أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 143

جلسة 22 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(26)
الطعن رقم 1604 لسنة 48 القضائية

(1) مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يعتبر الجانى حائزاً للمادة المخدرة.
(2) إثبات. "شهادة".
إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له. لا ينال من سلامة أقواله.
(3) إثبات. "شهادة".دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعى.
إلتفات المحكمة عن أقوال شاهد. مفاده إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
المجادلة فى تقدير المحكمة للدليل واطمئنانها إليه. غير جائزة أمام النقض.
(4) إثبات. "شهادة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". "دفاع". "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
حق المحكمة. الإعراض عن قالة شهود نفى لم تثق فى أقوالهم. عدم التزامها بالإشارة إلى أقوالهم. طالما لم تستند إليها.
(5) إثبات. "معاينة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
النعى على المحكمة. قعودها عن إجراء معاينة لم تطلب منها. غير جائز.
1 - لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادى لها، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصا غيره.
2 - إن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى.
3 - وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات. فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام النقض.
4 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول.
5 - لما كان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا "حشيشا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للمواد 1/ 1 و2 و34/ أ و36 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 المرافق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فى الدعوى حضورى عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة ثلاث سنوات، وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المضبوطات. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أنه لم يكن حائزا أو محرزا للجوهر المخدر المضبوط وقد اطرحه الحكم بما لا يبرر رفضه، وعول فى ادانته على أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات وحده رغم عدم صدقها وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن قالة شهود النفى وأعرض عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الضبط لاستجلاء مدى صحة الواقعة مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن التحريات السرية التى قام بها الرائد ..... الضابط بقسم مكافحة المخدرات دلت على أن المتهم (الطاعن) يتجر فى المواد المخدرة، فاستصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه، ثم انتقل ترافقه قوة من رجال الشرطة السريين إلى حيث علم من مصدرة السرى أن المتهم يزاول نشاطه وتمكن من القبض عليه وهو جالس أمام أحد المحال العامة وبيده مطواه وأمامه منضده فوقها كيس من القماش وميزان مما يستعمل فى وزن المخدرات وأربع صنجات، وعثر بداخل الكيس على قطعتين من جوهر الحشيش زنتهما 260 جراما، كما أن الميزان والمطواه وبعض الصنجات ملوثة بآثار ذلك المخدر وقد أورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال ضابط قسم مكافحة المخدرات ومن تقرير التحليل - لما كان ذلك وكان لا يشترط لاعتبار الجانى حائزاً لمادة مخدرة أن يكون محرزاً مادى لها، بل يكفى لاعتباره كذلك أن يكون سلطانه مبسوطا عليها ولو لم تكن فى حيازته المادية أو كان المحرز لها شخصاً غيره، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد، لما كان ذلك وكان سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وإذ ما كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الاثبات - الضابط سالف الذكر - فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام النقض، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى ما دامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وفى قضاءها بالإدانة لأدلة الثبوت التى أردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها، فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وقد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط، فليس له بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم ترِ هى حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الاثبات. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.