أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 164

جلسة 25 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عثمان الزينى، ويعيش رشدى، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه.

(31)
الطعن رقم 1627 لسنة 48 القضائية

إجراءات. "إجراءات المحاكمة". إستئناف. "ميعاده" معارضة. شهادة مرضية. حكم. "وضعه والتوقيع عليه". "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المرض. عذر قهرى. يبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة. وعدم العلم بالحكم. وعدم التقرير بالإستئناف فى الميعاد.
خلو النسخة الأصلية للحكم. من الإشارة إلى الشهادة الطبية المقدمة تبريراً للتقرير بالإستئناف بعد الميعاد. إخلال بحق الدفاع. لا يغير منه. اشتمال مسودة الحكم على الرد على تلك الشهادة. علة ذلك؟
من المقرر أن المرض من الاعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبريراً لتأخره فى التقرير بالإستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوى على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة - ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الإشارة إلى عذر المرض المدعى به والرد على الشهادة الطبية وعدم الاعتداد بها، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما المسودة فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم حازوا كحولا لم يؤد عنه رسم الانتاج. وطلبت عقابهم بالقانون رقم 363 لسنة 1956، وادعى وزير الخزانة مدنى قبل المتهمين بمبلغ تسع خمسين جنيهاً وسبعمائة مليماً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت غيابى عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين عشرة جنيهات والمصادرة والغلق لمدة خمسة عشر يوماً وبأداء الرسم المستحق وقدره تسعة وخمسين جنيهاً وسبعمائة مليماً وبأداء تعويض قدره ثلاثة أمثال الرسم المستحق وسبعة وسبعين جنيهاً ومائتين وعشرة مليماً. عارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف، ومحكمة القاهرة الإبتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد على الرغم من أن مانعاً قهرى وهو المرض حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة التى قضى فيها باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما حال دون علمه بالحكم الصادر فى المعارضة وذلك على نحو ما هو ثابت بالشهادة المرضية التى قدمها محاميه بالجلسة غير أن المحكمة التفتت كلية عن تلك الشهادة وقضت فى الدعوى دون أن تتحقق من صحة ذلك العذر أو تناوله بالرد مما يعيب حكمها المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الحاضر عن الطاعن قدم للمحكمة بجلسة 8 من فبراير سنة 1976 شهادة مرضية فقررت المحكمة تأجيل نظر الاستئناف لجلسة 11 من إبريل سنة 1976 حيث حضر الطاعن وقضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن من بينهما شهادة طبية مؤرخة 28/ 10/ 1975 مؤشراً عليها من رئيس المحكمة بتاريخ 8 من فبراير 1976 تفيد أن الطاعن يشكو من انزلاق غضروفى فى الفقرات القطنية الثالثة والرابعة ومصحوب بعرق النساء وآلام مبرحة مما حتم علاجه فى السرير شد عضلى وتأهيل مهنى واستلقاه على ظهره لمدد طويلة فى فترات متقاربة وكان تحت المباشرة الطبية فى الفترة من 1/ 10/ 1973 إلى تاريخ تحرير الشهاده ولما كان من المقرر أن المرض من الاعذار القهرية التى تبرر عدم تتبع إجراءات المحاكمة فى المعارضة وعدم العلم بالحكم الصادر فيها والتخلف بالتالى - إذا ما استطالت مدته - عن التقرير بالاستئناف فى الميعاد المقرر قانوناً، مما يتعين معه على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله ويقول كلمته فيه. ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون أن يعرض لعذر المرض الذى أبداه المدافع عن الطاعن تبررا لتأخره فى التقرير بالإستئناف ولا للشهادة المرضية التى قدمها لإثبات صحة ذلك العذر والتفت عنه وأغفل الرد عليه، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى البيان ومنطوى على إخلال بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه والإحالة - ولا يغير من ذلك أن مسودة الحكم تضمنت الإشارة إلى عذر المرض المدعى به والرد على الشهادة الطبية وعدم الاعتداد بها، لما هو مقرر من أن العبرة فى الحكم هى بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب ويوقع عليها القاضى وتحفظ فى ملف الدعوى وتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية وفى الطعن عليه من ذوى الشأن، أما المسودة فهى لا تعدو أن تكون ورقة لتحضير الحكم لا تغنى عن الحكم بالمعنى المتقدم شيئا.