أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 155

جلسة 25 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزينى، ويعيش رشدي ومحمد علي بليغ، وحسن جمعة.

(29)
الطعن رقم 1622 لسنة 48 القضائية

ضرب. "ضرب أفضى إلى الموت". مسئولية جنائية. إثبات. "خبرة". "بوجه عام". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم أن الطاعن وآخر. دون غيرهما. قد أحدثا إصابات المجنى عليه جميعها. وأنها كلها ساهمت فى إحداث الوفاة. كفايته لمساءلة الطاعن عن الضرب المفضى إلى الموت. ورفض طلب استدعاء الطبيب الشرعى.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما وجه إليه من اعتراضات وإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك - وإذ كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وآخر هما اللذان اعتديا على المجنى عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما فى ضربه وأن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت واطراح دفاعه فى هذا الشأن وعدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر حدث بأنهما ضربا........ عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب إفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالة الطاعن إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات دمياط قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضى إلى الموت قد شابه قصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع ذلك أنه عول فى قضائه بالإدانة على تقرير الصفة التشريحة الذى اورى وجود عدة إصابات بالمجنى عليه وانتهى إلى أن الوفاة تعزى إلى مجموع تلك الإصابات، وإذ كان الطاعن وشقيقه الحدث قد نسب إليهما احداث إصابات المجنى عليه التى أفضت إلى وفاته وكان التقرير قد خلا من بيان الإصابة التى أدت إلى الوفاة وبالتالى لا تجوز مساءلة الطاعن إلا بالقدر المتيقن فى حقه من الضرب فقد طلب المدافع عنه بالجلسة استدعاء الطبيب الشرعى لإستجلاء ذلك الدفاع واستيضاحه مدى مساهمة السحجات الظفرية والكدمات السطحية فى وفاة المجنى عليه بيد أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه وردت عليه بما لا يصلح رداً مما يعيب الحكم بما يستوجب نقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فى قوله "وحيث إن واقعة الدعوى كما ارتسمت فى يقين المحكمة من مطالعة أوراقها وما أجرى فيها من تحقيقات وما دار بشأنها فى الجلسة حاصلها أنه فى يوم 2/ 3/ 1973 كان كل من........ (الطاعن) وآخر حدث يبيعان حماما بسوق الجمعة بدائرة قسم دمياط وإذ عرض........ (المجنى عليه) ثمناً لشراء واحدة لم يقبلاه ووجه إليه الأول ألفاظ السباب وقام الآخر الحدث بالاعتداء عليه بالضرب بأن ركله بعنف بمقدم حذائه فى بطنه ورأسه فأحدث به جرحاً رضياً بالوجنة اليمنى وكدماً رضياً يمين جدار البطن وتكدماً بالأمعاء الدقيقة فى بعض مواضع منها غير الإصابات الأخرى التى أحدثها المعتدى الحدث ولم يقصد من ذلك قتله بيد أن تلك الإصابات جميعاً أفضت إلى موته لما صحبها من صدمة عصبية وهبوط حاد بالقلب". ثم أورد الحكم على ثبوت هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبى الشرعى ونقل عن هذا التقرير أنه "وجد بجثة المجنى عليه جرح رضى بالوجنة اليمنى وكدم رضى يمين جدار البطن وتكدم بالأمعاء الدقيقة فى بعض مواضع منها تحدث من المصادمة بأجسام صلبة راضة ويجوز حدوثها نتيجة الاعتداء عليه بالضرب على النحو الذى ذكره الشاهدان الأول والثانى فضلاً عن وجود إصابات أخرى وأن الوفاة تعزى إلى هذه الإصابات جميعها وما صحبها من صدمة عصبية وهبوط حاد بالقلب" - ثم عرض الحكم لطلب المدافع عن الطاعن استدعاء الطبيب الشرعى لإستيضاحه فى مدى مساهمة الإصابات السحجية أو الكدمات الرضية أو ضربة البطن يمكن أن تؤدى إلى الوفاة ورد عليه بقوله أن المحكمة "لا ترى محلاً لإجابة المدافع عن المتهم إلى طلبه، ذلك أن الطبيب الشرعى قد قطع فى تقريره أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى ما وجد به من الاصابات جميعها وما صحبها من صدمة عصبية وهبوط حاد بالقلب ومن ثم يكون ما أحدثه المتهم من إصابات بالمجنى عليه قد أسهم فى وفاته". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات وإنها لا تلتزم باستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته ما دام أن الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى، وطالما أن استنادها إلى الرأى الذى انتهى إليه الخبير هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون فلا يجوز مجادلتها فى ذلك - وإذ كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن وآخر هما اللذان اعتديا على المجنى عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما فى ضربه وأن تلك الإصابات كلها ساهمت فى إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفى ويسوغ به ما انتهى إليه فى قضائه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت واطراح دفاعه فى هذا الشأن وعدم استجابة طلب استدعاء الطبيب الشرعى ويكون النعى على الحكم فيما تقدم فى غير محله ويتعين رفض الطعن موضوعاً.