أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 235

جلسة 14 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين سعد الدين عطيه، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى، وطه دنانة.

(57)
الطعن رقم 1907 لسنة 40 القضائية

( أ ) بيانات تجارية. جريمة "أركانها". غش. قصد جنائى. حكم. تسبيبه. "تسبيب غير معيب".
وضع البيان غير الحقيقى على السلعة. مع العلم بعدم مطابقته الحقيقية. تتوافر به جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة. ولو كانت السلعة غير مغشوشة.
تحقق جريمة الغش بخلط الشىء أو إضافة مادة غريبة إليه أو من نفس طبيعته إذا كانت أقل جودة.
(ب) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "حقها فى الاستغناء عن الشهادة".
حق محكمة الموضوع الاستغناء عن سماع الشاهد. إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.
(ج) طعن. "قبول الطعن". نقض. "أسباب الطعن. قبولها".
شرط قبول وجه الطعن. أن يكون واضحا ومحددا.
1 - إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة، تقع وتتوافر أركانها ولو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة، ويتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة، وهى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات، إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا.
3 - استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن، أن يكون واضحا ومحددا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها فى يوم 21 فبراير سنة 1968 بدائرة مركز شبين الكون محافظة المنوفية - وضعت بياناً تجارى غير مطابق للحقيقة على منتجاتها. وطلبت عقابها بالمواد 1 و26 و27 و34 و1 و36 و40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ومحكمة شبين الكوم الجزئية قضت حضورى عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشره جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة وضع بيان تجارى غير مطابق للحقيقة على منتجاتها قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه نسب إليها أنها أنتجت السلعة التى ضبطت لدى الشاهد مع أنها أنكرت معرفتها به وقررت أنها لا تبيع إلا بموجب فاتورة وأن بعض الباعة يقلدون منتجاتها وأنه قضى ببراءتها فى اتهام مماثل فى قضية أخرى ولكن المحكمة لم ترد على شىء من هذا الدفاع، وأن الحكم لم يقبل الدليل على توافر القصد الجنائى، كما أن المحكمة لم تسأل الشاهد الذى ضبطت لديه العينة والتى لم تؤخذ من محلها وأخيراً فإنها قدمت مذكرة أمام محكمة ثانى درجة ولم يرد الحكم على أوجه الدفاع الواردة بها.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة سائغة كما أنه حصل دفاع الطاعنة الذى يقوم على نفى علاقتها بالشاهد المذكور وأطرحه على أساس أنه لا يوجد ما يدفعه إلى الإدعاء عليها وأنها لم تستطع تجريح أقواله. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه متى أخذت محكمة الموضوع بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ويكون ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد فى غير محله. لما كان ذلك، وكانت الجريمة التى دينت بها الطاعنة وهى جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة تقع وتتوافر أركانها ولو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة، ويتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة، فهى تختلف عن جريمة الغش التى تتحقق بخلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن السلعة المضبوطة ذات البيان المخالف للحقيقة قد أنتجتها الشركة التى تديرها الطاعنة وكانت الطاعنة لم تقل فى أثناء المحاكمة سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام المحكمة الاستئنافية أنها لا تعلم بمخالفة البيان للحقيقة بل أنكرت إطلاقا صلتها بالسلعة المضبوطة، فإن ما تنعاه فى هذا الصدد لا محل له.أما ما تنعاه الطاعنة من أن المحكمة لم تسأل الشاهد عن كيفية حصوله على المنتجات المدون عليها بيان باسم الشركة التى تديره، فمردود بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضع أن تستغنى عن سماع شاهد الإثبات إذا قبل المتهم ذلك صراحة أو ضمنا وهو ما يستفاد من سلك الطاعنة والدفاع عنها أمام محكمة أول درجة وأمام المحكمة الاستئنافية إذ لم يطلب سماع شهادة الشاهد أمام أيهما. أما ما أثارته من أن العينة لم تؤخذ من محله، فمردود بأن محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى شراء الشاهد "للمحوجات" من الشركة التى تديرها وأن الرد على دفاعها هذا مستفاد من أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة. لما كان ما تقدم، وكان ما أوردته الطاعنة من أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما أبدته من أوجه الدفاع فى مذكرتها المقدمة لمحكمة ثانى درجة، مردود بأنها لم تبين فى أسباب طعنها ماهية هذا الدفاع بل جاء فى ذلك مرسلا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن شرط قبول وجه الطعن أن يكون واضحا ومحددا وبذلك يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.