مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 2001 إلى آخر يونيه سنة 2001) - صـ 1429

(170)
جلسة 15 من إبريل سنة 2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد الحسينى مسلم - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، وممدوح حسن يوسف محمود، ود. محمد ماهر أبو العينين حسين، وأحمد محمد حامد - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 8368 لسنة 44 القضائية

( أ ) تأديب - المسئولية التأديبية - صلاحيات المحكمة التأديبية إزاء الدعوى التأديبية - خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الإتهام لا يؤدى إلى بطلانه.
المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المرد فى الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوظيفية - مؤدى ذلك: خلو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الإتهام لا يؤدى إلى بطلانه طالما أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها - تطبيق.
(ب) أعضاء هيئة التدريس بالجامعات - تأديب - دعوى تأديبية - سقوط الدعوى التأديبية - نقل الطاعن رسالة الماجستير الخاصة به نقلا غير جائزا مصنف الغير بدون إذنه يعد من المخالفات المستمرة التى لا تسقط بمضى المدة أساس ذلك: لاستمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للاستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين، ومن ثم فإن هذا النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار - يكفى لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة أو نشرها مما يترتب على ذلك عدم سقوط الدعوى التأديبية - تطبيق.


إجراءات الطعن:

فى يوم السبت الموافق 12/ 9/ 1998 أودع الأستاذ ..... المحامى الوكيل عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريراً بالطعن قيد برقم 8368/ 44 ق. ع وذلك فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر فى الدعوى التأديبية رقم 5/ 1997 والقاضى بجلسة 28/ 7/ 1998 بمجازاة المحال (الطاعن) بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنتين، وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنقيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً ببراءته مما نسب إليه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق كما قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه إلى مجازاة الطاعن باللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنة واحدة.
نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن بجلسة 11/ 1/ 2000 وقررت بجلسة 27/ 6/ 2000 إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع لنظره بجلسة 21/ 9/ 2000، ونظرت هذه المحكمة الطعن بتلك الجلسة وقررت بجلسة 26/ 11/ 2000 إصدار الحكم بجلسة 28/ 1/ 2001 ثم تقرر تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد تم تقديمه فى المواعيد القانونية المقررة واستوفى أوضاعه الشكلية الأخرى ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن الحكم فى موضوع الطعن يغنى عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق فى أن رئيس جامعة الأزهر قد أصدر بتاريخ 30/ 7/ 1997 قراراً بإحالة الأستاذ/ ...... عميد كلية اللغة العربية بأسيوط (الطاعن) إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك لارتكابه المخالفة الآتية:
قيامه بنقل رسالته للماجستير والتى تحمل عنوان " مصطفى لطفى المنفلوطى أديباً " من رسالة الماجستير الخاصة بالدكتور/ ...... الأستاذ بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والتى تحمل عنوان " مصطفى لطفى المنفلوطى الكاتب " نقلاً حرفياً، وقد تداول مجلس التأديب نظر الدعوى التأديبية التى قيدت برقم 5/ 1997 على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ 28/ 7/ 1998 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لمدة سنتين واستند فيما قضى به إلى أن ما نسب إلى الطاعن ثبت فى حقه ثبوتاً يقينياً من واقع ما انتهى إليه تقرير كل من اللجنتين المشكلتين لذلك الغرض والمنتهى إلى أن التطابق يكاد أن يكون ناماً بين رسالة الماجستير للمحال ورسالة الدكتور ....... بما يعنى أن النقل والاقتباس الذى تم لا يدخل بحال من الأحوال فى النطاق المسموح به علمياً بل ويعد فى تكييفه سرقة علمية بما يشكل فى حقه ذنباً إدارياً يستتبع مجازاته بالجزاء الذى انتهى إليه المجلس ودون أن يعتد فى ذلك بما دفع به من أنه كان ينقل من كتب قديمة تسبقه هو والدكتور/ ...... وما دفع به من بطلان تشكيل اللجنة العلمية الأولى أو بعدم حلف اليمين من قبل أعضاء اللجنة الثانية لعدم قيام هذه الدفوع على سند سليم من القانون وأخيراً فإن ما دفع من سقوط الدعوى التأديبية للمخالفة المسندة بمضى المدة مردود بأن تلك المخالفة تعد من المخالفات المستمرة التى لا يلحقها السقوط.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وإهدار حق الدفاع وذلك على النحو الآتى:
أولاً: الإخلال بحق الدفاع: ذلك أن القرار الطعين أغفل الرد على بعض الدفوع الجوهرية ومن بينها الدفع ببطلان قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية لخلوه من بيان المواد القانونية التى يقوم عليها الإتهام والدفع ببطلان عمل لجنتى الجزاء المنتديين لمقارنة المصنفين محل التحقيق لعدم إباحتهما للطاعن حضور الإجراءات التى باشرتها كما غفل القرار عن الرد على ما دفع به من أنه لم ينقل عن رسالة الدكتور/ ..... واستعانته بمؤلفين سابقين هما كتابى الأديب الاشتراكى،/ عظماء أسيوط
ثانياً: الخطأ فى تطبيق القانون للآتى:
1 - إن الجريمة المسندة للطاعن أن صحت لا تعد من الجرائم المستمرة نظراً لأنها تتكون من النقل غير الجائز عن مصنف للغير بدون عزوه لمصدره والاستعمال المحرم للرسالة المنقولة ومن قبيل نشرها وتوزيعها وينقطع الفعل المؤثم المشار إليه بانتهاء آخر إجراء والثابت أن الطاعن رسالته تمت مناقشتها ومنح عنها الدرجة العلمية سنة 1978 أى قبل ما يزيد على (15) سنة على التحقيق والمحاكمة وإنه لم يقم بطبع الرسالة ولا بنشرها وبالتالى فقد انقطع الفعل وانتهى يوم مناقشته لتلك الرسالة.
2 - إن السلطة التى تملك تعيين الخبراء طبقاً للمادة (135) من قانون الإثبات هى المحكمة ذاتها وعلى ذلك فإن قيام المحكمة بالتخلى عن هذه السلطة لغيرها خاصة إذا كان ذلك الغير هو الخصم أمر غير جائز لما فيه من تسليط أحد الخصوم على الآخر.
3 - إن إنكار القرار الطعين لصحة ما دفع به الطاعن من بطلان عمل لجنتى الخبراء لعدم حلفهما اليمين قبل مباشرة عملهما يتعارض مع ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن تشكيل لجان الخبراء فى إطار التحقيقات مع أعضاء هيئة التدريس هو من أعمال الخبرة التى تتقيد بأحكام قانون الإثبات.
4 - لقد طرح القرار الطعين دفاع الطاعن حول النقل المدعى به من أن كل مواطن التشابه بين مصنفه ورسالة الماجستير للدكتور ........ ناتجة عن استعانة كل منهما بمصنفى الأديب الاشتراكى وعظماء أسيوط وإنه بينما تحرى الطاعن ما أخذه من هذين المصنفين بنسبته إلى مصدرهما اغفل المذكور ذلك كما أغفل القرار ما أكدته بعض التقارير الفردية للحقيقة السالفة.
ثالثاً: الغلو فى الجزاء وذلك على فرض صحة المخالفة على ما ورد بدفاع الطاعن.
ومن حيث إنه عما نعاه الطاعن بالوجه الأول من الطعن من الإخلال بحق الدفاع فإن المستقر عليه أن المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب غير ملزمين بتعقب دفاع المخالف فى وقائعه وجزئياته والرد عليها تفصيلاً طالما أنها أوردت إجمالاً الأدلة التى أقامت عليها قضاءها بما يعنى أنها طرحت ضمناً ما تمسك به المحال من أوجه دفاع، ولما كان الثابت أن القرار الطعين قد أورد الأدلة التى أقام عليها قضاءه على النحو المتقدم والسابق ذكره وهى أسباب سائغة فى الواقع والقانون ومن ثم يكون القرار المطعون عليه قد قام على أسبابه ومن ناحية أخرى فإن المحاكمة التأديبية على خلاف الجنائية لا تستوجب تحديد نصوص أو مواد قانونية معينة بتقرير الإحالة طالما أن المرد فى الإحالة هو إخلال الموظف بواجباته الوطيفية وعلى ذلك فإن خاو قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من مواد الإتهام لا يؤدى إلى بطلانه طالما أشير فيه إلى مخالفة واجبات الوظيفة ومقتضياتها، وفضلاً عما تقدم فقد تكفل القرار الطعين بالرد على ما أثاره الدفاع من أن الطاعن لم ينقل من رسالة الدكتور/ ....... ومن ثم يغدو هذا الوجه من الدفع غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إنه عن الوجه الثانى من الطعن من سقوط الدعوى التأديبية لمرور أكثر من خمسة عشر سنة على مناقشة رسالة الماجستير محل المخالفة المسندة إليه على اعتبار أنها من المخالفات غير المستمرة فذلك مردود بأن المخالفة المسندة إلى الطاعن والتى جوزى من أجلها هى قيامه بنقل رسالته للماجستير والتى تحمل عنوان مصطفى لطفى المنفلوطى أيبا من رسالة الماجستير الخاصة بالدكتور/ ........ والتى تحمل عنوان " مصطفى لطفى المنفلوطى الكاتب " نقلاً حرفياً، ولا شك أن هذه المخالفة تعد من المخالفات المستمرة وباستطالة مدة استمرار بقاء المصنف محل المخالفة وعرضه للإستفادة منه والرجوع إليه من قبل الدارسين والباحثين وعليه فإن ذلك النقل يعد متجدد وله صفة الاستمرار بما يترتب عليه من عدم سقوط الدعوى التأديبية بشأنه ودون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن من أنه لم يقم بطبع الرسالة أو نشرها منذ مناقشتها عام 1978 إذ يكفى لتوافر صفة الاستمرار لتلك المخالفة التأديبية مجرد إجازة تلك الرسالة وبالتالى تعرضها للرجوع إليها من قبل الدارسين والباحثين دونما حاجة إلى إعادة نشرها أو الاستفادة منها بوجه آخر وهو ما يجعل هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه فيما نعاه الطاعن من عدم جواز تعيين اللجان التى شكلت لفحص الرسالة موضوع المخالفة من قبل رئيس الجامعة باعتباره خصماً له وكذا بطلان عمل لجنتى الخبراء لعدم حلف اليمين قبل مباشرتهما لعملهما فذلك مردود بأن المستقر عليه أن القاضى التأديبى يتمتع بحرية كاملة فى مجال الإثبات وهو غير ملزم بطرق معينة للإثبات فهو الذى يحدد طرق الإثبات التى يقبلها وأدلته وفقاً لظروف كل دعوى والعبرة فى مجال المحاكمة التأديبية هى بما تحويه أوراق الدعوى من عناصر ثبوت الإتهام من عدمه أياً كانت الدلالة التى تستفاد من عناصر أخرى، والثابت من الأوراق أن رئيس الجامعة قد وافق فى 25/ 8/ 1996 على تشكيل لجنة علمية مكونة من الدكتور/ .... نائب رئيس الجامعة والدكتور/ .... عميد كلية اللغة العربية بالجامعة والدكتور/ .... أستاذ الأدب العربى بكلية الآداب بجامعة عين شمس لإبداء الرأى فى مدى إتفاق أو اختلاف الرسالتين محل الشكوى. وقد أدى هؤلاء اليمين أمام المحقق قبل مباشرتهم لعملهم وبعد أن تم إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب قرر المجلس بجلسة 16/ 4/ 1998 تكليف رئيس الجامعة بإصدار قرار بتشكيل لجنة أخرى من الأساتذة المتخصصين فى الأدب لفحص الرسالة محل الإتهام وتقارنها برسالة الدكتور/ ........ وتنفيذاً لذلك التكليف أصدر رئيس الجامعة بتاريخ 18/ 4/ 1998 قراراً بتشكيل لجنة علمية أخرى من كل من الدكتور/ ....... عميد كلية اللغة العربية بالمنوفية، والدكتور/ ...... أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة والدكتور/ ..... أستاذ ورئيس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة العربية بالقاهرة، وعلى ذلك فإن تشكيل أعضاء اللجنتين يكون قد تم من بين الأساتذة المتخصصين فى فحص الإنتاج العلمى وعلى نحو ما يقضى به القانون كما إنه لم يكن إلا مجرد إجراء استلزمه التحقيق بالنسبة للجنة الأولى وتنفيذاً لقرار مجلس التأديب بالنسبة للجنة الثانية ومن ثم فإن تشكيل اللجنتين يكون قد تم بالتطبيق الصحيح للقانون، أما بالنسبة لعدم حلف اليمين من قبل أعضاء اللجنتين أمام مجلس التأديب فإنه فضلاً عن أن حلف أعضاء اللجنة الأولى للميمين لم يكن أمراً ممكناً لقيامهم بمهمتهم قبل إحالة الطاعن لمجلس التأديب فإن أعضاء هذه اللجان ليسوا من الخبراء الخاضعين لذلك الإجراء فإذا ما سبق ولحق ذلك كله أن النقل الحرفى الذى تم لمصنف المذكور لا يحتاج أصلاً لثمة خبرة متخصصين فى هذا المجال الأمر الذى يضحى معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه عن نعى الطاعن بأن كل مواطن التشابه بين مصنفه ورسالة الماجستير للدكتور/ ..... ناتجة عن استعانة كليهما بمصنفى الأديب الاشتراكى وعظماء أسيوط فإن الثابت أن المخالفة المسندة إليه قد ثبتت فى حقه يقيناً على ما أكده تقرير اللجنة الأولى المشكلة بتاريخ 25/ 8/ 1986 والتى انتهت الى أن الطاعن قد سرق رسالته التى تقدم بها لنيل درجة الماجستير من رسالة الدكتور/ ..... وأن حجم السرقة يبلغ (94.15%) وكذا تقرير اللجنة المشكلة بتاريخ 18/ 4/ 1998 والتى انتهت إلى أن رسالة المحال تعتبر صورة طبق الأصل من رسالة الدكتور/ ..... ومنقولة منها إلا فى بعض الفقرات على ما يبين من مطالعة كلا الرسالتين والتى يتضح منهما أن النقل قد تم متنا وهامشا دون الإشارة إلى الدكتور/ ...... وأن ما تذرع به الطاعن من مواطن النقل من كتابى عظماء أسيوط والأديب الإشتراكى فقد كان محدوداً ودون أن ينفى جوهر المخالفة بما يضحى معه هذا الوجه من الطعن غير قائم على سند سليم متعين الرفض.
ومن حيث إنه أخيراً وفيما نعاه الطاعن من الغلو فى تقدير الجزاء فإن ذلك الوجه لا يقوم فى حالة عدم التناسب الظاهر بين الجزاء المقضى به وبين درجة خطورة الذنب الإدارى الثابت فى حق العامل منظوراً اليه فى ضوء الظروف المحيطة بالواقعة ولما كان البين أن المخالفة المسندة إلى الطاعن والتى ثبتت فى حقه تنطوى على الإخلال الجسيم بواجب الأمانة العلمية وهو من أخص واجباته الوظيفية والتى تفرض عليه السعى لانتاج البحوث المبتكرة بدلاً من التعدى على إنتاج غيره دون وجه حق وبالتالى فإن ما ثبت فى حقه يشكل خطورة بالغة مما كان يحتمل معه جزاء أشد أما وقد اكتفى مجلس التأديب ذلك الجزاء وإنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون منعدم الأساس القانونى السليم غير انه من ناحية أخرى فإن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ينص فى المادة 72 منه على أن العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هى (1) الإنذار (2) توجيه اللوم (3) توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة.... " ولما كانت العلاوة الدورية المستحقة لعضو هيئة التدريس طبقاً لجدول المرتبات لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتى تسرى فى شأن أعضاء هيئة التدريس بالأزهر بموجب اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103/ 1961 المشار إليه - هى علاوة سنوية ومن ثم فإن القانون رقم 103/ 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر حين نص فى البند (3) من المادة (72) على عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة إنما يعنى فى ضوء ما تقدم تأخير العلاوة الدورية المستحقة لفترة واحدة، ومتى كان ذلك فإن قرار مجلس التأديب المطعون فيه إذ قضى بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة لمدة سنتين يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ومن ثم يتعين تعديل قرار مجلس التأديب المطعون فيه ومجازاة الطاعن بالعقوبة الواردة بالبند (3) من المادة 72 من القانون المذكور طبقاً لما هو مستقر عليه من شرعية العقوبة (يراجع فى هذا المجال حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 3648/ 29 ق بجلسة 21/ 11/ 1987 س 33/ 8 صـ 211).

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه والقضاء مجددا بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة على النحو الموضح بالأسباب.