أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 346

جلسة 14 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، والدكتور محمد حسنين، ومحمد السيد الرفاعى، وطه دنانة.

(59)
الطعن رقم 1913 لسنة 40 القضائية

نقض. "أسباب الطعن. ميعادها". قوة قاهرة.
مرض المحامى. لا يبرر تقديم أسباب الطعن بالنقض بعد الميعاد.
أسباب الطعن بالنقض. وجوب تقديمها فى نفس الميعاد المقرر للطعن.
من المقرر أن مرض المحامى ليس من قبيل الظروف التى من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض فى الميعاد. ولما كان التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد، فإن الطعن يكون غير مقبول شكل، ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامى الذى كان يتولى الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 15 أكتوبر سنة 1966 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: أعطى بسوء نية محمد على الحسينى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت غيابى بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش مائتى قرش لإيقاف التنفيذ. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى اعتبارى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى ...... وقدم المحامى عنه تقريرا بالأسباب بعد الميعاد موقعا عليه منه.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر فى 25/ 1/ 1970 من محكمة ثانى درجة برفض معارضة المحكوم عليه الطاعن الذى قرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 26/ 1/ 1970 غير أنه لم يقدم تقرير أسباب طعنه إلا فى 8/ 4/ 1970. ولما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض فى الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، وكان يجب إيداع التقرير بأسباب الطعن فى نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوما من تاريخ الحكم المطعون فيه الذى قضى برفض معارضة الطاعن عملا بالمادة 34/ 1 من القرار بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. ولما كان الثابت أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فان الطعن يكون غير مقبول شكلا ولا يغير من هذا الحكم تقديم شهادة بمرض المحامى الذى كان يتولى الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الموضوع فليس مرض المحامى من قبيل الظروف القاهرة التى من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب فى الميعاد.