مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1303

(153)
جلسة 7 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. فاروق عبد البر، وأحمد عبد الفتاح حسن، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد حسين المقاول - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 731 لسنة 41 القضائية

(أ) إختصاص - ما يدخل فى أختصاص مجلس الدولة - منازعات الضرائب والرسوم - منازعة إدارية المادة (10) فقرة (6) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
النص على أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعن فى منازعات الضرائب والرسوم - الفقرة السادسة من المادة (10) من قانون مجلس الدولة - رهينة بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات، غير مانع من اختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى القرارات الإدارية المتعلقة بهذه المنازعات، ولا يتسع النص الذى يحدد اختصاص القضاء العادى لشمله - إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضائية إدارى بنظر منازعة تدور حول إلغاء قرار مصلحة الجمارك بتعديل الرسوم الجمركية على بيان جمركى - أياً كان التكييف القانونى لتلك المنازعة سواء اعتبرت منازعة ضريبة أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها فإن الإختصاص بنظرها، ينعقد لمجلس الدولة دون المحاكم العادية - أساس ذلك - أن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بالرسوم الجمركية، كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية أى القضاء الإدارى - تطبيق.
(ب) دعوى - الطعن فى الأحكام - حدود رقابة المحكمة الإدارية العليا - اختصاص المحكمة متى استظهرت المحكمة الإدارية العليا خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الاختصاص فلا تثريب عليها أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة.
متى كان صالحاً للحكم فيه، ولا يعتبر ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى، بل أن هو إلا تحقيقاً للعدل والنطق بكلمة القانون من هذه المحكمة التى تفرض هيمنتها على المنازعة برمتها، واقعاً وقانوناً فتكشف فيها وجه الحق وتقول بشأنها كلمة القانون الصدق - تطبيق.
(جـ) ضريبة - ضريبة جمركية - حدود سلطة مصلحة الجمارك فى تقدير قيمة البضائع المستوردة القانون رقم 66 لسنة 1963 بشأن قانون الجمارك.
تتمتع مصلحة الجمارك بسلطة تقديرية واسعة وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة، فلا تتقيد لزاماً بالفواتير والمستندات التى يقدمها صاحب البضاعة - للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى، الأصل أن تتم المعاينة فى نطاق الدائرة الجمركية، كما لا يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة تستفيد المصلحة سلطاتها بالإفراج عن البضاعة بعد تحصيل الضرائب والرسوم المقررة - لا يجوز بعد ذلك إعادة النظر فى تقدير قيمتها مرة أخرى سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك - القول بغير ذلك مؤداه زعزعة الاستقرار فى المعاملات التجارية ويدفع المصلحة إلى التراخى فى أداء اختصاصها - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 5/ 1/ 1995 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 731 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد فى الدعوى رقم 2890 لسنة 1 القضائية بجلسة 7/ 11/ 1994 والقاضى فى منطوقه " حكمت المحكمة بعدم إختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإبتدائية الدائرة التجارية بمدينة السويس وأبقت الفصل فى المصروفات ".
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع إعادة الدعوى للمحكمة التى أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانون فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد لتفصل فيها بهيئة أخرى، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 19/ 7/ 1999 والجلسات التالية لها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 18/ 10/ 1999 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 12/ 12/ 1999 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 6/ 1/ 2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، بعد والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 3797 لسنة 46 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى 20/ 2/ 1992 طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من مصلحة الجمارك بجمرك السويس برقم 16380 فى 24/ 12/ 1991 فيما تضمنه من تعديل الرسوم الجمركية على البيان الجمركى رقم 1267 جمرك السويس وما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإعتباره كأن لم يكن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة. وذكر المدعى - شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 25/ 11/ 1990 حصل على موافقة إستيرادية برقم 3408 من لجنة البنوك الجمركية لاستيراد رسالة أجهزة وأدوات كهربائية، ووردت الرسالة بتاريخ 14/ 7/ 1991 إلى جمرك السويس، وتحرر عنها البيان الجمركى رقم 1267 ق. خ جمرك السويس، وأرفق بالبيان الجمركى جميع المستندات، وتمت جميع الإجراءات الجمركية، وقامت اللجنة الجمركية بتقدير الرسوم الجمركية المستحقة وقام المدعى بسدادها بالقسيمة رقم 884270 فى 16/ 7/ 1991، وأفرج عن الرسالة فى ذات التاريخ، وبتاريخ 2/ 1/ 1992 ورد له الكتاب رقم 6380 فى 24/ 12/ 1991 يطالبه بسداد مبلغ 4498 جنيهاً فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركى رقم 1267 جمرك السويس بادعاء أن المبلغ المطالب به فرق بند نتيجة الخطأ فى تقدير البند، ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للقانون. وبجلسة 16/ 4/ 1992 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ببورسعيد للإختصاص تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 432 لسنة 1991، وبجلسة 7/ 11/ 1994 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيساً على أنه " ولئن كانت المنازعات الخاصة بالضرائب والرسوم تتفق وطبيعة تخصص القضاء الإدارى منها إلى المحاكم العادية وذلك بإعتبارها منازعات إدارية إلا أنه نزولاً على إعتبارات ارتاَها المشرع لم يشأ أن يجعل هذا الإختصاص نافذاً فوراً بل علقه على صدور قانون خاص ينظم كيفية نظر تلك المنازعات أمام محاكم مجلس الدولة، وإذ لم يصدر هذا القانون بعد فمن ثم تظل جهات القضاء العادى هى المختصة بنظر تلك المنازعات وفقاً لقوانينها الخاصة، ويظل إقرار هذه الولاية لمحاكم مجلس الدولة موقوفاً فى هذا الصدد لحين صدور القانون المنظم لنظر هذه المنازعات وأن المحكمة المختصة بنظر المنازعة الماثلة ولائياً ونوعياً هى المحكمة الجزئية بهيئة تجارية بمدينة السويس طبقاً لأحكام المواد (42)، (49)، (55)، (59) مرافعات..... ".
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أنه أيا ما كان التكييف القانوى للمنازعات بشأن الرسوم أى سواء أعتبرت منازعة ضريبة أو منازعة إدارية فى قرار إدارى فإن الاختصاص بنظرها ينعقد لمحاكم مجلس الدولة دون المحاكم العادية، ذلك أن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر الطعون المتعلقة بالرسوم المذكورة، وعلى ذلك فإن المنازعة بحسيانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية أى القضاء الإدارى.
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية: (أولاً)..... (خامساً) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية. (سادساً) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة... ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة على إستقرار بأن نص الفقرة (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه الذى يقرر أن ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطعون فى منازعات الضرائب والرسوم رهين بصدور القانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات، غير مانع من إختصاص تلك المحاكم بنظرها سواء بالفصل فى منازعات الضرائب والرسوم التى لم ينظم لها المشرع طريقاً قضائياً للطعن أو بالفصل فى القرارات المتعلقة بهذه المنازعات، ولا يتسع النص الذى يحدد إختصاص القضاء العادى ليشمله، وأنه وأيا كان التكييف القانون لتلك المنازعات أى سواء اعتبرت منازعة ضريببة أو منازعة فى قرار إدارى يتعلق بها فإن الإختصاص بنظرها، على ما عليه الحال فى النزاع الماثل، ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون المحاكم العادية، وذلك أن المشرع لم يعهد للقضاء العادى بنظر المنازعة المتعلقة بالرسوم الجمركية، كما أن هذه المنازعة بحسبانها منازعة إدارية تكون من اختصاص القاضى الطبيعى للمنازعة الإدارية أى القضاء الإدارى، وبذلك يضحى القول بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون. ولما كان ذلك وكانت المنازعة تدور حول الرسوم الجمركية المستحقة على البيان الجمركى رقم 1267 جمرك السويس وما إذا كان يحق للجهة الإدارية إعادة تقديرها وإلزام المستورد بالفرق إن وجد من عدمه، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارة تكون هى المختصة بنظرها وفقاً لنص الفقرة (سادساً) من المادة (10) من قانون مجلس الدولة المشار إليه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بغير هذه الوجهة من النظر يكون قد صدر مجافياً صحيح القانون جديراً بالإلغاء مع القضاء بإختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تثريب على المحكمة، متى أستظهرت خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم الإختصاص أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة، متى كان صالحاً للحكم فيه، ولا يعتبر ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضى، بل إن هو إلا تحقيقاً للعدل والنطق بكلمة القانون من هذه المحكمة التى تفرض هيمنتها على المنازعة برمتها، واقعاً وقانوناً فتكشف فيها وجه الحق وتقول بشأنها كلمة القانون الصدق.
ومن حيث إن القرار المطعون فيه صدر فى 24/ 12/ 1991 وعلم به الطاعن فى 2/ 1/ 1992 وأقام دعواه إبتداء بتاريخ 20/ 2/ 1992، ومن ثم فإن الدعوى وقد أستوفت سائر أوضاعها الشكلية فتكون مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه بإستعراض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يبين أن المادة (5) من قانون الجمارك تنص على أنه " تخضع البضائع التى تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة فى التعريفة الجمركية، علاوة على الضرائب الأخرى المقررة... ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة مالم ينص على خلاف ذلك فى القانون ". فى حين تنص المادة (22) من ذات القانون على أن " تكون القيمة الواجب الإقرار بها فى حالة البضائع الواردة هى الثمن الذى تساويه فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى المقدم عنها فى مكتب الجمرك... " كما تنص المادة (23) على أنه " على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقاً عليها، ولمصلحة الجمارك الحق فى المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو بالفواتير نفسها ". وتنص المادة (43) على أنه " يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلى (شهادة إجراءات) عن إية بضاعة قبل البدء فى إتمام الإجراءات ويجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التى تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية وإستيفاء الضرائب ". وتنص المادة 50 على أن " يتولى الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به ". كما تنص المادة (53) على أن " للجمرك فى جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته ". وأخيراً تنص المادة (58) على أنه " لا يجوز التحكيم.... إلا بالنسبة إلى البضائع التى لا تزال تحت رقابة الجمارك ".
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد تواتر على أن مصلحة الجمارك وهى تتولى تقدير قيمة البضاعة المستوردة تتمتع بسلطة تقديرية واسعة، فلا تتقيد لزاماً بالفواتير والمستندات التى يقدمها صاحب البضاعة، ويكون للمصلحة معاينة البضاعة للتحقق من نوعها وقيمتها ومدى مطابقتها للبيان الجمركى، والأصل أن تتم المعاينة فى نطاق الدائرة الجمركية، كما يجوز إعادة المعاينة ما دامت البضاعة تحت رقابة المصلحة، ومن ثم فإن المصلحة بعد أن تمارس هذه السلطة التقديرية الواسعة فى معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركى والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها، وتسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك، وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة، فإنها بذلك تكون قد أستنفدت إختصاصها، فلا يجوز لها بعد ذلك أن تعاود النظر فى تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى، طالما كان بوسعها أن تتحقق بكافة الوسائل من قيمة البضاعة ونوعها، وألا تفرج عنها قبل التثبت من ذلك وفرض الضريبة عليها على أساس صحيح. والقول بغير ذلك من شأنه أن تؤدى إلى زعزعة الإستقرار فى المعاملات التجارية ويدفع المصلحة إلى التراخى فى أداء إختصاصها، مع بقاء تداخلها، بمعاودة النظر، سيفاً مسلطاً على صاحب البضاعة المفرج عنها، وكل ذلك مما يتنافى مع الإدارة الرشيدة، ومع التوقع الطبيعى المشروع الذى يحق للمتعامل مع الإدارة أن يفترض قيامه وأن ينعم بالطمأنينة على أساسه. ولما كان ذلك وكان الطاعن قد حصل فى 25/ 11/ 1990 على موافقة إستيرادية برقم 3408 من لجنة البنوك الجمركية لإستيراد رسالة أجهزة وأدوات كهربائية، ووردت الرسالة بتاريخ 14/ 7/ 1991 إلى جمرك السويس، وتحرر عنها البيان الجمرك رقم 1267 ق. ح جمرك السويس، وتمت جميع الإجراءات الجمركية وقام الطاعن بسداد الرسوم الجمركية وأفرج عن الرسالة فى 16/ 7/ 1991 ومن ثم فما كان يجوز قانوناً لمصلحة الجمارك أن تطالبه بعذ ذلك فى 2/ 1/ 1992 بسداد فرق رسوم جمركية عن البيان الجمركى المشار إليه بزعم أن المبلغ المطالب به " فرق بند " نتيجة خطأ فى تقدير البند، خاصة وأن هذا الخطأ ليس نتيجة غش أو خطأ من المستورد الذى أتخذ جميع الإجراءات القانونية السليمة فى إستيراد السلعة أو الإفراج عنها، كما أنه وأياً ما يكون وجه الأمر فيما ما تدعيه المصلحة فى المنازعة الماثلة فإن مسلكها بمعاودة النظر فى تقدير الضرائب والرسوم الجمركية ثانية فى الحالة الماثلة لا يصادف محلاً بعد إذ تم الإفراج عن البضاعة فعلاً وسداد الضرائب والرسوم التى قدرتها، ومن ثم يغدو قرار المصلحة الطعين الصادر فى هذا الشأن مخالفا للقانون حريا بالإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.