أحكام النقض - المكتب الفنى - جنائى
العدد الثانى - السنة 22 - صـ 333

جلسة 4 من أبريل سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.

(81)
الطعن رقم 43 لسنة 41 القضائية

هتك عرض. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إثبات. "خبرة".
إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى علميا. تمسك الدفاع بهذا الطلب لمعرفة ما إذا كان الحيوان المنوى من مادة الطاعن أم لا. دفاع جوهرى. على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنيا وإلا أخلت بحق الطاعن فى الدفاع.
متى كان الدفاع قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا، وكانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى، فقد كان متعينا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى، أما وهى لم تفعل والتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى إثباته، ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه، فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 24/ 3/ 1969 بناحية بنى رافع مركز منفلوط محافظة أسيوط: هتك عرض صبى ....... بالقوة بأن أوقعه على الأرض عنوة وكم فاه بيده ونزع سرواله وجثم عليه وأولج قضيبه فى دبره حالة كون المجنى عليه لم يبلغ من العمر ست عشر سنة كاملة. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 268/ 1، 2 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبى بالقوة حالة كون المجنى عليه لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة قد أخل بحقه فى الدفاع، كما جاء مشوبا بالقصور. ذلك أنه طلب من محكمة الموضوع استكمال التحليل لتحديد فصيلة المصل الذى وجدت به الحيوانات المنوية لمعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادته. أما ل، إلا أن المحكمة لم تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا ولم ترد عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدفاع طلب بجلسة المحاكمة تحليل المواد المنوية الموجودة بسروال المجنى عليه لبيان ما إذا كانت من المتهم بالذات أم ل، على أن يكون ذلك بعد أخذ رأى كبير الأطباء الشرعيين فى المقارنة وانتهى إلى التصميم على طلباته بما فى ذلك طلب براءة المتهم مما أسند إليه. لما كان ذلك، وكان إبداء الطلب فى هذه الصوره يجعله بمثابة طلب جازم عند الاتجاه إلى القضاء بغير البراءة. وكان الدفاع قد تمسك بطلب استكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية ومعرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا. وكانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى. لما كان ما تقدم، فقد كان متعينا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى، أما وهى لم تفعل والتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن وهو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى اثباته، ولم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.