مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1353

(160)
جلسة 8 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، د. محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 5808 لسنة 48 القضائية

عاملين بشركات القطاع العام - تأديب
المادة (85)، (82) من قانون نظام العاملين بالقطاع العامة رقم (48) لسنة 78 مفادهما:
ينعقد الإختصاص بتوقيع عقوبتى الفصل من الخدمة والإحالة إلى المعاش للمحكمة التأديبية دون سواها ... الجزاء المترتب على الإعتداء على إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن هو إنعدام صدور هذا القرار لصدوره من سلطة غير ذات إختصاص - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى 11/ 8/ 1996 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة حيث قيد بالرقم عاليه طعناً فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الطعن رقم 62 لسنة 23 ق جلسة 16/ 6/ 1996 والذى قضى بقبول الطعن شكلا وبالغاء القرار رقم 502 لسنة 1994 مع ما يترتب على ذلك من اثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وطلبت الشركة الطاعنة للأسباب التى أوردتها بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى الإلغاء مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان صحيفة الطعن على النحو الوارد بالأوراق.
وقد إنتهت هيئة مفوضى الدولة فى تقريرها إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 8/ 2/ 2000 إحالته إلى هذه المحكمة حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وتقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا.
ومن حيث إن واقعات الطعن تخلص حسبما يظهر من الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام طعنا تأديبيا أمام المحكمة التأديبية بطنطا الدائرة الأولى فى 13/ 11/ 1994 طالبا إلغاء قرار فصله رقم 502 لسنة 1994 الصادر فى 15/ 10/ 1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام رئيس مجلس إدارة الشركة بتعويضه بمبلغ مائتى ألف جنيه عن هذا القرار.
وبجلسة 16/ 6/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وأقامت المحكمة حكمها على أنه طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العامة رقم 48 لسنة 1978 فإن المادة (85) منه قيدت اختصاص مجلس إدارة الشركة فى توقيع جزاء الفصل من الخدمة على العامل حيث إن السلطة المختصة بإصدار هذا القرار هى المحكمة التأديبية المختصة وعليه يكون القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة الشركة بفصله مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء وإنتهت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه.
ويقوم الطعن على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك إن المشرع أطلق سلطة إدارة الشركة فى توقيع أى من الجزاءات الواردة بالمادة (82) من القانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين من شاغلى الدرجة الثانية فيما فوقها شريطة عرض أمر الفصل على اللجنة الثلاثية وأن الطاعن تسبب بإهماله فى تحقيق عجز فى عهدته بلغ (31) طن سكر وكذلك أهمل إهمالا جسيما أدى إلى تلف كمية أخرى قدرها 86 و47 طن سكر وعليه فيكون جزاء الفصل من الخدمة هو المناسب مع هذا الإهمال الجسيم منه وعليه إنتهى تقرير الطعن إلى الطلبات سالفة البيان.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن مقتضى حكم المادة (85) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن عقوبتى الفصل من الخدمة والإحالة للمعاش الواردتين بالمادة (82) من النظام المذكور أصبح توقيعهما خارجا عن دائرة إختصاص السلطات الرئاسية أياً كان مستواها وأن الإختصاص بتوقيع هاتين العقوبتين أصبح منوطاً بالمحكمة التأديبية دون سواها وإن الجزاء المترتب على الإعتداء على إختصاص المحكمة التأديبية فى هذا الشأن هو ولا شك الإنعدام لصدور هذا القرار من سلطة غير ذات إختصاص.
(المحكمة الإدارية العليا حمكها فى الطعن رقم 160 لسنة 27 ق جلسة 30/ 1/ 1982، الطعن رقم 3595 لسنة 40 ق جلسة 18/ 2/ 1997).
ومن حيث إنه متى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه رقم 502 لسنة 1994 قد صدر من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بفصل المطعون ضده بالمخالفة لمقتضى التطبيق الصحيح لنصوص المادتين (82، 85) من قانون نظام العاملين بالقطاع العامة رقم 48 لسنة 1978 وأحكام قانون مجلس الدولة فى هذا الخصوص، وعليه فإن القرار المذكور يكون قد صدر من سلطة غير مختصة وجديرا بالإلغاء وإذ انتهت المحكمة التأديبية إلى ذات النتيجة ومن ثم فإن حكمها مطابقاً للقانون ويكون الطعن عليه جديراً بالرفض.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.