أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 97

جلسة 15 يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد صلاح الدين الرشيدي، وعضوية السادة المستشارين: عادل برهان نور، وشرف الدين خيري، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسي.

(16)
الطعن رقم 568 لسنة 48 القضائية

1 - إستئناف. "ميعاده". "الاستئناف المقابل". مسئولية مدنية. نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
امتداد ميعاد الاستئناف وفقاً لنص المادة 409 إجراءات جنائية. نطاقه.
من هم الخصوم فى معنى المادة 409 إجراءات.
المسئول عن الحقوق المدنية ليس خصماً للمتهم. أثر ذلك: عدم امتداد ميعاد الاستئناف بالنسبة له. متى كان المتهم هو المستأنف الوحيد.
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. مقررة قانوناً لمصلحة المضرور. إعتبار المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع.
(2) دعوى مدنية. دعوى جنائية. استئناف. "التقرير به". نيابة عامة. إجراءات. "إجراءات المحاكمة" إثبات. "قوة الشئ المحكوم فيه".
خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات جنائية.
عدم جواز الرجوع لقانون المرافعات فيما يتعلق بطرق الطعن فى الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية. وميعاد الطعن فيها. عدم سريان المادة 218 مرافعات فى هذا الصدد. أساس ذلك: تحديد قانون الاجراءات لهما.
حق المسئول المدنى فى استئناف الحكم فى الدعوى المدنية. مناطه: تجاوز النصاب الإنتهائى للقاضى الجزئى. عدم تأثر حقه فى ذلك بالحكم فى الدعوى الجنائية ولو حاز قوة الأمر المقضى. لاختلاف موضوع الدعويين وإن نشأتا عن سبب واحد.
1 - تنص المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة" وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى أصبحت المادة 409 - "أنه قد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه. وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى - لما كان ذلك - فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنفه فى الخمسة أيام التالية لانتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لاستئناف المتهم لا يتفق وصحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع.
2 - لما كان المسئول عن الحقوق المدنية قد استأنف فى 9 يوليه سنة 1975 الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28 يونيه سنة 1975 فإن ما استئنافه يكون بعد الميعاد المحدد فى المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ولا محل لما ذهب إليه الطاعن فى وجه طعنه من تمسكه بنص المادة 218 مرافعات ذلك أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد النقص. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية قد أعطت للمسئول عن الحقوق المدنية حق استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح وهو حق مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب وهو قائم حتى ولو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائى وحائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى احداهما يختلف عن الأخرى لما كان ذلك وكان قانون الاجراءات الجنائية قد حدد طرق الطعن فى الأحكام ومواعيدها فهى الواجبة الاتباع ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فما ورد به نص فى قانون الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة ..... بأنه (أولاً) تسبب خطأ فى موت ..... وكان ذلك ناشئاً عن اهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ودون أن يتأكد من خلو الطريق الرئيسى أمامه فاصطدم بالمجنى عليها مما أدى إلى وفاتها. (ثانياً) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 والمادة 2/ 1 من اللائحة التنفيذية. وادعى المطعون ضدهم مدنى قبل المتهم وهيئة النقل العام بصفتها المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ خمسة آلاف جنيه والمصاريف. ومحكمة جنح السيدة الجزئية قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لإيقاف التنفيذ وإلزامه والمسؤول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية على سبيل التضامن فيما بينهما ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية قضت حضورى أولاً بقبول استئناف المتهم شكلاً وبعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلاً لرفعه بعد الميعاد. (ثانيا) برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بمصروفات الدعوى المدنية الاستئنافية. فطعن .... المحامى بادارة قضى الحكومة نائباً عن رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام المسئول عن الحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى بعدم قبوله استئنافه شكلاً لرفعه بعد الميعاد ذلك أن استئنافه تم فى الميعاد المحدد فى المادة 409 من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن استأنف المتهم الحكم الصادر ضده فى ميعاد العشرة الأيام المحددة قانونا للاستئناف الأصلى هذا فضلاً عن أن المادة 218 من قانون المرافعات تجيز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته وكان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من نص يتعارض مع نص قانون المرافعات فليس هناك ما يمنع من إعمال هذا النص، وإذ كان استئناف المتهم قد رفع فى الميعاد فإنه يجوز للمسئول عن الحقوق المدنية رفع الاستئناف ولو بعد فوات الميعاد منضماً إلى المتهم فى طلباته وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم (المطعون ضده الرابع) بوصف أنه (1) تسبب خطأ فى موت ...... (2) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه حسب مواد الإتهام وادعى المطعون ضدهم الأولى والثانية والثالثة بصفته - مدنى قبل المتهم والطاعن بصفة المسئولة عن الحقوق المدنية طالبين إلزامهما بتعويض قدره خمسة آلاف جنيه ومحكمة السيدة زينب قضت فى 28 يونيه سنة 1975 بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 500 ج لإيقاف التنفيذ وبإلزامه والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعيين بالحقوق المدنية ثلاثة آلاف جنيه والمصاريف والأتعاب فاستأنف المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية وقضت محكمة الجنح المستأنفة بقبول استئناف المتهم شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية للتقرير به بعد الميعاد، لما كان ذلك، وكانت المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا استأنف أحد الخصوم فى مدة العشرة الأيام المقررة يمتد ميعاد الاستئناف لمن له حق الاستئناف من باقى الخصوم خمسة أيام من تاريخ انتهاء العشرة الأيام المذكورة "وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية المرافقة لقانون الإجراءات الجنائية تعليقاً على نص المادة 435 التى أصبحت المادة 409 أنه قد يستأنف أحد الخصوم فى نهاية العشرة أيام وبذلك يفاجئ خصمه الذى يكون قد امتنع عن الاستئناف إزاء سكوت خصمه عنه فمن العدل أن تتاح له فرصة ليستأنف إذا أراد صوناً لصالحه. وعلى ذلك إذا استأنف المتهم الحكم الصادر عليه امتد الميعاد بالنسبة للنيابة والمدعى بالحقوق المدنية خمسة أيام أخرى لما كان ذلك فإن القول بأن من حق المسئول عن الحقوق المدنية أن يستأنفه فى الخمسة أيام التالية لانتهاء العشرة أيام المقررة قانوناً لاستئناف المتهم لا يتفق وصحيح القانون إذ أن خصم المتهم هو النيابة والمدعى بالحقوق المدنية وليس المسئول عن الحقوق المدنية الذى يسأل مع المتهم عن جبر الضرر على أساس أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن مع التابع، لما كان ذلك، وكان المسئول عن الحقوق المدنية قد استأنف فى 9 يوليه سنة 1975 الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 28 يونيه سنة 1975 فإن ما استئنافه يكون بعد الميعاد المحدد فى المادة 409 من قانون الإجراءات الجنائية ولا محل لما ذهب إليه الطاعن فى وجه طعنه من تمسكه بنص المادة 218 مرافعات ذلك أن الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى الجنائية تخضع للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية وفقا لنص المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يرجع إلى نصوص قانون المرافعات إلا لسد النقص. لما كان ذلك، وكانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية قد أعطت للمسئول عن الحقوق المدنية حق استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من المحكمة الجزئية فى المخالفات والجنح وهو حق مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم لا يقيده إلا النصاب وحقه قائم حتى ولو كان الحكم فى الدعوى الجنائية قد أصبح نهائى وحائزاً قوة الشئ المحكوم فيه ذلك أن الدعويين وإن كانتا ناشئين عن سبب واحد إلا أن الموضوع فى إحداهما يختلف عن الأخرى، لما كان ذلك وكان قانون الاجراءات الجنائية قد حدد طرق الطعن فى الأحكام ومواعيدها فهى الواجبة الاتباع ولا محل للرجوع إلى قانون المرافعات فما ورد به نص فى قانون الإجراءات، لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.