أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
السنة الثلاثون - صـ 197

جلسة أول فبراير سنة 1979

برياسة السيد المستشار عثمان الزينى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد على بليغ، وحسن جمعه، وأبو بكر الديب.

(39)
الطعن رقم 791 لسنة 48 القضائية

(1) محلات صناعية وتجارية. جريمة. "أركانها". عقوبة. "تطبيقها". "العقوبة التكميلية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إضافة آلة إلى مطبعة. تعديل بزيادة القوى المحركة. إقتضاؤه موافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة. الحصول على موافقة الهيئة العامة للتصنيع. عدم كفايتها. أساس ذلك؟
(ب) حكم. "إصداره". "بطلانه". شهادة سلبية. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
التمسك ببطلان الحكم. لعدم التوقيع عليه فى الميعاد. لا يكون فى الأصل إلا بموجب شهادة سلبية.
النعى بصدور الحكم. فى جلسة غير التى ذكرت به وبمحضر الجلسة. لا يكون إلا بالطعن بالتزوير. مثال.
1 - تنص المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية على أنه "لا يجوز إجراء أى تعديل فى المجال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده، ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل" كما تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً. ويجب الحكم بالاغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة 1 والمادتين 2، 11 وفى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والازالة على عاتق المخالف". لما كان ذلك، وكانت إضافة ألة جديدة فى مطبعة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوى المحركة وهو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم يكون قضاؤه بالغلق متفقاً مع صحيح القانون - ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الهيئة العامة للتصنيع سبق لها أن وافقت على إضافة الآلة المستحدثة فى مطبعته إذ فضلاً عن أن الآلة المذكورة لم يشملها كتاب الهيئة المقدم من الطاعن فإن موافقة الهيئة العامة للتصنيع لا تغنى عن موافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة على هذه الاضافة لما لهذه الجهة الأخيرة من سلطة كاملة فى الموافقة او عدم الموافقة على إجراء أى تعديل فى المطبعة يتقدم به الطاعن.
2 - استقر قضاء هذه المحكمة على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوما التالية لصدوره أن يحصل من قلم الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم شهادة بهذا المعنى وإنما قدم شهادة من القلم الجنائى لنيابة شرق الاسكندرية مؤرخة 27 من نوفمبر 1976 بأن الحكم صدر بجلسة 26/ 10/ 1976 إلا أنه بالاطلاع على الجدول ودفتر حصر الأحكام وتأشيرة السيد سكرتير التنفيذ تبين أن الثابت بها أن الحكم صدر بجلسة 19/ 10/ 1976 كما أثبت ذلك برول النيابة ولم تدرج هذه الدعوى برول النيابة بجلسة 26/ 10/ 1976. ولما كانت العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت من محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 26 من أكتوبر 1976 وليس بجلسة 19 من أكتوبر 1976 كما يدعى الطاعن ولم يطعن عليها الطاعن بالتزوير بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (أولا) أجرى تعديلاً بالمحل المبين بالمحضر دون الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة (ثانيا) خالف الاشتراطات المقررة قانوناً بالمحل المذكور بأن أدار الماكينات فى أوقات الراحة. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و7 و11 و18 و22 و25 من القانون رقم 453 لسنة 1954 ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت حضورى عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائتى قرش عن كل تهمة والغلق عن الأولى. فاستأنف، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة اسئنافية - قضت حضورى بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم مائتى قرش والغلق وذلك عن التهمة الأولى وبتغريمه مائتى قرش عن التهمة الثانية. فطعن الوكيل عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتى إجراء تعديلات بالمطبعة دون الحصول على موافقة الجهة الادارية المختصة ومخالفة الاشتراطات المقررة قانوناً بادارته الماكينات فى أوقات الراحة قد شابه البطلان والخطأ فى تطبيق القانون والخطأ فى الإسناد، وذلك أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 19 من أكتوبر 1976 طبقاً لما جاء بالشهادة التى حصل عليها الطاعن من القلم الجنائى بنيابة شرق الاسكندرية وليس بجلسة 26 من أكتوبر 1976 حسبما أثبت القاضى الذى حرر أسباب الحكم، وإذ كانت الأسباب قد أودعت بتاريخ 24 من نوفمبر 1976 فإن الحكم يكون باطلاً طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لمضى ثلاثين يوماً دون حصول التوقيع عليه - فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد قضى بغلق المطبعة لقيام الطاعن بإضافة ماكينة جديدة إلى المطبعة فى حين أنه حصل على موافقة الجهة الادارية المختصة والهيئة العامة للتصنيع على إضافتها ومن ثم يكون قضاؤه بالغلق قد جاء على خلاف أحكام القانون كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقض.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أن ...... أبلغ عن تشغيل الطاعن مطبعته بحالة مزعجة وبآلات غير مصرح بتشغيلها فى غير الأوقات المصرح بها مما يجعل السكان فى حالة قلق دائم ومخالفاً بذلك لقرار الإسكان وأنه بمعاينة المطبعة تبين أن بها سبع آلات تدار بصوت مرتفع وتحدث اهتزازاً بالعقار وأن بها ماكينة مارسيدس كبيرة مدارة بطول سبعة أمتار وإذ سئل الطاعن بمحضر الضبط طلب مهلة لتنفيذ قرار الإسكان - وبعد أن أشار الحكم إلى أن الحاضر عن الطاعن قرر أن الأخير قد طلب تعديل لزيادة القوى المحركة بالمطبعة من 7 و3/ 8 إلى 10 و3/ 10 حصان وأن الهيئة العامة للتصنيع وافقت على ذلك أخذه بقوله: "وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن المحكمة ترى أن الاتهام قبل المتهم ثابت من أوراق هذه الدعوى والدعاوى المضمومة المشار إليها ومن معاينة المطبعة على النحو المذكور التى ثبت منها وجود ماكينة مارسيدس بطول 7 متر غير مرخص بتشغيلها فى رخصة المحل ومدارة بطريقة مقلقة للراحة وفى غير الأوقات المصرح بها فى الرخصة ويؤيد ذلك أن الماكينات الموضحة فى خطاب هيئة التصنيع المؤرخ 15/ 2/ 1975 تضمن ماكينات أقل طولاً من الماكينة المارسيدس سالفة الذكر ولا تتضمن تلك الموافقة هذه الماكينة المضبوطة فى المطبعة، لما كان ذلك يكون المتهم قد ثبت أنه أجرى تعديلاً فى المطبعة بإضافة قوى محركة غير واردة فى الترخيص على النحو المذكور مما يشكل التهمة الأولى وكذا أدارها فى غير الأوقات المصرح بها فى الترخيص ومن ثم تعين إلغاء الأحكام فى الجنح المنضمة جميعها والقضاء بعقوبة واحدة عنها طالما أن الحكم فيها غير بات والجريمة مستمرة والقضاء على المتهم بعقوبة واحدة فى الجنح المطروحة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج دون اعتداد بأى دفاع آخر للمتهم لأنه قول مرسل غير مؤيد بالدليل خاصة وأن المتهم طلب فى محضر الضبط مهلة لتعديل الترخيص على ضوء المخالفات غير المرخصة المضبوطة بالمطبعة على النحو المذكور". لما كان ذلك، وكانت المادة 11 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 بشأن المحال الصناعية والتجارية تنص على أنه "لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة وتتبع فى الموافقة على التعديل إجراءات الترخيص المنصوص عليها فى المواد 4، 5، 6 ـ وتحصل رسوم معاينة بقيمة هذا التعديل على أساس الفرق بين قيمة الرسوم المفروضة على المحل قبل إجرائه وقيمتها بعده، ويعتبر تعديلاً كل ما يتناول أوضاع المحل فى الداخل أو الخارج أو إضافة نشاط جديد أو زيادة فى القوة المحركة أو تعديل أقسام المحل" ـ كما تنص المادة 17 من ذات القانون فى فقرتها الأولى على أن: "كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة قرش ولا تجاوز ألف قرش وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد" وتنص المادة 18 من القانون ذاته بعد تعديلها بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز للقاضى أن يحكم بإغلاق المحل المدة التى يحددها فى الحكم أو إغلاقه أو إزالته نهائياً. ويجب الحكم بالاغلاق أو الإزالة فى حالة مخالفة أحكام الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادتين 2، 11 وفى حالة الحكم بالإغلاق أو الإزالة تكون مصاريف الضبط والإغلاق والإزالة على عاتق المخالف" - لما كان ذلك، وكانت إضافة آلة جديدة فى مطبعة الطاعن تعد تعديلاً فيها بزيادة القوى المحركة وهو ما لا يجوز إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها رخصة المطبعة وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه. ومن ثم يكون قضاؤه بالغلق متفقا مع صحيح القانون - ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من أن الهيئة العامة للتصنيع سبق لها أن وافقت على إضافة الآلة المستحدثة فى مطبعته إذ فضلاً عن أن الآلة المذكورة لم يشملها كتاب الهيئة المقدم من الطاعن فإن موافقة الهيئة العامة للتصنيع لا تغنى عن موافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة على هذه الاضافة لما لهذه الجهة الأخيرة من سلطة كاملة فى الموافقة أو عدم الموافقة على إجراء أى تعديل فى المطبعة يتقدم به الطاعن ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى القانون يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يجب على الطاعن لكى يكون له التمسك ببطلان الحكم لعدم توقيعه فى خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره أن يحصل من قام الكتاب على شهادة دالة على أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد أودع ملف الدعوى موقعاً عليه على الرغم من انقضاء ذلك الميعاد، وكان الطاعن لم يقدم شهادة بهذا المعنى وإنما قدم شهادة من القلم الجنائى لنيابة شرق الاسكندرية مؤرخة 27 من نوفمبر 1976 بأن الحكم صدر بجلسة 26/ 10/ 1976 إلا أنه بالإطلاع على الجدول ودفتر حصر الأحكام وتأشيرة السيد سكرتير التنفيذ تبين أن الثابت بها أن الحكم صدر بجلسة 19/ 10/ 1976 كما أثبت ذلك برول النيابة ولم تدرج هذه الدعوى برول النيابة بجلسة 26/ 10/ 1976ـ ولما كانت العبرة فى تبين تاريخ الجلسة التى حددت للنطق بالحكم وتاريخ صدور الحكم بما هو ثابت عن ذلك فى محضر الجلسة فى نسخة الحكم الأصلية المحررة من الكاتب والموقعة من القاضى بما لا يجوز المحاجة فيه إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت من محضر الجلسة والنسخة الأصلية للحكم المطعون فيه أنه صدر بجلسة 26 من أكتوبر 1976 وليس بجلسة 19 من أكتوبر 1976 كما يدعى الطاعن ولم يطعن عليها الطاعن بالتزوير بما يضحى معه منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد - لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون فى غير محله متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.