مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1399

(166)
جلسة 15 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عادل محمود ذكى فرغلى- نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: على فكرى حسن صالح، وحسن كمال أبو زيد شلال، واسامه محمود عبد العزيز محرم، وعبد المنعم أحمد عامر - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 4217، 4296 لسنة 39 القضائية

إدارات قانونية - اندماج الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية - شروط شغل هذه الوظائف.
المواد (11)، (13)، (14) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986.
قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 الخاص بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية - أن المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها - يشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف أن يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) من القانون رقم 47 لسنة 1973 إذ أدمج المشرع وظيفتى محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة " محام ممتاز "، وأدمج وظائف محام رابع ومحامٍ ثالث ومحامٍ ثان فى وظيفة "محامٍ" - مقتضى ذلك - أن المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض - من ثم تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام ممتاز هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين - بناء عليه فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية - تطبيق.


إجراءت الطعن:

فى يوم الخميس الموافق 19/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/ ....... المحامى نائبا عن رئيس جامعة حلوان " بصفته " قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الترقيات " بجلسة 24/ 6/ 1993 فى الدعوى رقم 3009 لسنة 42 ق وطلب فى ختام تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضى.
وفى يوم الاثنين الموافق 23/ 8/ 1993 أودع الأستاذ/ ...... المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد برقم 4296 لسنة 29 ق. ع فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه طالباً الحكم بذات الطلبات سالفة الذكر.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً وإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه.
ونظرا الطعنان أمام الدائرة الثانية " فحص طعون " التى قررت بجلسة 13/ 4/ 1998 ضمهما للارتباط. وبجلسة 13/ 7/ 1998 قررت إحالتهما إلى الدائرة الثانية " موضوع " وحددت لنظرهما أمامها جلسة 29/ 9/ 1998 حيث تدوول نظرهما أمامها إلى أن قررت إحالتهما إلى هذه الدائرة للاختصاص، وبجلسة 24/ 12/ 2000 قررت إصدار الحكم فيهما بجلسة 11/ 2/ 2001 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم فيهما بجلسة اليوم لاتمام المداولة، وبها صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدها " المدعية " أقامت الدعوى رقم 3009 لسنة 42 ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب القضاء الإدارى بتاريخ 13/ 3/ 1988 طالبة الحكم بإلغاء القرار رقم 971 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطيها فى الترقية إلى وظيفة " محام ممتاز " من الدرجة الثانية بالإدارة القانونية بجامعة حلوان اعتباراً من 2/ 11/ 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقالت - شرحاً لدعواها - أن القرار المطعون فيه تضمن ترقية/ ..... إلى الوظيفة المشار إليها رغم أنه أحدث منها فى شغل الوظيفة السابقة وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة حيث أودعت السيدة/ ....... صحيفة تدخل انضامى لرئيس جامعة حلوان بصفته طالبة الحكم برفض الدعوى، وبجلسة 24/ 6/ 1993 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 971 لسنة 1987 فيما تضمنه من تخطى المدعية فى الترقية إلى وظيفة " محام ممتاز " من الدرجة الثانية بالإدارة القانونية لجامعة حلوان اعتباراً من 2/ 11/ 1987 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن المطعون فى ترقيتها فى تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه وهو 2/ 11/ 1987 - لم تكن مستوفية لمدة القيد اللازمة أمام محاكم الاستئناف وهى ست سنوات كما أنها لم تستوف أيضاً مدة الاشتغال اللازمة بالمحاماة أو بالأعمال القانونية النظيرة وهى إحدى عشرة سنة، وبذلك لا تكون قد استوفت شروط شغل وظيفة محام ممتاز فى حين أن المطعون ضدها " المدعية " تم قيدها أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 19/ 3/ 1980 وتكون بذلك قد استوفت مدة الست سنوات اللازمة لترقيتها إلى وظيفة " محام ممتاز" فى 2/ 11/ 1987 تاريخ العمل بالقرار المطعون فيه، كما قدرت كفايتها عن عامى 1985، 1986 السابقتين على صدور القرار المطعون فيه بمرتبة ممتاز " وبذلك تكون قد توافر بشانها اشتراطات شغل وظيفة " محام ممتاز " من الدرجة الثانية، ويكون القرار المطعون فيه وقد تخطاها فى الترقية إلى هذه الوظيفة اعتباراً من 2/ 11/ 1987 مخالفاً للقانون يتعين الإلغاء.
وإذ لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فقد أقاما طعنهما استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله لأنه بعد دمج وظيفتى " محام ممتاز " و " محام أول " فى وظيفة " محام ممتاز " فإن شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين تكون هى الشروط المتطلبه بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين وهى وظيفة " محام أول " وبذا تكون شروط التعيين فى وظيفة " محام ممتاز " هى القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية، وإذ لم تستوف المطعون ضدها أياً من هاتين المدتين فإنه ما كان يجوز ترقيتها بالقرار المطعون فيه، كما جاء الحكم المطعون فيه مشوباً بالفساد فى الاستدلال حين استند فى أسبابه إلى أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بالمخالفة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن المطعون ضدها لم تستوف الشروط اللازمة لترقيتها إلى وظيفة " محام ممتاز" كما أن الحكم المطعون فيه تجاهل دفاع الجامعة ومستنداتها ولم يرد عليها.
ومن حيث إن المادة (11) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47 لسنة 1973 كانت تنص قبل تعديلها بالقانون رقم (1) لسنة 1986 على أن " تكون الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية الخاضعة لهذا القانون على الوجه التالى: مدير عام إدارة قانونية، مدير إدارة قانونية، محام ممتاز، محام أول، محام ثان، محام ثالث، محام رابع..... "، كما تنص المادة (13) من هذا القانون على أن " يشترط فيمن يشغل الوظيفة الفنية بالإدارات القانونية أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين المبينة قرين كل وظيفة منها وذلك على النحو التالى:
- محام ثالث: القيد أمام المحاكم الابتدائية.
- محام ثان: القيد أمام محاكم الاستئناف أو انقضاء ثلاث سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
- محام أول: القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
- محام ممتاز:القيد أمام محاكم الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محاكم الاستئناف.
.................................
وتحسب مدة الاشتغال بعمل من الأعمال القانونية النظيرة طبقاً لقانون المحاماة ضمن المدة المشترطة للتعيين فى الوظائف الخاضعة لهذا النظام ".
وتنص المادة (14) من القانون المشار إليه على أنه " مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة التالية، يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ".
كما نصت المادة (4) من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن " يكون التعيين فى وظائف الإدارات القانونية فى درجة محام ثالث فما يعلوها بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة على أساس مرتبة الكفاية مع مراعاة الأقدمية بين المرشحين عند التساوى فى الكفاية ومع توافر شروط شغل الوظيفة طبقاً لما هو منصوص عليه فى المادة (13) من القانون.
ونصت المادة (5) من اللائحة المذكورة على أن " تتوافر الكفاية اللازمة لترقية مدير الإدارة القانونية إلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية بحصوله فى آخر تقرير سابق على الترقية من إدارة التفتيش الفنى المنصوص عليها فى الماد (9) من القانون على تقدير الكفاية بدرجة جيد على الأقل. وتتوافر الكفاية اللازمة لترقية عضو الإدارة القانون فى الوظائف الأدنى بحصوله على آخر تقرير من إدارة التفتيش بتقدير كفايته بدرجة متوسط على الأقل ".
ونصت المادة (6) من اللائحة المشار إليها على أن "....... ويراعى فى تحديد الأقدمية القواعد التالية: أ - إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة...... ".
وقد صدر القانون رقم (1) لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه ونص فى المادة (2) منه على أن " تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول. وتدمج وظيفتا محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محام ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول..... ".
ومن حيث إنه يتضح مما تقدم أن المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية فى الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وإشترط فيمن يشغل إحدى هذه الوظائف ان يكون مقيداً بجدول المحامين المشتغلين طبقاً للقواعد والمواد المبينة قرين كل وظيفة من الوظائف المشار إليها فى المادة (13) من القانون سالف البيان. إذ أدمج المشرع وظيفتى محام أول ومحام ممتاز فى وظيفة محامٍ ممتاز، وأدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة محام، ومن ثم يكون المشرع قد وحد شروط شغل هذه الوظائف لتكون هى الشروط المقررة لشغل الوظيفة الأدنى من الوظائف المدمجة مع بعضها البعض، ومن ثم تغدو شروط التعيين فى الوظيفتين المندمجتين فى وظيفة محام ممتاز هى الشروط المتطلبة بذى قبل لشغل أدنى هاتين الوظيفتين، وأخذا بما تقدم فإنه يشترط فيمن يعين فى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محاكم الإستئناف لمدة ثلاث سنوات أو انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق ان كلا من: المطعون ضدها والمطعون فى ترقيتها لم تستوفِ مدة القيد أمام محاكم الاستئناف وهى ثلاث سنوات قبل صدور القرار المطعون فيه والعمل به اعتباراً من 2/ 11/ 1987 بترقية المطعون فى ترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز إلا أن الثابت من الأوراق أنهما قد استوفيا شرط انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية، ذلك أن المطعون فى ترقيتها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية بتاريخ 30/ 1/ 1978 كما تم احتساب المدة من 7/ 9/ 1974 مدة عمل نظير وظلت بجدول المشتغلين حتى 15/ 6/ 1981 تاريخ نقلها إلى جدول غير المشتغلين ثم أعيدت إلى جدول المشتغلين فى 21/ 12/ 1982، وبتاريخ 13/ 4/ 1983 نقلت إلى جدول غير المشتغلين ثم أعيدت إلى جدول المشتغلين فى15/ 4/ 1987، كما قبلت للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 19/ 3/ 1980، وبذلك تكون قد استوفت شرط انقضاء ست سنوات على القيد أمام المحاكم الابتدائية، كما أن المطعون فى ترقيتها قد استوفت أيضا هذا الشرط باعتبار أنها قبلت للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية فى 14/ 1/ 1980 واحتسبت لها المدة حتى 30/ 8/ 1983 مدة عمل نظير إلى أن قبلت للمرافعة أمام محاكم الاستئناف بتاريخ 20/ 10/ 1985 واستمرت كذلك إلى أن صدر القرار المطعون فيه بترقيتها إلى وظيفة محام ممتاز اعتباراً من 2/ 11/ 1987. كما أن الثابت من الأوراق أن كلا من المطعون ضدها والمطعون فى ترقيتها قد حصلت على تقرير كفاية عن عام 1986 بمرتبة ممتاز، وبذلك يكون كل منهما قد استوفى شروط الترقية وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر، ومن ثم فإنه يتعين مراعاة الأقدمية عند النظر فى أمر ترقيتهما.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على قرار رئيس جامعة حلوان رقم 184 لسنة 1984 الصادر فى 3/ 4/ 1984 بتسكين أعضاء الإدارة القانونية بالجامعة والمعدلة بالقرار رقم 177 لسنة 1986 الصادر فى 16/ 3/ 1986 أن المطعون ضدها تسبق المطعون فى ترقيتها فى الوظيفة السابقة وهى وظيفة محام، ومن ثم فإنه ما كان يجوز للجامعة الطاعنة أن تتخطى المطعون ضدها وهى الأقدم فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز بقرارها المطعون فيه رقم 971 لسنة 1986 وترقية المطعون فى ترقيتها رغم أنه أحدث منها، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى المطعون ضدها فى الترقية إلى وظيفة محام ممتاز.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا المذهب، فإنه يكون متفقا والتطبيق الصحيح لأحكام القانون، ويكون الطعنان الماثلان فى غير محلهما مما يتعين معه القضاء برفضهما.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلا، ورفضهما موضوعاً، وألزمت كل طاعن مصاريف طعنه.