أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الأول - السنة 22 - صـ 310

جلسة 28 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين: سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد حسنين، وطه دنانه.

(71)
الطعن رقم 12 لسنة 41 القضائية

مواد مخدرة. موانع العقاب. دفوع. "الدفع بالإعفاء من العقاب". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
الدفع بالإعفاء من العقاب المستند إلى نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960. جوهرى. وجوب
التصدى لها إيرادا وردا.
إن الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمه، فتقسطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وإذا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه، فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وأخرى بأنهما فى يوم 8 أبريل سنة 1968 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة: المتهم الأول: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. المتهمة الثانية: حازت بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيشا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و 2 و 34 أ و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1، 12 من الجدول رقم 1 المرافق له بالنسبة للمتهم الأول والمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق له بالنسبة للمتهمة الثانية مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين: أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة: ثانيا: بمعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل سنة واحدة وتغريمها خمسمائة جنية ومصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بتمتعه بالإعفاء المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966، إذ أن الطاعن بعد علم السلطات بالجريمة قد أبلغ بما أوصل إلى ضبط باقى الجناة، فأرشد عن الشخص الذى تسلم منه المخدر، وعن شريكه فى تجارتها الذى أحالته النيابة العامة إلى مستشار الإحالة فقضى بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بالنسبة له إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى فيسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن أورد فى مرافعته قوله "أن المتهم - الطاعن - أرشد عن الشخص الذى استلم منه المخدرات من عبد الحميد فرغلى وأحمد إبراهيم ضاحى الذى وصفه رجال المكتب بأنفسهم بأنه من الضالعين فى تجارة المخدرات وأجرى الإرشاد عن شريك له وهو أحمد طلبة وقبضوا عليه ووجدوا لديه فتات الحشيش، وقد أرشد المتهم عن المصدرين فهل لا يعتبر مرشدا، وهذا يقينى، ومرد القصد إلى حضراتكم، وأن الجناة الذين تثبت فى حقهم التهمة، لأن المشرع رأى الإعفاء فى ثبوت صفة الجانى الذى يقع عليه الإرشاد، وإذا حصل الإرشاد بعد علم السلطات فيعفى، وأن أحمد بدوى طلبه رفع عنه الاتهام السيد مستشار الإحالة، وأن التهمة قد طوفت به إلى حق، مع وجود الآثار المادية وهى فتات المخدر، ولا يمكن أن يضار أى متهم بذلك، وبناء عليه التمس البراءة". ولما كان مفاد ما أورده الدفاع هو طلب البراءة تأسيسا على ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 التى تنص على الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من تلك المادة - ومن بينها الاتجار فى المخدر - إذا حصل الإبلاغ بعد علم السلطات العامة بالجريمة متى أدى الإبلاغ إلى ضبط باقى الجناة. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه عرض لواقعة إبلاغ الطاعن عن باقى الجناة فى بيانه لواقعة الدعوى وفيما حصله من أقوال الشاهد العقيد أحمد فتحى الغمرى، إلا أن الحكم لم يعرض لهذا إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الدفع بالإعفاء من العقاب تأسيسا على ما جرى به نص المادة 48 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 هو من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكمها فسقطه حقه إيراداً له ورداً عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة.