مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1371

(163)
جلسة 14 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. فاروق عبد البر، وأحمد عبد الفتاح حسن، ومصطفى سعيد حنفى، وأحمد عبد الحميد عبود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2951 لسنة 39 القضائية

قرار إدارى - الإجراءات التالية لحكم مرسى المزاد - إجراءات تنفيذية لا تنطوى على قرار إدارى.
الإجراءات التى تقوم بها الجهة الإدارية - التالية لحكم مرسى المزاد - والمتمثلة فى تعلية الأرض المتنازع عليها بسجلات وخرائط الحكومة - ليست قراراً إدارى مما تختص محاكم مجلس الدولة بإنزال رقابة المشروعية عليه - باعتباره مما يصدق فى شأنه فى الاصطلاح القانونى الصحيح - وصف القرار الإدارى فتقضى بإلغائه إن جانب حقيق القانون أو ترفض النيل منه إن كان قائما صدقاً على صحيح حكم القانون - أساس ذلك: إن ما قامت به الجهة الإدارية من إجراءات تنفيذية لا تستقل بذاتية تنفرد بها - بل هى محض تنفيذ لحكم مرسى المزاد وإعمال لحكمة وإجراء مقتضاه - فلا يفيد فيما قامت به الجهة الإدارية - فى هذا الصدد - ما يمكن أن يوصف بأنه قرار إدارى يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء وإنما كل ذلك إجراءات تنفيذية قامت بها الجهة الإدارية تنفيذاً لحكم مرسى المزاد وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه أمام جهة القضاء التى أصدرته - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الثلاثاء الموافق 25/ 5/ 1993 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بصفته نائباً عن الأستاذ/ ...... وكيل الطاعنين، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها العام تحت رقم 2951 لسنة 39 ق. ع وذلك فى الحكم المشار إليه والقاضى برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائى بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ولانتفاء المصلحة وبقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعين المصروفات وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مصلحة الأملاك الأميرية رقم 18 لسنة 1963 بأيلولة أطيانهم إلى مديرية الاسكان والمرافق بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وأعد هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم اختصاص مجلس الدولة - بهيئة قضاء إدارى - بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة للاختصاص.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 15/ 11/ 1999 وتدوول نظره على النحو الثابت بالمحاضر حيث تقرر إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) وتدوول نظره أمامها على النحو الثابت بالمحاضر حيث تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة 17/ 3/ 2001 وفيها أرجئ النطق بالحكم فيه إلى جلسة اليوم وفيها صدر وأودعت المسودة المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن رفع صحيحاً فى الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - بحسب ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق والمستندات المقدمة - فى أنه بتاريخ 12/ 9/ 1981 أقام المدعون (الطاعنون) الدعوى رقم 1307 لسنة 35 ق طالبين الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار رسوم المزاد المشار إليه وما تلاه من إجراءات باطلة وما يترتب على ذلك من آثار. وقالوا شرحاً للدعوى أنهم من المالكين واضعى اليد على مساحة 1 س 8 ط 32 ف أطياناً زراعية بالقطعة رقم 1 حوض رقم 6 بناحية حوش عيسى محافظة البحيرة، وضع يد هادئ ظاهر مستقر بنية التملك، بعضهم يستند فيه إلى العقد المسجل، وبعضهم إلى الميراث الشرعى، وآخرون إلى عقد ابتدائى غير منازع فيه، وذلك بالأيلولة لهم من خلفهم العام والخاص بالمرحوم/ .......، وآخرون آلت إليهم ملكية هذه المساحة بالشراء من مصلحة الأملاك الأميرية بالبيعة رقم 2883 لسنة 1922 بموجب عقد البيع رقم 18267 بتاريخ 29/ 10/ 1922 المسجل بمحكمة الإسكندرية المختلطة للمساحة المشار إليها موضحة الحدود والمعالم بالعقد المذكور، وتم البيع بثمن إجمالى قدره 258.681 جنيهاً سدد منه معجلاً مبلغ 64.670 جنيهاً وباقى المبلغ يتم تسديده على سبعة أقساط سنوية متساوية بدون فوائد تنتهى فى نوفمبر عام 1929، وقد التزم المشترون بسداد الأقساط الأولى فى مواعيدها حتى سنة 1927، ولكن لظروف خارجة عن ارادتهم منها وفاة أحدهم، استجابت مصلحة الأملاك الأميرية لطلبات باقى المشترون والورثة حسبما جاء بكتابها المؤرخ 5/ 6/ 1929 المرسل إلى إدارة قضى الحكومة، ووافقت على التنازل عن الإجراءات التى كانت قد اتخذتها ضدهم لتأخرهم فى سداد باقى الأقساط المستحقة نظير تقسيط الدين شاملاً الفوائد والمصاريف، حيث قام المشترون بالفعل بسداد مبلغ ستين جنيهاً بالإيصال رقم 57734 فى 2/ 1/ 1929 ثم سداد مبلغ 20.345 جنيها فى 5/ 11/ 1929 وذلك من جملة المبالغ المتأخرة بالفوائد والمصاريف. وفى 25/ 11/ 1929 وافقت مصلحة الأموال الأميرية على امهال المدينين فى سداد باقى المستحق عليهم من الدين لمدد لم تحددها نظراً لهبوط أسعار القطن فى ذلك العام. وبعد عدة مطالبات من قبل الحكومة وطلبات إمهال من جانب المدينين فى سداد المتبقى، وافقت مصلحة الأملاك على تقسيط المبالغ المتبقية مع إجراء صلح رسمى فى 7/ 4/ 1933 وعلى الرغم من ذلك اتخذت الحكومة عدة إجراءات غير قانونية لبيع جزء من المساحة المذكورة بالمزاد وهو ما تكرر لعدة مرات، غير أنها لم تجر فى مواجهة المشترين حيث كان قد أقيمت ضد اثنين من المشترين دعوى لبيع مساحة 12 س 10ط من هذه الأطيان نظير المبالغ المتأخرة وصدر لصالحهما حكم برفض البيع ومنع الحكومة من التصرف فى هذه الأطيان. وفى 16/ 11/ 1935 قام المشترون بسداد مبلغ خمسة جنيهات ومائة وخمسة وسبعين مليماً على أثر صدور قرار مجلس الوزراء بجلسة 18/ 9/ 1934 برد الأطيان المبيعة إلى أربابها الملاك وتقسيط الديون المستحقة للحكومة، وهو قرار لاحق على الإجراءات والتصرفات التى أقدمت عليها الحكومة قبل المشترين، خاصة أن مصلحة الأملاك الأميرية كانت قد أقرت بعض تصرفات البيع فى أجزاء من الأطيان من قبل الملاك، كما أقرت بأن التأخير فى السداد راجع إلى حالة العسر المالى آنذاك كما ورد بكتابها إلى وزارة المالية فى يونيه سنة 1937 ووافقت وزارة المالية على ذلك بكتابها الرقيم 60/ 47/ 170 بتاريخ 11/ 4/ 1938. وفى 5/ 4/ 1947 قام المشترون بسداد مبلغ 50 جنيهاً كإجراء لرد الأطيان لأربابها طبقاً لقرار مجلس الوزراء المشار إليه وموافقة وزارة المالية فى 25/ 9/ 1951. وأضاف المدعون أنه منذ ذلك التاريخ وملاك هذه الأطيان لا يدرون شيئاً عن هذا الموضوع، ولم تصلهم أية مطالبات من مصلحة الأملاك الأميرية، واتسمت ملكيتهم لهذه الأطيان بالهدوء والاستقرار وجرت عدة تصرفات مسجلة على هذه الأطيان، واستمر الحال كذلك حتى قام أحد المتصرف إليهم بالبيع لجزء من الأطيان، وهو/ .......، باستخراج كشف رسمى من سجلات مصلحة الضرائب العقارية بمحافظة البحيرة قلم المكلفات عن اسم السيدة/ ...... بناحية حوش عيسى البحيرة، لبيان تكليف الممول والخصومات والضرائب المستحقة سابقاً على مساحة 8 س 14 ط من الأطيان المشار إليها، حيث تبين استنزال المساحة من التكليف بموجب قرار مصلحة الأملاك الأميرية رقم 18 لسنة 1963 وهو القرار المتضمن - حسب زعم مصلحة الأملاك الأميرية - أيلولة الأطيان المشار إليها إلى مديرية الاسكان والمرافق. وقد أثبت تسلم المديرية لهذه الأطيان بإجراءات ورقية لا يعلم عنها الملاك شيئاً، ونهض مجلس مدينة حوش عيسى وطالبهم بقيمة إيجار هذه الأطيان منذ عام 1963 فبادروا إلى التظلم من القرار المشار إليه فى 28/ 5/ 1981 و 30/ 5/ 1981 و 2/ 6/ 1981 ثم أقاموا دعواهم بطلباتهم آنفة البيان وبجلسة 15/ 4/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية حكمها المشار إليه وشيدت قضاءها على أساس أن حقيقة طلبات المدعين وفقاً لتكييفها الصحيح هى الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى استرداد الأرض موضوع النزاع طبقاً للقواعد التى أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 18/ 9/ 1935 ومنشور وزارة المالية رقم 803 الصادر فى إبريل سنة 1950 وما يترتب على ذلك من آثار. وخلص الحكم من هذا التكييف إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة المستند إلى اعتبار المنازعة منازعة فى حكم مرسى المزاد الصادر فى 10/ 1/ 1934. ثم أبانت المحكمة فى شأن موضوع الدعوى أنه إزاء تأخر مشترى الأرض موضوع النزاع فى سداد أقساطها فقد قضت محكمة الإسكندرية الأهلية بتاريخ 20/ 10/ 1932 باسترداد ملكية تلك الأرض منهم وفاء لمبلغ مقداره 96 جنيهاً و 295 مليماً والمصاريف. ثم صدر حكم مرسى المزاد من المحكمة المذكورة فى جلسة البيوع والمزادات المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 10/ 1/ 1934 فى قضية البيوع رقم 536 لسنة 1932 كلى المرفوعة من مصلحة الأملاك الأميرية نيابة عن الحكومة المصرية، وقضى بإيقاع بيع أراضى النزاع على مصلحة الأملاك الأميرية بثمن قدره 79 جنيهاً و 73 مليماً والمصاريف، وأعلن الحكم إلى المدعى عليهم مشترى الأرض، وسجل برقم (ع) فى 4/ 1/ 1938، وأعيد حصر وتعلية تلك الأرض بسجلات وخرائط أملاك الحكومة وأصبحت تعرف بالقطعة رقم (1) حرف (أ) بحوض (6). وأضاف الحكم أنه وإن كان بعض المشترين وورثة البعض الآخر قد تقدموا إلى مصلحة الأملاك الأميرية بالبحيرة بطلب لرد الأرض إليهم وقاموا بسداد بعض المبالغ تحت حساب الأقساط المتأخرة وفوائدها مستندين إلى صدور قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 18/ 9/ 1935، ومنشور من وزارة المالية برقم 803 فى إبريل عام 1950 برد الأطيان المنزوع ملكيتها لأصحابها نظير قيامهم بسداد الأقساط المستحقة عليهم، إلا أنه لم يستجب لهذه الطلبات برد الأرض موضوع النزاع للمشترين السابقين. وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك إلى أنه إذا كان مقتضى حكم مرسى المزاد انتقال ملكية الأرض موضوع النزاع إلى الحكومة ممثلة فى مصلحة الأملاك الأميرية بالبحيرة، وإذ لم يرد بالأوراق ما يفيد إلغاء ذلك الحكم أو التنازل عنه أو رد الأرض إلى المدعين أو ورثتهم أو لمن باعوا لهم جزءاً منها، فمن ثم تظل ملكية تلك الأرض للدولة، ولا يغير من ذلك تقدم المشترين للأرض بطلبات لاستردادها وسدادهم لجزء من المبالغ التى تأخروا فى سدادها استناداً إلى القواعد الصادرة من مجلس الوزراء أو وزير المالية لأن هذه القواعد لا تلزم مصلحة الأملاك الأميرية، فضلاً عن أنها تتعلق برد الأطيان المنزوع ملكيتها، ولم تتطرق للأطيان الصادرة بشأنها أحكام مرسى مزاد. وخلص الحكم من ذلك إلى أن طلب المدعين رد الأرض موضوع النزاع غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون متعين الرفض.
وإذ لم يرتض المدعون هذا الحكم فقد أقاموا الطعن الماثل الذى نعوا فيه على الحكم المطعون فيه مخالفة الواقع وصحيح حكم القانون باعتبار أن ملكية الأرض موضوع النزاع ثبتت للمشترين لها ولهم من بعدهم باعتبارها الخلف العام والخاص لهم، وأن الثابت من الأوراق أن مشترى الأرض وخلفهم العام والخاص قاموا بسداد ثمنها وأنهم لم يعلموا بحكم مرسى المزاد فلا يكون حجة فى مواجهتهم، وأن قيام جهة الإدارة بعد ذلك بقيد أرض النزاع بسجلات ملكية مصلحة الأملاك الأميرية فيه عدوان صارخ على القانون والملكية المستقرة الثابتة للطاعنين، وعليه يكون الحكم الطعين قد أخطأ فى فهم حقيق طلباتهم بتكييفها على أنها طلب أحقيتهم فى استرداد الأرض موضوع النزاع بينما الثابت أنهم تمسكوا بملكيتهم لأرض النزاع ووجهوا طعنهم إلى القرار الصادر من مصلحة الأملاك الأميرية بأيلولة أطيانهم إلى مديرية الاسكان والمرافق. وطلب الطاعنون القضاء بطلباتهم الواردة بتقرير الطعن.
ومن حيث إنه على هدى ما تستنبطه المحكمة من واقع الحال فى هذه المنازعة وملابساتها فإن حقيقة طلبات الخصوم فيها بعداستظهار مراميها هو الطعن على ما يصفونه بأنه قرار أيلولة الأرض المتنازع عليها إلى مصلحة الأملاك الأميرية وقيدها بسجلاتها باعتبارها من أملاك الدولة.
ومن حيث إنه إذا كان الثابت من الأورق أنه إزاء تأخر مشترى الأرض موضوع النزاع فى سداد أقساطها فقد قضت محكمة الإسكندرية الأهلية بتاريخ 20/ 10/ 1932 بحق الدولة فى استرداد ملكية الأرض وفاء لمبلغ مقداره 96 جنيهاً و 295 مليماً والمصاريف، ثم صدر حكم مرسى المزاد من المحكمة المذكورة فى جلسة بيوع رقم 536 لسنة 1932 كلى المرفوعة من مصلحة الأملاك الأميرية نيابة عن الحكومة المصرية، وقضى بإيقاع بيع أراضى النزاع على مصلحة الأملاك الأميرى بثمن قدره 79 جنيهاً و 73 مليماً والمصاريف، وقد سجل هذا الحكم برقم ع فى 4/ 1/ 1938 واعيد حصر وتعلية تلك الأرض بسجلات وخرائط أملاك الحكومة وأصبحت تعرف بالقطعة رقم (1) حرف (أ) بحوض. (6). فإنه ليس فيما قامت به جهة الإدارة فى هذا الشأن ما يعتبر قراراً إدارى مما تختص محاكم مجلس الدولة بإنزال رقابة المشروعية عليه، باعتباره مما يصدق فى شأنه، فى الاصطلاح القانونى الصحيح، وصف القرار الإدارى فتقضى بإلغائه إن جانب حقيق حكم القانون أو ترفض النيل منه إن كان قائماً صدقاً على صحيح حكم القانون. وما قامت به الجهة الإدارية، تالى لحكم مرسى المزاد، من إجراءات تتعلق بإعمال صريح حكم مرسى المزاد وإعمال لحكمة وإجراء مقتضاه، فلا يفيد فيما قامت به الجهة الإدراية، فى هذا الصدد، ما يمكن أن يوصف بأنه قرار إدارى يجوز أن يكون محلاً لدعوى الإلغاء. وإنما كان ذلك إجراءات تنفيذية قامت بها الجهة الإدارية تنفيذاً لحكم مرسى المزاد، وهو حكم له حجيته ويتنازع بشأنه أمام جهة القضاء التى أصدرته. فإذا كان الأمر كذلك وكان مناط قبول دعوى الإلغاء هو وجود قرار إدارى نهائى ينشئ لذوى الشأن مركزاً قانونى وكان الإجراء محل الطعن الماثل لا تتوافر له هذه الصفة، على نحو ما سبق بيانه، فإن هو إلا محض إجراء قامت به جهة الإدارة تنفيذاً لحكم مرسى المزاد فما كان لها الخيرة فى ذلك.
وبالترتيب على ما سبق يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بغير هذا النظر فإنه يتعين إلغاء ذلك الحكم مع القضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى مع إلزام الطاعنين المصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، وألزمت الطاعنين المصروفات.