أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 130

جلسة 21 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد فؤاد جنينة، ودكتور أحمد رفعت خفاجى، وأحمد طاهر خليل، وجمال الدين منصور.

(23)
الطعن رقم 530 لسنة 48 القضائية

1 - حكم. "بياناته. بيانات الديباجة". "بطلانه". محضر الجلسة.
محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة. عدا تاريخ صدوره.
2 - دعوى جنائية. "قيود تحريكها". نيابة عامة. دعوى مباشرة.
اشتراط تقديم شكوى من المجنى عليه أو وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على الجرائم المبينة بها. فى حقيقته قيد على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية. عدم مساسه بحق المجنى عليه أو من ينوب عنه فى الإدعاء خلال الأجل المذكور.
(1) تقدم المجنى عليه بالشكوى إلى النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى فى الميعاد. أثره: بقاء حقه فى الادعاء المباشر قائماً ولو تراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فواته. أساس ذلك؟
3 - دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". "تحريكها" دعوى مباشرة. إعلان. دفوع "الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن". إجراءات. "إجراءات المحاكمة".
الدعوى المدنية المقامة أمام المحاكم الجنائية. خضوعها للإجراءات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. المادة 266 إجراءات.
التكليف بالحضور هو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر أمام المحاكم الجنائية. المادة 232 إجراءات معدلة.
الدفع باعتبار الدعوى المباشرة كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إلى قلم الكتاب على موجب حكم المادة 70 مرافعات. دفاع قانونى ظاهر البطلان. أساس ذلك: إقتصار حكم المادة المذكورة على الدعاوى المدنية أمام المحاكم المدنية.
1 - من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - فيما عدا تاريخ صدوره - لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف الصادر فى موضوع المعارضة وإن خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الإبتدائية أنها استوفت تلك البيانات فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى يكون سليماً.
2 - من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة - هو فى حقيقته قيد وارد على حرية النيابة العامة فى استعمال الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبيها فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الاعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعنين إلى قسم شرطة النزهة بتاريخ 15/ 9/ 1972 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مقتصرة فى ذلك على واقعتى السرقة والإتلاف وملتفتة عن واقعة السبب التى تضمنتها الشكوى أيضاً وانتهت بقرارها الصادر فى 12/ 8/ 1973 إلى قيد تهمتى السرقة والاتلاف ضد مجهول والتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانونا للطاعنين فى 21/ 3/ 1973. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان.
3 - لما كانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنايئة تنص على أنه يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون وبذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية ما دام يوجد فيها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص فى فقرتها الأولى على أنه تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الاحالة أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقد فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنية فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور وهو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية وبما لا مجال معه إلى تطبيق المادة (70) من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فإن ما دفع به الطاعنان من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تمام اعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب هو دفاع ظاهر البطلان لا يستوجب رداً ويكون منعاهما فى هذا الصدد غير قويم.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بالطريق المباشر ضد الطاعنين بوصف أنهما: سبا ونسبا إلى الطالبة الأفعال المبينة بصحيفة الدعوى، وطلبت عقابهما بالمواد 301، 303، 17 من قانون العقوبات والزامهما بأن يدفعا لها مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة النزهة الجزئية قضت غيابى عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرين جنيهاً وفى الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدنى مبلغ جنيه واحد على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فعارضا وقضى فى معارضتهما بقبولها شكلاً وبرفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فاستأنفا، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل عن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السب العلنى قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون وانطوى على اخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الصادر فى المعارضة الإبتدائية بالرغم من بطلانه لخلو ديباجته من بيان المحكمة واسم القاضى وعضو النيابة وأسماء الخصوم كما أغفل الحكم الرد على ما دفع به الطاعنان من عدم قبول الدعوى المدنية والجنائية التى أقامتها المدعية بالحقوق المدنية بطريق الادعاء المباشر دون أن تسبقها شكوى فى خلال الثلاثة أشهر السابقة، كما أن إعلانها بالدعوى تم بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ الواقعة، فضلاً عن أن الاعلان قد جاء باطلاً طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص سائر بيانات الديباجة - فيما عدا تاريخ صدوره - وكان الحكم المستأنف الصادر فى موضوع المعارضة وإن خلت ديباجته من بيان المحكمة والهيئة التى أصدرته وأسماء الخصوم إلا أنه يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أنها استوفت تلك البيانات فإن إستناد الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الإبتدائى يكون سليماً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجنى عليه أو من وكيله الخاص فى الفترة المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها - ومن بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى الجنائية ولا يمس حق المدعى بالحقوق المدنية أو من ينوب عنه بأى صورة من الصور فى حدود القواعد العامة فى أن يحرك الدعوى أمام محكمة الموضوع مباشرة عن طريق الدعوى المباشرة خلال الثلاثة أشهر التالية ليوم علمه بالجريمة وبمرتكبيها فإذا كان المجنى عليه قد تقدم بشكوى عن الواقعة خلال الثلاثة أشهر المتقدم بيانها إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى وتراخى تحقيقها أو التصرف فيها إلى ما بعد فوات هذه المدة فيجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق الاعاء المباشر لأنه يكون قد حفظ من السقوط بتقديمه الشكوى فى الميعاد وأبان عن رغبته فى السير فيها فضلاً عن أنه لا يصح أن يتحمل مغبة اهمال جهة التحقيق أو تباطؤها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية تقدمت بشكواها ضد الطاعنين إلى قسم شرطة النزهة بتاريخ 15/ 9/ 1972 وهو يوم حدوث الواقعة موضوع الدعوى الراهنة حيث تم سؤال الطرفين ثم أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق مقتصرة فى ذلك على واقعتى السرقة والاتلاف وملتفتة عن واقعة السب التى تضمنتها الشكوى أيضا وانتهت بقرارها الصادر فى 12/ 8/ 1973 إلى قيد تهمتى السرقة والاتلاف ضد مجهول والتقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة الفاعل، وقد أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها الماثلة بالطريق المباشر بصحيفة أعلنت قانوناً للطاعنين فى 21/ 3/ 1973. لما كان ذلك، فإن قيام المدعية بالحقوق المدنية بتقديم شكواها فى الميعاد القانونى قد حال دون سقوط حقها فى إقامة دعواها المباشرة ويكون منعى الطاعنين فى هذا الصدد غير سديد ولا على المحكمة إن هى التفتت عن هذا الدفاع القانونى ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكانت المادة 266 من قانون الاجراءات الجنايئة تنص على أنه يتبع فى الفصل فى الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الجنائية الاجراءات المقررة بهذا القانون وبذلك تخضع الدعوى المدنية أمام القاضى الجنائى للقواعد الواردة فى مجموعة الإجراءات الجنائية ما دام يوجد فيها نصوص خاصة تتعارض مع ما يقابلها فى قانون المرافعات المدنية. لما كان ذلك، وكانت المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص فى فقرتها الأولى على أنه "تحال الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات بناء على أمر يصدر من قاضى التحقيق أو مستشار الإحالة أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من قبل أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعى بالحقوق المدنيه" فقد دل الشارع بذلك على أن التكليف بالحضور وهو الإجراء الذى يتم به الادعاء المباشر وتترتب عليه كافة الآثار القانونية وبما لا مجال معه إلى تطبيق المادة (70) من قانون المرافعات المدنية التى يقتصر تطبيق حكمها على الدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم المدنية، ومن ثم فان ما دفع به الطاعنان من اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تمام اعلانهما خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب هو دفاع ظاهر البطلان لا يستوجب ردا ويكون منعاهما فى هذا الصدد غير قويم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


(1) راجع أيضاً السنة 25 صـ 808.