أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 182

جلسة 29 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وشرف الدين خيرى، محمد وهبة، ومصطفى جميل مرسى.

(35)
الطعن رقم 481 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم قبول النعى لأول مرة أمام النقض بأن التخلف عن جلسة المحاكمة الابتدائية كان لعذر قهرى. ما دامت المحكمة الإستئنافية قد مكنت الطاعن من ابداء دفاعه.
(2) تبديد. حجز. جريمة. "أركانها".
جريمة تبديد المحجوزات. متى تتم؟
توقيع الحجز يقتضى احترامه. ولو كان مشوباً بالبطلان. ما لم يصدر الحكم ببطلانه.
كون المحصول المحجوز عليه. مطلوباً لنظام التسويق التعاونى. عدم تأثيره فى مسئولية الحارس عن جريمة التبديد.
1 - متى كانت المحكمة الاستئنافية قد مكنت الطاعن من إبداء دفاعه، فإنه لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة.
2 - من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفى لأن هذا النزاع ينطوى على الاضرار بالدائن الحاجز وعلى الاخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته، وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة لبيع المحجوزات، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ، إذ أن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانوناً ويظل منتجاً لآثاره ولو كان مشوباً بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن. لما كان ذلك وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاونى إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضى بالغاء الحجز، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما: بددا المحجوزات المبينة وصفا وقيمه بالمحضر والمملوكة لهما والمحجوز عليها إدارى لصالح البنك العقارى. وطلبت عقابهما بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح أجا الجزئية قضت حضورى للأول وحضورى اعتبارى للثانى (الطاعن) عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً واحد مع الشغل والإيقاف وحبس المتهم الثانى شهراً واحد مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لايقاف التنفيذ. فاستأنف المتهم الثانى (الطاعن) ومحكمة المنصورة الإبتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف قد شابه إخلال بحق الدفاع وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن المرض وهو عذر قهرى قد حال بين الطاعن وبين المثول أمام محكمة أول درجة وإبداء دفاعه، هذا وقد قضى الحكم المطعون فيه بإدانته بجريمة تبديد زراعة محجوز إليها إدارى مع أنه لم يكن مديناً للجهة الحاجزة ولم يعلم بالحجز ولا بيوم البيع ولم يقبل تعيينه حارساً على المحجوزات رغم بطلان الحجز لتوقيعه على محصول القطن الذى يخضع لنظام التسويق التعاونى، فضلاً عن أنه قام بسداد الدين المحجوز من أجله، كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة، أن محكمة ثانى درجة سمعت الدعوى بجلستى 31 مايو سنة 1975، 28 يونيه سنة 1975 فى حضور المتهم (الطاعن) ومحاميه ولم يثر الطاعن شيئاً فى خصوص مرضه وإنما اقتصر دفاعه على عدم علمه بالحجز وباليوم المحدد لبيع المحجوزت، وبعد أن تمت المرافعة أصدرت المحكمة بتلك الجلسة الأخيرة حكمها المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان لا يقبل من الطاعن الادعاء فى طعنه لأول مرة أمام محكمة النقض بمرضه فى اليوم الذى كان محدداً لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، وكانت المحكمة الاستئنافيه قد مكنت الطاعن من إبداء دفاعه، فإن منعاه فى هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، وكان يبين من المفردات المضمومة أن مندوب الحجز أثبت بمحضر الحجز موضوع الدعوى أنه خاطب الطاعن حالة توقيع الحجز بوصفه الحائز للزراعة المحجوز عليها وأنه ترك المحجوزات فى حراسته، كما أشار فى نهاية المحضر إلى أن الطاعن امتنع عن الحراسة وتركها مندوب الحجز فى حراسته وحدد لبيع المحجوزات يوم 9 من نوفمبر سنة 1974، وأنه حرر محضراً بتبديد المحجوزات فى التاريخ المحدد لبيعها أثبت فيه أنها لم تقدم للبيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 308 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 181 لسنة 1959 فى شأن الحجز الإدارى قد نصت على أنه "يعين مندوب الحجز عند توقيع الحجز حارساً أو أكثر على الأشياء المحجوز عليها، ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارساً، وإذ لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين أو الحائز حاضراً كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه إياها، أما إذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا إلى أحد رجال الإدارة المحليين" ، وكان الثابت من محضر الحجز على ما تقدم أن الطاعن كان حاضراً وقت توقيع الحجز وقد أقامه مندوب الحجز حارسا بوصفه الحائز، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها تتم بمجرد عدم تقديم هذه الأشياء ممن هى فى عهدته إلى المكلف ببيعها فى اليوم المحدد للبيع بقصد عرقلة التنفيذ لأن هذا النزاع ينطوى على الاضرار بالدائن الحاجز وعلى الاخلال بواجب الإحترام لأوامر السلطة التى أوقعته، وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأنه غير مدين بالمبلغ المحجوز من أجله أو بوقوع مخالفة للإجراءات المقررة لبيع المحجوزات، فإن ذلك كله لا يبرر الاعتداء على أوامر السلطة التى أوقعته أو العمل على عرقلة التنفيذ، إذ أن توقيع الحجز يقتضى احترامه قانونا ويظل منتجا لآثاره ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه، ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان لا يعفى الحارس من العقاب احتجاجه بأن محصول القطن المحجوز عليه مطلوب لنظام التسويق التعاونى إذ كان يجب عليه بعد توقيع الحجز أن يمتنع عن تسليمه حتى يصدر أمر بذلك أو يقضى بالغاء الحجز، وكان السداد اللاحق لوقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها - بفرض حصوله - لا يؤثر فى قيامها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعا.