أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 220

جلسة 8 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ انور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، ومحمود السيد المصرى.

(54)
الطعن رقم 1880 لسنة 40 القضائية

(، ب) مواد مخدرة. إثبات. "إثبات بوجه عام". "شهادة". حكم "تسبيبه تسبيب معيب" تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". بطلان.
( أ ) الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه أو صدور الأذن باسم الشهرة. لا يبطل أيهما التفتيش ما دام أن من فتش هو المعنى بالإذن.
(ب) وجود ملف بالاسم الحقيقى للمتهم لا يوجب صدور الإذن بتفتيشه بهذا الاسم.
صدور الإذن بتفتيش المتهم باسم الشهرة لا باسمه الحقيقى. لا بطلان.
(ج) محكمة الموضوع. "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات. "شهادة". محكمة النقض. "سلطتها".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعى.
عدم التزام المحكمة بالإفصاح عن الأسباب التى من أجلها أطرحت الشهادة. إفصاحها عن هذه الأسباب. خضوعها لرقابة محكمة النقض.
1 - من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش، ما دام أن الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى بالاسم الذى اشهر به.
2 - إن وجود ملف بالاسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات، لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم صدور الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره، ولا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن.
2 - لئن كان لمحكمة الموضع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه، دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحه، إلا أنه متى افصحت عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدى لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق، وإن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقبها لترى ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 3 نوفمبر سنة 1969 بدائرة قسم اللبان محافظة الإسكندرية: أحرز جوهرا مخدرا "أفيون" وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد 1 و2 و7/ 1 و34/ 1 36 و42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 سنة 1966 والبند - 1 من الجدول رقم - 1 المرفق. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الاسكندرية قضت حضورى عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط، فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار استنادا منه إلى أنه لا يعقل أن يضبط المتهم وهو واقف على أفريز الطريق حاملا المخدر المضبوط فى جيوبه وإلى بطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لصدوره باسم الشهرة للمطعون ضده دون اسمه الحقيقى، قد شابه الفساد فى الاستدلال والخطأ فى القانون ذلك بأن وقوف المتهم على النحو السالف ذكره لا يتنافى والمنطق والسير العادى للأمور. كما أن الثابت من الأوراق أن محضر التحريات قد تضمن اسم الشهرة للمطعون ضده وتحديدا لأوصافه التى جاءت مطابقة للأوصاف التى أثبتها المحقق فى صدر محضر تحقيق النيابة وقطع الضابط الذى أجرى التحريات وقام بالضبط والتفتيش أن المتهم هو المعنى بهما فضلا عن أن الحكم أورد فى مدوناته اسم المطعون ضده مقترنا باسم الشهرة الذى صدر به الإذن بالتفتيش والذى أقره المتهم مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله "من حيث أن الواقعة كما صورتها سلطة الاتهام تخلص فى أن التحريات السرية التى قام بها الملازم أول مدحت جمال رشدى دلت على أن - من يدعى ...... يتجر فى المواد المخدرة ويروجها بدائرة غرب المدينة - خاصة بناحية قسم اللبان وبتاريخ 2 - 11 - 1969 استصدر إذنا من النيابة بضبطه وتفتيشه - وفى اليوم التالى انتقل الضابط المأذون بالتفتيش وبرفقته العريف السرى توفيق عباس محمد إلى ناحية شارع أبى الدردار قسم اللبان حيث علم من مصدره السرى بتواجد المأذون بتفتيشه فى هذا الشارع. وبوصولهما إلى الشارع المذكور شاهداه يقف على الرصيف الأيسر بالنسبة لاتجاههما وبصره يتجه للأمام ولدى مشاهدة الضابط للمتهم استمر فى طريقه بحالة طبيعية وما أن اقترب منه حتى أسرع بإمساكه من الأمام ثم سلمه للعريف السرى المرافق للتحفظ عليه وأجرى هو تفتيشه فعثر يجيب سترته الجانبى الأيسر السفلى على لفافة سلوفانية عديمة اللون بفضها تبين أنها تحتوى على قطعة متوسطة الحجم من الأفيون وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار..... وأنكر فى التحيقات إحرازه للمخدر ..." ثم أقام الحكم قضاءه بالبراءة على سند من القول أنه أولا: "لا يعقل أن يضبط المتهم على التصوير المثبت بالأوراق على لسان شاهدى الإثبات - إذ من غير المقبول عقلا أن يتمكن الضابط من القبض على المتهم وهو واقف على أفريز الشارع حاملا المخدر فى جيوبه ويكون التصوير الذى قدمه المتهم من أنه كان سائر فى الشارع فناداه الضابط وسأله عن أسمه تصويرا سائغا يعين على تصديقه أن تحريات الضابط خلت تماما من اسم المتهم الحقيقى - ثانياً: أن للمتهم سجل بمكتب المخدرات باسمه الحقيقى ....... وشهرته فى حين خلا محضر التحريات من اسم المتهم وهو ..... ولم يتضمن المحضر سوى اسم الشهرة - ولا يجدى الضابط أن يقول أن المتهم هو ذات الشخص المقصود بالتحريات إذ أن مقتضى وجود ملف وكارت بالاسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات ومقتضى أن رجال المكتب يقصدون نفس صاحب هذا الاسم بالذات - فمقتضى ذلك كله أن لا يستصدرواً إذن النيابة بالتفتيش باسم آخر غير الاسم الذى يعرفونه من التحريات ومن السجل الخاص....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدى لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف فى الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق وأن لمحكمة النقض فى هذه الحالة أن تراقب لترى ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها. لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم المطعون فيه تبريرا للأخذ بتصوير المتهم بشأن كيفية ضبطه واطراحه لأقوال رجلى الشرطة ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه من الشك فى نسبة المخدر للمتهم إذ أن ضبطه على أيى من الصورتين لا ينفى إحرازه له فضلا عن أن ضبط المتهم وهو واقف على أفريز الشارع مخفى المخدر فى جيبه - كما قرر رجلا الشرطة - إنما هو أمر طبيعى لا يتنافى مع المنطق والسير العادى للأمور وليس فيه ما يتجافى والمعقول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى مدوناته أن للمتهم اسم شهرة هو".........." وهو الصادر به إذن النيابة، كما أن الضابط الذى أجرى التحريات وقام بالضبط والتفتيش شهد بأن المطعون ضده هو بذاته المقصود بأمر التفتيش، كما أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه - على ما يبن من صورة الحكم الأصلية المرفقة - باسم المتهم مقترنا باسم الشهرة الذى صدر به إذن التفتيش وأقر به المتهم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الخطأ فى اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل التفتيش ما دام الشخص الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع بذاته المقصود بإذن التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذى اشتهر به - وكان وجود ملف بالاسم الحقيقى للمتهم بمكتب المخدرات لا يقتضى حتما وبطريق اللزوم الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهرة ولا يؤدى بالتالى إلى بطلان الإذن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعول على إذن التفتيش لصدوره باسم الشهرة دون الاسم الحقيقى للمتهم يكون معيبا. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون منطوى على الفساد فى الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة.