أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 225

جلسة 8 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.

(55)
الطعن رقم 1884 لسنة 40 القضائية

( أ ) دفاعا. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محاماه. إجراءات المحاكمة. بطلان.
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية. علة ذلك: حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا دفاعا شكليا. عدم ثبوت أن الدفاع عن المتهم ترافع عنه أو قدم له معاونة إيجابية. بطلان إجراءات المحاكمة. أساس ما تقدم؟.
حضور المحامى أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها معاونا المتهم معاونة إيجابية بما يرى تقديمه من دفاع. واجب.
(ب) سلاح. ظروف مشددة. رد اعتبار. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "حالات الطعن. الخطأ فى تطبيق القانون".
سبق الحكم على المتهم بإحراز السلاح بعقوبة جناية لم يرد اعتباره عنها قانونا وفقا للمادة 550 إجراءات. ظرف مشدد. مخالفة هذا النظر. خطأ فى القانون.
1 - إن من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون، أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت على محكمة الجنايات لنظره، حتى يكفل له دفاعا حقيقيا ولا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره، ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع، وحرصا من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهرى، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية - إذا هو لم يدافع عنه، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم، وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. وإذ كان ما تقدم، وكان يبين من الإطلاع على الأوراق أن ممثل النيابة العامة ترافع وشرح ظروف الدعوى، على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أى وجه من وجوه المعاونة له، وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم وانتهت إلى إدانة المتهم، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره، ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة.
2 - إذا كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بالسجن فى جناية، وأنه ارتكب جناية إحراز سلاح نارى قبل انقضاء المدة المقررة لرد اعتباره بحكم القانون عن السابقة المذكورة، بمرور اثنتى عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد الظرف المشدد تأسيسا على رد الاعتبار القانونى عن السابقة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 29 يناير سنة 1958 بدائرة مركز كفر الزيات محافظة الغربية: حاز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" حالة كونه ممن لا يجوز الترخيص لهم بحمل السلاح لسبق الحكم عليه فى قضية الجناية 866/ 358 كفر الزيات. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 1/ 1 و7/ 7 و26/ 1 - 3 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 645 سنة 1954 و75 سنة 1958 والجدول/ 2 المرافق. ومحكمة جنايات طنطا قضت فى الدعوى حضورياً عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وبتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة السلاح المضبوط وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده عن جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بغير ترخيص وعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل والغرامة والمصادرة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه استبعد قيام الظرف المشدد وهو سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتاريخ 11 من أكتوبر سنة 1959 فى قضية الجناية رقم 358 سنة 1957 كفر الزيات فى حين أن هذه العقوبة قائمة ولم يلحقها رد الاعتبار بحكم القانون إذ لم تمضِ اثنتا عشرة سنة على تنفيذ العقوبة الأمر الذى جعل الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل ما زال قائما مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتاريخ 11 أكتوبر سنة 1959 فى الجناية 866\358 لسنة 1957 كفر الزيات وأنه ارتكب جناية إحراز السلاح النارى محل المحاكمة بتاريخ 29 يناير سنة 1968 أى قبل انقضاء المدة المقررة لرد اعتباره بحكم القانون عن السابقة بمرور اثنتى عشرة سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة طبقا للمادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد الظرف المشدد تأسيساً على رد الاعتبار القانونى عن السابقة يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، وكان ذلك يقتضى تصحيحه وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بالمطعون ضده عملا بالمادة 26/ 3 من القانون 546 لسنة 1954 و57 لسنة 1958 إلا أنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الأستاذ ........ المحامى حضر بجلسة المحاكمة عن الأستاذة ...... مع المتهم "المطعون ضده" وسئل الأخير عما أسند إليه واكتفت النيابة العامة والدفاع بتلاوة أقوال الشاهدين الغائبين وترافع ممثل النيابة العامة وشرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبات، على حين لم يثبت أن الحاضر مع المتهم ترافع عنه أو قدم أى وجه ومن وجوه المعاونة له وكان أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم إلى آخر الجلسة وانتهت مباشرة إلى القضاء بمعاقبة المتهم. لما كان ذلك، وكانت المحكمة لم تتبين ما إذا كان المحامى الأصيل قد أخطر بحضور زميله ولم توضح كيف كانت نيابة المحامى الحاضر عن المحامى الأصيل وهل كان ذلك بناء على تكليف منه أو من المتهم أو كان من قبيل التطوع وهل اطلع المحامى الحاضر أو لم يطلع على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق أم لا؟ ما دام تحقيقا لم يجر بالجلسة. وكان من القواعد الأساسية التى أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلى، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتى ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من المشرع على فاعلية هذا الضمان الجوهرى فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أو موكلا من قبل متهم يحاكم فى جناية - إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال. لما كان ما تقدم، فإن حق الاستعانة بمدافع يكون فى هذه الحالة قد قصر دون بلوغ غايته وتعطلت حكمة تقريره ومن ثم تكون إجراءات المحاكمة قد وقعت باطلة مما يتعين معه أن يكون مع النقض الاحالة حتى يتاح للمتهم فرصة تحقيق دفاعه على الوجه المبسوط قانونا.