مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1379

(164)
جلسة 14 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ د. فاروق عبد البر، واحمد عبد الفتاح حسن، وأحمد عبد الحميد عبود، وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 403 لسنة 41 القضائية

براءة اختراع - الرسوم والنماذج الصناعية - تسجيلها - حجية التسجيل وعلاقته بإثبات الملكية - شطب التسجيل - شروط النموذج.
القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الإختراع والرسوم والنماذج الصناعية.
أخذ المشرع بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية - بنظام الإيداع المطلق دون فحص سابق وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة دون أن تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكية الرسوم والنموذج - التسجيل فى حد ذاته لا ينشئ الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده - التسجيل قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس - لذوى الشأن اللجوء للقضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إذا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى - يشترط فى النموذج أن ينطوى على قدر الابتكار والجدة لكى يوفر له القانون الحماية التى تضمنها رسومه - فيجب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن - يكفى لكى يعتبر الرسم مقلداً أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر - العبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم الأربعاء الموافق 23/ 11/ 1994 أودع الأستاذان ..... و ..... المحاميان، بصفتيهما وكيلين عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 403 لسنة 41 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى 5626، 6293 لسنة 41 القضائبة بجلسة 26/ 7/ 1994 والقاضى بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعى عليه الأول فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية (الطاعن) المصروفات. وطلب وكيلا الطاعن - للأسباب المبينة فى تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، مع تحميل المطعون ضده المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن قانوناً وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية من شطب النموذج رقم 4744، وإلزام المطعون ضده الأول المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن بهذه المحكمة جلسة 6/ 3/ 2000، وبجلسة 21/ 8/ 2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى - موضوع) لنظره بجلسة 12/ 11/ 2000 حيث نظرته هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 13/ 1/ 2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - فى أن السيد/ ..... - بصفته مالك ومدير مؤسسة الجمال الصناعية (المطعون ضده) - كان قد أقام الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرارات قبول تسجيل النماذج، رقما 4705 بتاريخ 22/ 4/ 1987 و 4744 بتاريخ 26/ 5/ 1987، وفى الموضوع بإلغاء وشطب القرارات المذكورة، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ جميع الحقوق الأخرى. وذكر شرحاً لدعواه أنه بموجب عقد شركة تضامن مؤرخ فى 1/ 5/ 1980، تأسست مؤسسة الجمال الصناعية ......... وقد بذلت المؤسسة جهوداً مضنية، أنفقت أموالاً طائلة لابتكار وإنتاج نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 16 خطاً، وفى أوائل عام 1985 خرج هذا الإنتاج إلى السوق المحلية، وأطلق عليه الاسم التجارى TEMECO ، وبتاريخ 26/ 5/ 1985 تقدمت الشركة بالطلب رقم 111/ 1985 لتسجيل نموذج واحد مخصص لتابلوه كهرباء 16 خطاً مربع بوجه زجاج، وصدرت شهادة تسجيل لهذا النموذج تحت رقم 3794 على أن تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب فى 26/ 5/ 1985، وبتاريخ 10/ 11/ 1985 تقدمت الشركة بالطلب رقم 175 لسنة 1985 لتسجيل نموذج مخصص لتابلوه كهرباء سعة 8 خطوط مصنع من الصاج، وصدرت به شهادة التسجيل رقم 3845 على أن تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب فى 10/ 11/ 1985، وبتاريخ 6/ 6/ 1987 تقدمت الشركة بالطلب رقم 283 لتسجيل نموذج واحد مخصص للوحة توزيع كهرباء 4 خطوط مقاسات مختلفة، وصدرت بتسجيل هذا النموذج شهادة التسجيل رقم 4759 على أن تكون الحماية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تقديم الطلب فى 6/ 6/ 1987، وأضاف المدعى أنه " بعد عامين من إنتاج هذه السلع ذات النماذج المسجلة ورواجها تقدم المدعى عليه...... (الطاعن) فى 22/ 4/ 1987 بطلب تسجيل نموذج واحد مخصص لعلبة خطوط 4 إلى 16 خطاً مصنوعة من معدن الحديد المطلى ببوية الفرن لمختلف المقاسات، وأصدرت له الإدارة المختصة لشئون الملكية الصناعية شهادة التسجيل رقم 4705 على أن تبدأ الحماية اعتباراً من 22/ 4/ 1987 لمدة خمس سنوات، وبتاريخ 26/ 5/ 1987 تقدم المدعى عليه الأول (الطاعن) بطلب تسجيل نموذجين مخصصين لإنتاج علبتى خطوط عدد 8 و 16 خطاً مصنوعتين من الصاج، وصدرت شهادة التسجيل رقم 4744 على أن تبدأ الحماية اعتباراً من 26/ 5/ 1987 ولمدة خمس سنوات، وأنهى المدعى صحيفة دعواه بطلباته سالفة الذكر تأسيسا على أنه أسبق من المدعى عليه (الطاعن) فى تسجيل النماذج سالفة الذكر، بما يوفر له الحماية الناشئة عن هذا التسجيل.
وبعد تدوال الدعوى بالجلسات حكمت المحكمة بجلسة 16/ 5/ 1989 بالالتفات عن الطلب الإضافى الذى أبداه المدعى أثناء تحضير الدعوى، وبقبول الدعوى شكلاً وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمطابقة النماذج المقول بتقليدها. وكان الطاعن قد أقام الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية ضد المدعى فى الدعوى الأولى (المطعون ضده فى الطعن الماثل) طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء التسجيل رقم 4759 فى 6/ 6/ 1987 وفى الموضوع بشطب هذا التسجيل استناداً إلى أن شركة (الطاعن) ابتكرت نموذج علبة أربعة خطوط كهرباء ومسجلة برقم 4705 فى 22/ 4/ 1987 إلا أن شركة الجمال الصناعية قامت بتقليده وسجلته برقم 4759 فى 6/ 6/ 1987 الأمر الذى حدا به لإقامة الدعوى، وبجلسة 9/ 4/ 1991 قضت المحكمة بندب خبير لهذا الموضوع أيضاً حيث أودع الخبير تقريره فى الدعويين رقم 5626 لسنة 41 القضائية المطعون على الحكم الصادر فيها ورقم 6293 لسنة 41 القضائية، وبجلسة 8/ 2/ 1992 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 6293 لسنة 41 القضائية إلى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية سالفة الذكر. وبجلسة 26/ 7/ 1994 أصدرت حمكها فى هاتين الدعويين بالآتى أولا: بقبول الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية شكلا، وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وألزمت المدعى عليه الأول فى هذه الدعوى (الطاعن) المصروفات. ثانيا: بقبول الدعوى 6293 لسنة 41 القضائية شكلاً وفى الموضوع بشطب تسجيل النموذج رقم 4759 وألزمت المدعى عليه الأول فى هذه الدعوى مصروفاتها. وأسست المحكمة قضاءها فى الدعوى رقم 5626 لسنة 41 القضائية، المطعون عليه على أن " التماثل الكامل بين النموذجين أمر لم يتطلبه القانون رقم 132 لسنة 1949، وإنما يكفى لكى يعتبر الرسم أو النموذج مقلداً أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر ...... ومن حيث إن عناصر التطابق التى أوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستك من شأنها أن تؤدى إلى الخلط بين النموذجين، كما أن اتفاق النموذج رقم 3845 باسم مؤسسة الجمال مع النموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فى الشكل الخارجى ومادة الصنع، والغرض من الاستعمال من شأنه أيضا أن يثير اللبس فى ذهن المشاهد، وكانت مؤسسة الجمال الصناعية هى الأسبق فى تسجيل هذين النموذجين، الأمر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 الخاص بشركة كينج للبلاستيك واللاحق فى تسجيله للنموذجين الآخرين الخاصين بمؤسسة الجمال الصناعية " واستطردت تلك المحكمة بأنه " أما النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة كينج للبلاستك فهو يتطابق تماماً مع النموذج رقم 4759 المسجل باسم مؤسسة الجمال الصناعية، وأن شركة كينج كان لها السبق فى تسجيل هذا النموذج، ومن ثم يتعين القضاء بشطب النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية ".
وإذ لم يرتض الطاعن القضاء المتقدم فى شقه (أولاً) سالف الذكر فقد أقام طعنه الماثل وقد نعى على الحكم المطعون فيه - فى هذا الخصوص - الخطأ فى تطبيق القانون وفساد الاستدلال استناداً إلى أن مقتضى أحكام القانون أن التسجيل قرينة على الملكية، وهى قرينة قابلة لإثبات العكس، ولما كان الثابت من شهادة كبار التجار أن النموذج رقم 4744 من إنتاج الشركة الطاعنة ومتداول بالسوق قبل تسجيله فإن ذلك ينفى قرينة امتلاك الشركة المطعون ضدها له، كما أن المشرع أوجب سرية الابتكار حتى تسجيله، والشركة المطعون ضدها أفقدت نموذجها هذه السرية باعترافها بأنها روجته فى السوق قبل تسجيله، كما أن الخبير أورد فى تقريره عدة اختلافات بين منتج الشركة الطاعنة ومنتج الشركة المطعون ضدها، وأحد هذه الاختلافات يكفى لجدتها المبررة للتسجل، وهو أن نموذج الشركة الطاعنة مطلى ببوية الفرن بينما نموذج الشركة الأخرى غير مطلى، وبالتالى فهذا الاختلاف ينفى التطابق، فضلاً عن أن الخبير لم يذكر أن أياً من النماذج متطابق، لذلك فإن نموذج الشركة المسجلة برقم 4744 لسنة 1987 غير مطابق لنماذج الشركة المطعون ضدها، وبالتالى ينتفى التقليد، ولا يجوز شطب تسجيله، الأمر الذى يبرر إلغاء الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن المادة (37) من القانون رقم 132 لسنة 1949 بشأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية تنص على أنه " فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان أو بغير ألوان لاستخدامه فى الإنتاج الصناعى بوسيلة آلية أو يدوية أو كيميائية. " فى حين تنص المادة (38) من ذات القانون على أن يعد بوزارة التجارة والصناعية سجل يسمى سجل الرسوم والنماذج تسجل فيه الرسوم والنماذج الصناعية وجميع البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات التى تصدر تنفيذاً له ". كما تنص المادة (39) على أن " يقدم طلب تسجيل الرسم أو النموذج إلى إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بالإوضاع والشروط المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون ". وتنص المادة (40) على أنه " لا يجوز رفض طلب التسجيل إلا لعدم استيفائه الأوضاع والشروط المشار إليها فى المادة السابقة ". وأخيراً تنص المادة (46) على أن "لكل ذى شأن أن يطلب من محكمة القضاء الإدارى شطب تسجيل الرسم أو النموذج إذا لم يكن جديداً وقت التسجيل، أو إذا تم التسجيل باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى للرسم أو النموذج، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية بهذا الشطب متى تقدم لها حكم بذلك حائز لقوة الشئ المقضى به ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أخذ - بالنسبة إلى الرسوم والنماذج الصناعية - بنظام الإبداع المطلق دون فحص سابق، وتقوم إدارة الرسوم والنماذج الصناعية المختصة بتسجيل الطلب المقدم إليها بالرسم أو النموذج الصناعى على مسئولية طالب التسجيل متى توافرت الشروط الشكلية المطلوبة دون أن تلزم الطالب بتقديم الدليل على ملكية الرسوم والنموذج، ومن ثم فإن التسجيل لا ينشئ - فى حد ذاته - الملكية على الرسم أو النموذج وإنما تنشأ الملكية من الابتكار وحده، وأن التسجيل وإن كان قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو المبتكر، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولهذا أجاز القانون لذوى الشأن الالتجاء إلى محكمة القضاء الإدارى للحصول على حكم بشطب التسجيل إلا لم يكن الرسم أو النموذج جديداً وقت التسجيل، أو كان التسجيل تم باسم شخص آخر غير المالك الحقيقى. ويشترط فى النموذج أن ينطوى على قدر الابتكار والجدة حتى يوفر له القانون الحماية التى تضمنتها نصوصه، وقد استقر القضاء الإدارى على يجب أن يكون الرسم أو النموذج جديداً فى ذاته، وألا يكون نقلاً لرسم أو نموذج سابق فى هذا الشأن، ويكفى فى هذا الصدد لكى يعتبر الرسم مقلداً أن يثير اللبس والتشابه مع الرسم أو النموذج الأصلى بحيث يتعذر تمييز كل منهما عن الآخر، وهذا أمر يتحقق على وجه القطع واليقين وفقاً للأثر الذى يتركه كل من الرسمين أو النموذجين فى الذهن متى نظر إليهما على التوالى، فإذا كانت الصورة التى يتركها الرسم أو النموذج المقلد فى الذهن تستحضر صورة الرسم أو النموذج الأصلى، فالتقليد قائم، أما إذا انعدم هذا التداعى فالرسمان أو النموذجان مختلفان، ومن هنا فالعبرة فى قيام التقليد بتوافر بعض عناصر التشابه فى خطوط أو كتلة التصميم بحيث يؤدى الشكل العام للرسم أو النموذج إلى إثارة هذا اللبس فى ذهن المشاهد بما يؤدى إلى الخلط بين النموذجين.
ومن حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبير المودع فى الدعويين رقمى 5626 لسنة 41 القضائية و 6293 لسنة 41 القضائية يبين أنه تضمن أن النموذج المسجل برقم 3794 فى 27/ 6/ 1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية وهو عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 16 خطاً يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجل فى 8/ 6/ 1987 باسم شركة كنج للبلاستيك من ناحية المقاسات الخارجية ومقاسات الضلفة الزجاجية واللون الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال، ويختلف النموذجان من ناحية دهان العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه وكذلك طريقة تثبيت الوش مع العلبة الداخلية، وهذه الاختلافات لا تؤثر على الغرض من الاستخدام، كما أن النموذج المسجل برقم 3845 فى 6/ 11/ 1985 باسم مؤسسة الجمال الصناعية عبارة عن تابلوه كهرباء 8 خطوط يتطابق مع النموذج رقم 4744 المسجل فى 8/ 6/ 1987 باسم شركة كينج للبلاستيك من ناحية الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستعمال، ويختلف النموذجان من ناحية دهان العلبة الداخلية ومقاسات الوش ومقاسات العلبة الداخلية وطريقة تثبيت الشاسيه، وطريقة تثبيت الوش مع العلبة، وهذه الاختلافات لا تتعارض مع الغرض من الاستخدام، كما انتهى التقرير إلى أن النموذج رقم 4705 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك فى 22/ 4/ 1987 عبارة عن تابلوه كهرباء سعة 4 خطوط يتطابق تماماً مع النموذج رقم 4759 باسم مؤسسة الجمال الصناعية فى 6/ 6/ 1987.
ومن حيث إن عناصر التطابق التى أوردها الخبير فى تقريره بين النموذج المسجل برقم 3794 باسم مؤسسة الجمال الصناعية والنموذج رقم 4744 المسجل باسم شركة كينج للبلاستيك من شأنها أن تؤدى إلى الخلط بين النموذجين، كما أن اتفاق النموذج رقم 3845 باسم المؤسسة المذكورة مع النموذج رقم 4744 باسم الشركة الطاعنة فى الشكل الخارجى ومادة الصنع والغرض من الاستخدام من شأنه - هو الآخر - أن يثير اللبس فى ذهن المشاهد. ولما كانت مؤسسة الجمال (المطعون ضدها) أسبق فى تسجيل النموذجين، الأمر الذى يتعين معه القضاء بشطب تسجيل النموذج رقم 4744 الخاصة بالشركة الطاعنة واللاحق فى تسجيله للنموذجين الآخرين الخاصين بالمؤسسة المطعون ضدها بعد أن فقد نموذج الشركة الطاعنة شرط الجدة وذلك عملاً بحكم المادة (46) من القانون رقم 132 لسنة 1949 المشار إليه.
ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم قول الشركة الطاعنة إن نموذجها محل التداعى مطلى ببوية الفرن بينما نموذج الشركة المطعون ضدها غير مطلى لأن ذلك لا ينال من أثر العديد من عناصر التطابق بين النموذجين فى إيجاد اللبس والخلط فى ذهن المشاهد وراغب السلعة ذاتها، ولا يزيل هذا اللبس لديه مجرد كون احدى السلعتين مطلية والأخرى غير مطلية، لأن الطلاء من عدمه، ليس - فى حد ذاته - سببا كافيا لنفى التشابه بينهما خاصة إذا ما كان الاختلاف بينهما فى هذا الصدد يقتصر على شكل العلبة الداخلى فقد دون الخارجى حيث كلاهما (الخارجى) غير مطلٍ.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى هذه النتيجة، فمن ثم يكون قد صادف وجه الحق وطبق صحيح حكم القانون، ولا وجه للطعن عليه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.