الشهود التى تسانده مبررا ذلك بعلل غير سائغة ذهب فيها مذهب الافتراض الذى لا يسانده الواقع، واعتمد الحكم فى إثبات خطأ الطاعن على رواية شاهد الاثبات ......... حالة أن أقواله لم تنف مسئولية قائد سيارة النقل بفروض لا سند لها من الأوراق واستخلص توافر ركن الخطأ فى حق الطاعن من عناصر لا تنتجه ولا تقوم فى حد ذاتها شاهداً عليه، هذا إلى جانب قصور الحكم فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأقوال الشهود ومعاينة مكان الحادث والتقرير الفنى وأورد ما أثاره الطاعن من دفاع فى شأن مسئولية قائد سيارة النقل عن الحادث بانحرافه ناحيته خلص إلى اطراح هذا الدفاع وأقوال الشهود التى ساندته منتهياً إلى ثبوت ركن الخطأ فى جانب الطاعن وحده وذلك فى قوله. "أن الثابت من المعاينة الأولى التى أجريت فور الحادث ....... أن السيارة النقل بعد الحادث وجدت واقفة فى عرض الطريق ومقدمتها ناحية بحيرة المنزلة، ووجد المحقق أن "برابريز" السيارة الأتوبيس قيادة المتهم يرتفع فوق مؤخرة صندوق السيارة النقل وهذا دليل مادى على أن سيارة الأتوبيس صدمت بمقدمتها من الجهة اليسرى مؤخر السيارة النقل، ويؤكد هذا النظر أنه على أثر الصدمة على هذا الوضع وجدت سيارة النقل فى عرض الطريق ومقدمتها ناحية بحيرة المنزلة ووجدت سيارة الأتوبيس قيادة المتهم على يمين الطريق ويؤكده أيضا صندوق سيارة النقل تهشما كاملاً لأن موضع الصدمة كان مركزاً وقد أثبت المهندس الفنى فى تقريره انبعاج صندوق السيارة النقل وخروجه من مكان تثبيته ويؤكده أيضا التلفيات التى وجدت بسيارة الأوتوبيس والتى أثبتها المهندس الفنى وهى كلها بالجزء الأمامى الأيسر من السيارة مما يؤكد أن المتهم قائد سيارة الأوتوبيس هو الذى انحرف بمقدمة سيارته فصدم مؤخر السيارة النقل، ولو كانت السيارة النقل هى التى صدمت السيارة الأتوبيس بمقدمتها لما وجدت أى تلفيات بصندوقها ولأدى ذلك إلى انقلاب السيارة الاوتوبيس على جنبها الأمر الذى لم يحدث ولا تطمئن المحكمة لأقوال شهود الحادث الذين أيدوا المتهم فى دفاعه لتناقضها مع الماديات سالفة الذكر ولتناقضها مع بعضها" كما استطرد الحكم فقال "....... إن المتهم قرر أنه رأى سيارة النقل على بعد 50 متر وكان الطريق خالياً والحادث وقع الساعة 3.30 مساء يوم 21/ 6/ 1975 أى نهارا والرؤية واضحة تماماً وكان يتعين على المتهم أن يتخذ الحيطة عند قيادته للسيارة الأوتوبيس ويلتزم أقصى اليمين ولو فعل ذلك لما وقع الحادث..... وأنه بناء على ما تقدم يكون المتهم قد قارف الخطأ الذى تسبب عنه الحادث بعد التزامه يمين الطريق وانحرافه يساراً قبل أن تمر سيارة النقل بكاملها من جواره فاصطدم مقدم سيارته بمؤخر السيارة النقل ونتج عن ذلك وفاة......... وإصابة اثنين وعشرين شخصاً الواردة أسماؤهم بالمحضر بالإصابات الواردة بالكشوف الطبية ..... " لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى تدليل سائغ ومنطق مقبول مما أخذ به واطمأن إليه من أقوال شهود الحادث ومما دلت عليه المعاينة الأولى وأورده تقرير المهندس الفنى من آثار الاصطدام بالسيارتين - أن الطاعن وحده هو الذى انحرف بالسيارة إلى اليسار أثناء اجتياز سيارة النقل له فاصطدم بمؤخرتها مما أدى إلى وقوع الحادث، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق كما هو الحال فى الدعوى الماثلة ولها فى سبيل ذلك أن تأخذ من أقوال الشهود بما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من إطراحه التصوير الآخر القائم على أن الحادث إنما وقع بخطأ قائد سيارة النقل واهداره لأقوال الشاهد التى أيدته لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت هى بها واستقرت فى وجدانها، ويضحى مايثيره الطاعن فى هذا الشأن محض محاولة لإعادة الجدل فى موضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو بدوره من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق، وكان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مجموعه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليها الأولى وإصابات المجنى عليهم الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديداً، ويكون ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد من قصور فى غير محله.
وحيث إنه لما تقدم جميعه، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.