أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 189

جلسة 29 من يناير سنة 1979

برياسة السيد المستشار/ حسن على المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل برهان نور، وشرف الدين خيرى، ومحمد وهبه، ومصطفى جميل مرسى.

(37)
الطعن رقم 1658 لسنة 48 القضائية

محكمة الإعادة. حكم. "بيانات الديباجة". "بيانات التسبيب". "بطلان الحكم". بطلان. نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أخذ محكمة الإعادة بأسباب ومنطوق الحكم الابتدائى. الباطل. بطلان حكمها. أساس ذلك؟
خلو الحكم من تاريخه يبطله.
لما كان البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 5 مارس سنة 1973 بنقض الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية. (بهيئة استئنافية) وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لأن ورقته جاءت خالية من تاريخ صدوره، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الأعادة - موضوع الطعن الماثل - أنه بدوره أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المستأنف بالرغم من بطلانه فانصرف أثره إلى الباطل. وإذ كان ما بنى على الباطل فهو باطل فقد استطال البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صاحب مصنع دخان أحرز دخانا مغشوشا على النحو المبين بالمحضر مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من القانون رقم 92 لسنة 1964، وادعت مصلحة الجمارك مدنى وطلبت القضاء لها قبل المتهم بمبلغ 1032 جنيهاً على سبيل التعويض وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح القاهرة الجزئية، دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبطلان محضر أخذ العينة. وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضورى (أولاً) برفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، (ثانياً) برفض الدفع ببطلان محضر أخذ العينة، (ثالثاً) بتغريم المتهم مائة جنيه وبإلزامه أن يؤدى لمصلحة الجمارك مبلغ ألف واثنين وثلاثين جنيهاً شاملاً التعويض وبدل المصادرة بلا مصاريف جنائية، فاستأنف، ومحكمة القاهرة الاستئنافية (بهيئة استئنافية) قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض وقضى بقبوله شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الإبتدائية للفصل فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى، أعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها، وقضت فيها حضورى بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق للمرة الثانية النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو أنه إذ دانه بالجريمة المسندة إليه قد اعتراه البطلان ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى الصادر لإدانة على الرغم من سبق القضاء ببطلانه.
وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن محكمة النقض قضت فى 5 مارس سنة 1973 بنقض الحكم الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية. (بهيئة استئافية) بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1970 وأمرت بإحالة الدعوى إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتفصل فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى، على أساس أن هذا الحكم اعتنق أسباب الحكم المستأنف الذى صدر باطلاً لأن ورقته جاءت خالية من تاريخ صدوره، ولما كان الثابت من مطالعة الحكم الصادر من محكمة الأعادة - موضوع الطعن الماثل - أنه بدوره أحال إلى أسباب ومنطوق الحكم المستأنف على الرغم من بطلانه فانصرف أثره الى الباطل، وإذ كان ما بنى على الباطل فهو باطل فقد استطال البطلان إلى الحكم المطعون فيه ذاته بما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، ولما كان الطعن مقدماً لثانى مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.