أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 278

جلسة 22 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوى، وعضوية السادة المستشارين أنور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومحمد ماهر حسن، وحسن المغربى.

(66)
الطعن رقم 1950 لسنة 40 القضائية

( أ ) قوة الأمر المقضى. حكم. "حجية الحكم". "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". طعن. "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نقض. "أسباب الطعن بالنقض. ما لا يقبل منها". "حالات الطعن بالنقض". إثبات. "قوة الأمر المقضى".
صيرورة الحكم انتهائيا. حيازته قوة الأمر المقضى. أثر ذلك: عدم جواز الطعن فيه. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(ب) نقض. "حالات الطعن بالنقض. الخطأ فى تطبيق القانون". استئناف "استئناف الحكم الغيابي". "نظر الاستئناف والحكم فيه". حكم.
استئناف النيابة للحكم الغيابى. القضاء فى المعارضة بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله. أثر ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة. مثال.
1 - إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائى بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويه على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض.
2 - من المقرر أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائى الغيابى شكلا على الرغم من تعديله يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 17 نوفمبر سنة 1965 بدائرة قسم الظاهر محافظة القاهرة: بدد المحجوزات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة له والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 - 1 من قانون العقوبات. ومحكمة الظاهر الجزئية قضت فى الدعوى غيابى بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1966 عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم، كما عارض فيه المتهم. وقضى فى معارضته بقبوها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعرض فيه مع إيقاف تنفيذ العقوبة. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل. فطعن كل من المحكوم عليه والنيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد قبل الحكم الصادر فى المعارضة من محكمة أول درجة بتاريخ 30 من نوفمبر سنة 1968 القاضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ولم يطعن فيه بطريق الاستئناف. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية من أخر درجة فى مواد الجنايات والجنح دون غيرها. وإذن فمتى كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائى بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته على نفسه استئنافه فى ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضى ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق النقض ويتعين لذلك القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المحكوم عليه.
ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون حين قضى فى الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائى الغيابى بقبوله شكلا على الرغم من تعديل هذا الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم مما كان يتعين معه على محكمة ثانى درجة أن تقضى بسقوط استئناف النيابة.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابى بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم. وعارض المتهم فيه وقضى فى المعارضة بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات ولم تستأنف النيابة هذا الحكم الأخير ومحكمة ثانى درجة قضت بقبول استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المطعون ضده خمس عشرة يوما مع الشغل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة وإن استأنفت الحكم الغيابى إلا إنها لم تستأنف الحكم الصادر فى المعارضة والذى قضى بايقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحكم الغيابى. ولما كان من المقرر قانونا أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابى يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى المعارضة لأنه بإلغاء الحكم الغيابى أو تعديله بالحكم الصادر فى المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر فى الدعوى والذى يصح قانونا أن يكون محلا للطعن بالاستئناف. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائى الغيابى شكلا على الرغم من تعديله فى المعارضة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة.