أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائي
العدد الأول - السنة 22 - صـ 330

جلسة 29 من مارس سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشاري/ انور خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، وحسن المغربى.

(76)
الطعن رقم 1968 لسنة 40 القضائية

(أ، ب، ج) تموين. خبز. جريمة "أركانها". قصد جنائى. إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
( أ ) عدم تطلب جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن قصداً جنائياً خاصا تمام الجريمة بمجرد إنتاجه خاصا. تمام الجريمة بمجرد إنتاجه ناقصا.
(ب) العبرة فى تحديد وزن الرغيف تكون بعد دخوله النار وصيرورته معداً للبيع وليس وقت كونه عجينا.
(ج) عدم استلزام المشرع وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.
(د) إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قرارات وزارية. تموين. خبز.
نص القرارات الوزارية على إجراءات وزن الخبز وكيفية حصوله مقصود به الإرشاد والتوجيه دون أن يقيد المحكمة فى أن تستمد عقيدتها فى الدعوى من عناصر الإثبات المطروحة عليها.
1 - إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن، تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقص فيه، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا.
2 - إن القانون فى تحديد وزن الرغيف، إنما عنى الرغيف الذى دخل النار وأصبح معداً للبيع، لا الرغيف وقت أن يكون عجينا.
3 - لا يستلزم المشرع أن يجرى وزن الخبز عند ضبطه على ميزان المخبز.
4 - جرى قضاء محكمة النقض على أن النص فى القرارات الوزارية على إجراءات الوزن وكيفية حصوله هو من قبيل الارشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق، دون أن تؤثر هذه القرارت على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى، دون أن يقيد بدليل معين.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من الطاعن وآخر بأنهما فى يوم 27 يونيو سنة 1967 بدائرة مركز أشمون: أنتجا خبزاً يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً. وطلبت عقابهما بالمواد 24 و26 و27 و38/ 3 من قرار التموين رقم 90 لسنة 1945 المعدل بالقرارات 109 لسنة 1959 و63 لسنة 1960 و741 لسنة 1961 والمادة 56 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1965، ومحكمة جنح أشمون الجزئية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين مما أسند إليهما فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع وبإجماع الأراء بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس كل من المتهمين ستة أشهر مع الشغل وبتغريمهما مائة جنيه والمصادرة والنشر. فطعن وكيل المحكوم عليه الثانى فى هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه فى جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن قد خالف القانون وشابه القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد ذلك بأنه خلا من بيان القصد الجنائى الخاص فى تلك الجريمة سيما وأن نسبة النقص فى وزن الخبز ضئيلة ومرجعها شدة النار واختلاف الموازين كما أن الحكم لم يرد على ما أثاره من دفاع قام على أن رئيس مباحث التموين أغفل بيان العجز فى كل رغيف كما أنه يتعين عليه وزن العجين عند الخراط حتى تتبين جريمته قبل أن تتدخل النار والتهوية بفعلهما فى نقص الوزن، وأنه لم يترك الأرغفة ثلاث ساعات من موعد إنتاجها مخالفا بذلك نص القانون. وبذلك كله يكون الحكم معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن جريمة إنتاج خبز ناقص الوزن تتوافر قانونا بمجرد إنتاجه كذلك مهما ضؤل مقدار النقض فيه، ولا تتطلب قصدا جنائيا خاصا. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت تلك العناصر فى حق الطاعن مما يتضمن إطراحا لما تعلل به فى هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكانت المادتان 26 و27 من قرار وزير التموين رقم 90 لسنة 1957 المنطبقتان على واقعة الدعوى لا تستلزمان للعقاب عن جريمة إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن أن يثبت النقص عند وزن الخبز مرتين قبل التهوية وبعدها. وكان القانون فى تحديده وزن الرغيف إنما عنى الرغيف الذى دخل النار وأصبح معداً للبيع لا الرغيف وقت أن يكون عجيناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه كافة العناصر القانونية لجريمة صنع خبز بلدى يقل وزنه عن الوزن المقرر قانوناً التى دان الطاعن بها وأقام فى حقه ما ينتجها من وجوه الأدلة المستمدة من أقوال رئيس مباحث تموين المنوفية بمحضره ووزن الخبز المضبوط وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يستلزم أن يجرى وزن الخبز - عند ضبطه - على ميزان المخبز، وكان العجز فى وزن الخبز البلدى الذى يؤثمه القانون يتحقق بعد أن تكون قد مرت على تهويته ثلاث ساعات - وهو ما كشف الحكم عن ثبوته. لما كان ذلك، وكان النص فى القرارات الوزارية على إجراءات الوزن وكيفية حصوله - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وهو من قبيل الإرشاد والتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات ليتم عملهم على وجه سليم ودقيق دون أن تؤثر هذه القرارات على الحق المقرر للقاضى بمقتضى القانون فى استمداد عقيدته من عناصر الإثبات المطروحة أمامه فى الدعوى دون أن يتقيد بدليل معين. لما كان ذلك، وكان يبن من محاضر جلسات المحكمة أمام محكمة أول درجة وأمام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم يوجه مطعنا ما على الإجراءات التى قام بها رئيس مباحث التموين، كما لم يثر أيضا أن مراقبة مخبزه قد استحالت عليه لسبب من الأسباب وكان من المقرر أنه لا تقبل إثارة أمر بطلان أى إجراء سابق على المحاكمة لأول مرة أمام محكمة النقض، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بمعاقبته بالحبس والغرامة معا يكون صحيحا فى القانون.
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.